المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



مبدأ المساواة في العقوبة لكل المساهمين في جرائم انتهاك حقوق الإنسان  
  
4766   08:17 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص137-141
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يقصد بالمساهمة الجنائية : تعدد الجناة الذين ارتكبوا ذات الجريمة ، وهي بهذا المعنى تفترض أن الجريمة الواقعة لم تكن وليدة نشاط شخص واحد ولا ثمرة لإرادته المنفردة ، وإنما ساهم في إبرازها إلى حيز الوجود عدة أشخاص لكل منهم (دور) يؤديه(1). والمساهمون في الجريمة نوعان ، فهناك المساهم الأصلي الذي يأتي الفعل المكون للجريمة ، وهناك المساهم التبعي الذي يأتي أعمالا تتصل بالفعل المكون للجريمة بصورة غير مباشرة كالمساعدة والتحريض والاتفاق …(2). وإذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة تحقيقاً لقصد مشترك فإنهم يجب أن يعتبرون مسؤولين عن الجريمة كفاعلين سواء أكانت مساهمته الخاصة لتحقيق الخطة أو النتيجة أو التصور الإجرامي على درجة كبيرة من الأهمية أو ذات أهمية محدودة(3). ويميز القانون الجنائي الداخلي بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في نطاق الجريمة من عدة وجوه كالعقاب وضرورة توافر الأركان الخاصة في بعض الجرائم ومن حيث اعتبار تعدد الجناة ظرفاً مشدداً  ومن حيث تأثير الظروف وتطبيق أسباب الإباحة وكذلك من حيث الشروع في ارتكاب الجريمة(4).

- المساهمة في نطاق القانون الدولي الجنائي :

بالنسبة للقانون الدولي الجنائي هناك قاعدة عامة تحكم المساهمة الجنائية في الجرائم الخاضعة لأحكامه تتلخص في التسوية الكاملة بين المساهمين في الجريمة ، وقد تأكد ذلك في مختلف الوثائق الجنائية والاتفاقيات الدولية ، التي تؤكد أن هذا القانون لا يعرف نظام التميز بين المساهم الأصلي والمساهم التبعي ، فقد جاء صياغة لجنة القانون الدولي لمبادئ نورمبرغ بخصوص الاشتراك على النحو الأتي (الاشتراك في الجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية تعتبر جريمة في نظر القانون الدولي) ، وهذا يعني تحمل الشريك للمسؤولية الجنائية مع الفاعل الأصلي عن فعله الذي ساهم به في ارتكاب الجريمة بصرف النظر عن كون هذه المساهمة سابقة أو معاصرة أو لاحقة في ارتكاب الجريمة(5)، وان كانت صياغة المبدأ على هذا النحو قد أدى إلى انقسام بين أعضاء اللجنة بين مؤيد ومعارض للصياغة(6). كما أشارت اتفاقية قمع إبادة الجنس البشري لعام 1948 في المادة (3) إلى المساواة في العقاب لكل المساهمين إذ نصت على  (تعاقب الأفعال الآتية : أ- الإبادة . ب- الاتفاق من اجل الإبادة . ج-التحريض . د-الشروع . هـ- الاشتراك) . كما نصت على ذلك اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968 فقد جاء في المادة (2) انه (إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى ، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها ، أو الذين يتآمرون لارتكابها بصرف النظر عن درجة التنفيذ ، وعلى ممثلي الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها).          وعند إنشاء المحكمتين الدوليتين الجنائيتين ليوغسلافيا 1993 ورواندا عام 1994 تم إقرار هذا المبدأ في نظاميهما الأساسي(7).كما أقرت مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية أمنها لعام 1996 بمبدأ المساواة بين المساهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المدونة(8). وأخيراً فان النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الحالية قد اقر هذا المبدأ في المادة (25/3) حيث سوى بين كل المساهمين بارتكاب الجرائم المشار أليها في النظام حيث عد أن الشخص يتحمل المسؤولية الجنائية إذا قام بما يأتي : (أ- ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع أخر أو عن طريق شخص أخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص مسؤولاً جنائياً. ب- الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها . ج- تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل أخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها. د- المساهمة بآي طريقة أخرى في قيام جماعة يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها على أن تكون المساهمة متعمدة وان تقدم : 1-إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .2- أو العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة. د- الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص) ، ومن خلال تحليل المادة السابقة يمكن استنتاج أمرين :

الأول – إن النظام الأساسي اخذ بنظرية (الفاعل المعنوي) للجريمة المعروفة في نطاق القانون الجنائي الداخلي ويقصد به قيام الشخص بتسخير غيره في تنفيذها فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم عليها ويكون الشخص المسخر للجريمة غير أهل للمسوؤلية الجنائية أو حسن النية(9). ويبدو ذلك واضحاً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة (25) من النظام الأساسي عندما عد الشخص مسؤولاً عن الجريمة إذا ارتكبها (…عن طريق شخص أخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الأخر مسؤولاً جنائياً). والثاني : إن النظام الأساسي اعتبر مجرد العلم بنية جماعة لارتكاب جريمة داخلة في اختصاص المحكمة مساهمة فيها  ويستحق عنها العقوبة المقررة وهذا ما يستفاد من الفقرة الفرعية(2) من الفقرة (د) من المادة (3) للمادة (25) .

ويمكن القول إن تبرير المساواة بين الفاعل وحده أو مع غيره من ناحية وبين المحرض والشريك من حيث العقوبة ، يكمن في خطورة الجرائم الخاضعة للقانون الدولي الجنائي وما تنطوي عليه من تهديد للقيم العليا في المجتمع الدولي وانتهاك لحقوق الإنسان ، وهو ما يجعل الإقدام على المساهمة والاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم بأي صورة كاشفاً عن قدر كبير من الخطورة الإجرامية في شخص المساهم وخطورة السلوك الإجرامي فضلاً عن خطورة الجاني ، وهو ما يبرر التوسع في التجريم والعقاب بحيث يشمل كل صور المساهمة الجنائية ويجعل منها قسائم متساوية في تقرير المسؤولية واستحقاق العقاب ذاته دون تفرقة بين قدر مساهمة كل مشترك . ولكن هل يحول تطبيق هذا المبدأ دون استخدام القاضي سلطته التقديرية لتفريد العقاب؟ يذهب اتجاه في الفقه ونحن نؤيده أن تبني هذا المبدأ لا يحول دون استعمال القاضي لسلطته التقديرية في تفريد العقوبة مراعياً في ذلك طبيعة الدور الذي قام به كل مساهم واثره في ارتكاب الجريمة(10).ونستند في ذلك إلى الفقرة الفرعية (ج) من القاعدة (145) من قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة التي تنص على  (تنظر المحكمة عند تقرير العقوبة فضلاً عن العوامل المذكورة في الفقرة (1) من المادة (78) في جملة أمور منها … ومدى مشاركة الشخص المدان في الجريمة …) .

__________________

1- انظر : د. .محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات، القسم العام ،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،1986 ، ص380. 

2- انظر : د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص، مديرية دار الحكمة للطباعة والنشر،الموصل،1988 ، ص231. 

3- لمزيد من التفصيل عن المساهمة الجنائية ، انظر : د. مصعب الهادي بابكر ، المساهمة الجنائية في الجرائم الكاملة وغير المكتملة ، ترجمة : هنري رياض ، دار الجليل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1988، ص15 وما بعدها . 

4- انظر في التمييز بين المساهمة الأصلية والتبعية من حيث النتائج كل من : د. محمد زكي أبو عامر ، مصدر سابق ، ص ص 413-423 ؛ ود. ماهر عبد شويش ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مصدر سابق ، ص ص 243-245. 

5- انظر : د. رشاد عارف يوسف السيد، المسؤولية الدولية عن اضرار الحروب العربية الاسرائيلية، الجزء الاول، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى،1984، ص168. 

6- الدول التي عارضت الصياغة اعتبرت أن النص فيه نوع من الشمولية بحيث لا يمكن حصر الأشخاص المشاركين في الجريمة بصورة دقيقة ، أما الدول المؤيدة فاعتبرت أن الصياغة سليمة . انظر : د. .عبد الوهاب حومد، الاجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الاولى، 1978، ص237. 

7- انظر : م (7/1) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ؛ وم (6/1) من محكمة رواندا . 

8- انظر : م (2/3) من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية أمنها لعام 1996 . 

9- اعتبر المشرع العراقي الفاعل المعنوي فاعلاً اصلياً للجريمة في الفقرة (3) من المادة (47) بنصها على أن (من دفع بأية وسيلة ، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة ، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول عنها جزائياً لأي سبب) .

10- انظر : د. حسنين عبيد ابراهيم صالح، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى،1979، ص114. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .