المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

لم أخرج أشراً ولا بطراً
9-7-2017
التفاغر / الالتحام Anastomosis
10-5-2017
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06
الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات
14-3-2016
شبهة عدم التعادل بين الجريمة والعقوبة
24-11-2014
Ruffini,s Rule
20-11-2019


حكم استعمال خيار الرؤية في الفقه الاسلامي  
  
3230   11:30 صباحاً   التاريخ: 16-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص127-134.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2016 10459
التاريخ: 5-3-2020 4325
التاريخ: 26-8-2019 3078
التاريخ: 5-5-2016 2546

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه :

الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود                  عليه وهذا هو احد قولي فقهاء الحنفية والزيدية والحنابلة والشــافعية (1).

الاتجاه الثاني : ذهب الى القول بأن العقد لازم بعد ابرامه وعلق صفة عدم اللزوم على تحقق سببه وهو الخيار الذي لا يقوم الا بالرؤية ومعنى ذلك ان حكم العقد هو اللزوم قبل قيام الخيار وليس بأمكان ايً من طرفيه ان يتحلل من التزاماته فأذا قام الخيار برؤية المعقود عليه اصبح العقد غير لازم  من جانب من قام الخيار لمصلحته وهو اتجاه فقهاء الامامية والاباضيـة واحــد اقــوال فقــهاء الحنفيــة والزيـديـة والحنــابلــة والشـافعية (2). هذا في بيان صفة العقد قبل قيام الخيار اما في بيان حكمه فجمهور فقهاء المسلمين متفقون على ان العقد يكون منتجاً لاثاره فتنتقل ملكية البدلين لكل من المتعاقدين من وقت ابرام العقد هذا على كلا الاتجاهين فأذا كان العقد غير لازم أي مهدداً بالزوال قبل الرؤية او كان لازماً فأن ذلك لا يمنع من انتقال الملك في البدلين وهذا الحكم لا يقتصر على المدة التي تسبق قيام الخيار وانما يتعدى ذلك الى ما بعد قيامه فبقيام الخيار يصبح العقد غير لازم وصفه عدم اللزوم لا تعني عدم استمرار العقد في ترتيب اثارة فهو يظل نافذاً الى حين استعمال الخيار (3). ولا يخرج عن هذا الاجماع لجمهور الفقهاء من القائلين بمشروعية الخيار الا فقهاء المالكية اللذين يقولون بأن العقد لا يعتبر منتجاً لاي اثر الا من تاريخ تحقق الشرط الذي علق عليه ومعنى القول عدم انتقال الملك في البدلين لعدم تحقق الشرط الذي علق عليه العقد وهو خيار الرؤية اذ ان هذا الخيار لدى فقهاء المالكية هو خيار شرطي ارادي لا حكمي شرعي حتى اذا استعمل الخيار فأن كان ذلك برد المعقود عليه فلا يترتب أي اثر على ابرام العقد اما ان قبل به فينتقل الملك في البدلين بذلك لديهم (4). وبعدما ذكر في صفة العقد وحكمه قبل الرؤية نصل الى ان رؤية المعقود عليه تؤدي الى قيام الخيار فيتمكن من قام لمصلحته من استعماله واستعمال الخيار يكون بطريقين فأما امضاء العقد باجازته او فسخه ورد المعقود عليه وهذا ما سنتاوله فيما يلي :    

  1. حكم استعمال خيار الرؤية في امضاء العقد (اجازته) والاجازة على نوعين الاجازة القولية والاجازة بالتصرف (الفعلية) الاولى لا تؤثر على قيام الخيار ان صدرت من المتعاقد قبل رؤية المعقود عليه اما ان صدرت بعدها فأنها تؤدي الى سقوط الخيار اما الثانية فان صدرت من المتعاقد قبل قيام الخيار فهي لا تؤدي الى سقوطه لعدم قيامه ولكنها تؤدي الى جعل العقد ملزماً للمتعاقد اما ان صدرت بعد قيام الخيار بالرؤية فهي تؤدي الى سقوطه والاجازة القولية هي صدور أي عبارة من المتعاقد تدل على رضاه بالمعقود عليه بعد رؤيته لذا يصطلح على                        تسميتها بالاجازة الصريحة ومثالها قول المتعاقد صراحة رضيت بالمعقود عليه او قبلت به او اجزت العقد او امضيته وما يجري مجرى هذه العبارات مما يدل على الرضا والقبول بالمعقود عليه بعد رؤيته (5). اما الاجازة بالتصرف فيقصد بها ان تصرف المشتري بالمعقود عليه بعد رؤيته وان لم يبد قبوله الصريح به يدل على رضاه ويصطلح على تسمية هذه الاجازة (الاجازة بطريق الدلالة) ومن امثلتـها ما يلـي :
  1. التصرفات الناقلة للملكية او المرتبة لحق الغير على المعقود عليه ان صدرت من المشتري بعد رؤيته كالبيع والاجاره .

ب. التصرفات التي لا يتصور صدورها الا من المالك فيما يملكه كان يكون المعقود عليه قمحاً فطحنه او قطناً فحلجه فصدور هذه التصرفات من المتعاقد يدل على رضاه بالمعقود عليه وان لم يصرح بذلك .

ج. تسلم المتعاقد للمعقود عليه بعد رؤيته فهذا الفعل يمثل دليلاً ظاهراً على رضاه به فتسلم الشيء بعد رؤيته كالتعاقد عليه بعد رؤيته فكلاهما لا يدع مجالاً لاستقرار الخيار .

د. تصـرفات المتعـاقد الـتي يتـعلق حق الغير بها مع استحالة رفعها التـي تستلزم سقوط

خيـاره كالاستيلاء والاعتاق والتدبير (6). والاجازة بنوعيها مقيدة بقيدين لا بد مراعاتهما لضمان ترتب حكم استعمال الخيار القيد الاول هو ان يكون استعمال الخيار بعد رؤية المعقود عليه لا قبلها والقيد الثاني يتمثل في الامتناع عن تجزئة الاجازة لان الخيار غير قابل للتجزئة فمن اشترى شيئين وراهما فليس له ان يقبل احدهما او يتصرف به ويرد الاخر . كما ان علم المتعاقد الاخر باجازة من له حق الخيار للعقد باستعمال خياره لا تعتبر قيداً على صحة الاجازة لان صفة اللزوم هي الاصل في البيع والاحكام المذكورة انفاً هي ما ذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين في مسألة اختيار اجازة العقد بأستعمال الخيار (7).

  1. حكم استعمال خيار الرؤية في فسخ العقد :

ان جمهور فقهاء المسلمين لم يختلفوا في ان لصاحب حق خيار الرؤية ان يستعمله في فسخ العقد مع وجود بعض الاختلاف بينهم في التفاصيل وهذا ما سنحاول استظهاره من خلال ما يلي :

أ. فقهاء الشيعة الامامية.

سبق ان تبيين موقف فقهاء الامامية اذ اثبتوا خيار الرؤية للمتعاقد ان تم الشراء بناءً على رؤية سابقة او وصف المعقود عليه ان تغير عما كان عليه في الرؤية السابقة او ظهر بخلاف الوصف وله استعمال الخيار لاجازة العقد والاحتفاظ بالمعقود عليه مجاناً كما له ان يستعمله بفسخ العقد ورد المعقود عليه وليس له المطالبة بالارش ( التعويض ) كما ان بذل البائع للأرش او ابدال العين الفاقدة للوصف بعين اخرى واجدة له لا يؤدي الى سقوط خيار المشتري فيظل قائماً وله استعماله كما ذكر اعلاه كما ان فقهاء الامامية اجازوا للمشتري ان يطالب بالارش ان كان للأوصاف المتفق عليها دخل في صحة العقد والحق في الارش يكون بسبب العيب لا بسبب خيار الرؤية (8).

ب. فقهاء الحنفية.

اوجبوا خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين وله استعماله في فسخ العقد او امضاءه وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف وتوسعوا في بيان انواع الفسخ وشروطه ومن انواع الفسخ لديهم الفسخ الاختياري (الارادي) والفسخ الضروري (اللارادي) .

(1)الفسخ الارادي : هو ان يقول المشتري صراحةً فسخت العقد او نقضته او رددته او أي عبارة اخرى تفيد المعنى نفسه .

(2)الفسخ اللاارادي : وهو الخارج عن ارادة المشتري وما يدعى بالفسخ الضروري مثاله لديهم هلاك المبيع قبل القبض بما يؤدي الى انهدام ركن البيع (9).ويذكر فقهاء الحنفية عدة شروط لا بد من تحققها كي ينتج الفسخ بخيار الرؤية اثره في العقد وهي كالتالي :

  1. وجود خيار الرؤية في العقد والا فأن سقوط الخيار يأتي من التصرفات التي ذكرت بمناسبة الكلام عن الاجازة يجعل العقد لازماً ولا يرد عليه الفسخ(10).

ب. الفسخ في هذا الشرط كالاجازة اذ لا يمكن به تجزئة المعقود عليه لان خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة قبل القبض وبعده فلا يمكن تجزئتها بالفسخ ورد بعض المعقود عليه والاجازة في البعض الاخر لان تجزئة الصفقة قبل تمامها باطلة بلا ريب(11).

(3) يلزم الصحة الفسخ لدى ابي حنيفه ومحمد علم البائع بوقوعه كي يتلافى حدوث الضرر الذي قد ينجم من فسخ المشتري للعقد دون اخبار البائع وهو مما يفوت عليه فرصة التصرف بالمعقود عليه خلال هذه المدة . اما ابو يوسف فلا يشترط علم البائع بحدوث الفسخ وعلى أي حال فأن الفسخ بخيار الرؤية لا يتوقف على رضاء او قضاء (12).

ج. فقهاء الزيدية.

جعلوا خيار الرؤية للمشتري وان وجد المعقود عليه مطابقاً لما وصف به سابقاً وله امضاء العقد او فسخه عند رؤية المعقود عليه والفسخ يتم لديهم بقول المشتري فسخته او نقضته او رددته (13).

د. فقهاء الحنابلة.

يرى فقهاء الحنابلة على رأيهم القائل بأثبات خيار الرؤية للمشتري اذا جاء المعقود عليه مخالفاً للوصف بأن له الحق في امضاء العقد باستعمال الخيار او فسخه وقيدوا هذا الحق بمجيء المعقود عليه على خلاف ما وصف به (14).

هـ. فقهاء الشافعية.

اتفق فقهاء الشافعية في احد اقوالهم مع فقهاء الامامية والحنابلة حيث منعوا قيام الخيار للمتعاقد ان جاء المعقودعليه مطابقاً للوصف ومنحوه الحق في الخيار وفي استعماله ان جاء المعقودعليه مخالفاً للوصف وفي القول الثاني اتفقوا مع فقهاءالحنفية والزيدية فجعلوا لخيار للمتعاقد وان وجد المعقود عليه مطابقاً للوصف وله استعماله في امضاء العقد او  فسخه والفسخ يكون باستعمال اللفظ الدال عليه واوجبوا علم المتعاقد الاخربحدوث الفسخ لصحته(15).

و. فقهاء الاباضية.

لفقهاء الاباضية في خيار الرؤية واستعماله من قبل صاحب الحق فيه في فسخ العقد قولين :

القول الاول : يتفقون فيه مع فقهاء الامامية والحنابلة فهم لا يثبتون الخيار للمتعاقد ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف ويثبتونه له ان لم يطابق المعقود عليه الوصف ويخوله استعماله .

القول الثاني : انهم يمكنون المتعاقد من استعمال خيار الرؤية في فسخ العقد وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف ويقيدون استعمال الخيار بعدم تجزئة الصفقة (16).

وبعد استعراض موقف فقهاء المسلمين من حكم استعمال خيار الرؤية يمكن استنتاج ما يلي :

1.ان لفقهاء المسلمين في صفة العقد اتجاهين :

الاتجاه الاول : هو ان العقد يكون غير ملزم لاحد طرفيه وهو المتملك منهما وبامكانه فسخه وهو احد اقوال فقهاء الحنفية والزيدية والحنابلة والشافعية .

الاتجاه الثاني : ويذهب الى القول ان صفة العقد هي اللزوم واكتسب العقد هذه الصفة من لزوم الخيار عند رؤية المعقود عليه فلا يجوز الفسخ قبل الرؤية لان الفسخ لا يكون الا باستعمال الخيار والخيار لم يقم بعد كي يتم استعماله وهو اتجاه فقهاء الامامية والاباضية واحد اقوال فقهاء الحنفية والزيدية والحنابلة والشافعية .

2. في حكم العقد انقسم فقهاء المسلمين الى اتجاهين :

الاتجاه الاول : وهو اتجاه جمهور الفقهاء من امامية وحنفية وشافعية وزيدية وحنابلة واباضية الذين اعتبروا ان العقد يرتب جميع اثارة بمجرد انعقاده فينتقل ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع في الحال سواء كان ذلك قبل قيام الخيار ام بعد قيامه وحتى استعماله .

الاتجاه الثاني : وهو اتجاه فقهاء المالكية يذهب الى القول ان العقد لا يرتب أي اثر باعتبار تعليق العقد على شرط ولا تنتقل الملكية في البدلين الا من تاريخ تحقق الشرط والشرط هنا هو خيار الرؤية اذ ان خيار الرؤية لدى المالكية يعتبر شرطاً ارادياً .

3. اتفق جمهور الفقهاء على ان لمن اشترى شيئاً لم يره خيار الرؤية عند رؤيته ولو رضي به قبل الرؤية فلا تقبل الاجازة قبل الرؤية بينما يسقط بها الخيار بعدها سواء كانت صراحة ام دلالة .

4. انقسم فقهاء المسلمين الى اتجاهين في مسألة تمكين المتعاقد من استعمال الخيار في فسخ العقد ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف .

الاتجاه الاول : ذهب الى عدم منحه الخيار في هذه الحالة وهو اتجاه فقهاء الامامية والحنابلة واحد اقوال فقهاء الشافعية والاباضية .

الاتجاه الثاني : ذهب الى منح المتعاقد الخيار وتمكينه من استعماله في فسخ العقد وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف وهو اتجاه فقهاء الحنفية والزيدية واحد اقوال الشافعية والاباضية الا ان الفقهاء اجمعوا على تمكين المتعاقد من استعمال الخيار بعد اثباته له ان ظهر لدى رؤية المعقود عليه عدم مطابقته للوصف .

________________

1- السرخسي – شرح كتاب السير الكبير – ص444.

File : // Ai موقع الوراق filesooksesrch.htm     

    محمد امين ابن عمر الشهير بأبن عابدين ، رد المحتارعلى الدر المختار ، حاشية ابن عابدين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصر ، 1984م – ص67 ;  احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص352 ; الشافعي – الام – Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm – ص1093 ; النووي – روضة الطالبين – Alwarqloqo/files/booksearch.htm – ص793 .

2- زين الدين علي بن احمد العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، تحقيق المؤسسة الاسلامية ، قم ، ايران ، بدون سنة طبع ص285-287 ، 324-325; ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م  ص151 ; مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1982م  – ص193 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ – ص142-143 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص25 ; احمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة للطباعة  والنشر ، بيروت ، 1975م ص41 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة  الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص57-58 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ – ص92 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399-400 ; موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ عمدة الفقه ، طبع على نفقة قاسم بن درويش فخرو ، بدون سنة طبع – ص25 ; المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص250 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص289،305 .

3- السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م – ص52-53 ;  بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص141 ; ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م – ص150-151 ;  الروحاني - منهاج الصالحين – http//www.emamroharil/com/arabic /kotob/menhajfakaha/down.htm. ص55 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص291 ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص139 ; ابن نجي زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع ص26 ; الشافعي – الام – مصدر سابق – ص836 ; النووي – روضة الطالبين – Alwarqloqo/files/booksearch.htm – ص793 ; ابن قدامه – المغني – مصدر سابق – ص25،88-89 ; ابن قدامة – المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ،  بدون سنة طبع – ص12 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة  طبع – ص352 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ – ص92-93 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ – ص140-143 .

4- شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون سنة طبع – ص22-24;   ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ – ص34،109 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع، ص246-247 ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع – ص296 .

5- محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ،  دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع – ص36 ;  السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف
     الاشرف ، 1389هـ،1969م – ص39-40 ; السيد محمد صادق الصدر ، منهاج الصالحين ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1993م – ص60-61 ; برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع – ص25 ; فخر الدين الحسن بن منصور المعروف قاضي خان ، بهامش الثلاثة الاولى الفتاوى الخانية ، ت 592هـ – ص188 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص351 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع –    ص12-13 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص28-29 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص299،316 ; الميزابي – مصدر سابق – 139-141 .

6-  السيد ابو القاسم الموسومي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط10 ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص42 ; السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة ، ط4 ، دار الملاك للطباعة والنشر،  بيروت ، 1422هـ،2002م – ص440 ; باقر الايرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري ( العقود والايقاعات ) ، ط2 ، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، المطبعة باقري ، قم ، 1420هـ،1999م – ص63 ; ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م ص151 ; الجرحاني ، التعريفات 

A/waraqloqo – ص137 ; قاضي خان – مصدر سابق – ص186; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص351-352 ; ابن قدامه – المغني – مصدر سابق – ص88-89 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; الميزابي – مصدر سابق – ص143 .

  1. 7- زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع – ص324-325 ; ابو القاسم نجم الدين – مصدر سابق – ص150-151 ; السرخسي – المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص68-69 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م ص292 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ – ص91 ; ابن قدامه ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع – ص11-12 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ . ص137-139 .

8- زين الدين علي بن احمد العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، تحقيق المؤسسة الاسلامية ، قم ، ايران ، بدون سنة طبع – ص220 ; الشيخ مرتضى الانصاري ، المكاسب ، تحقيق وتعليق السيد كلانتر ، ط1 ، جامعة النجف ،  1395 هـ ص132 ; السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة ، ط4 ، دار الملاك للطباعة والنشر،  بيروت ، 1422هـ،2002م ، ص439 و محمد حسين فضل الله ، احكام الشريعة ( العبادات والمعاملات ) ، ط1 ، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،  1423هـ،2003م  ص340 ; الفياض – مصدر سابق – ص36 ; باقر الابرواني – مصدر سابق – ص62 ; السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، مطعبة الديواني ، بغداد ، بدون سنة طبع – ص41-42 ; السيد محسن الحكيم – مصدر سابق – ص39-40 ; السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ  العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م – ص52-53 ; الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م .ص35 .

9- الشيخ احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الجصاص ، مختصر اختلاف العلماء ، تحقيق  د. عبد الله نذير احمد ، ط2 ، دار البشائر الاسلامية ، بيروت ، 1417هـ ، ص74 ; علاء الدين الخصكفي محمد بن علي بن محمد الدمشقي ، دار المنتقى في شرح الملتقى ، المطبعة العثمانية ، 1322هـ – ص34 ; عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف براماد  افندي ، مجمع الانهر في ملتقى الابحر ،  1328ه ، ص34 ; ابو ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة  الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع ص60 ; العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م – ص119 ; الكاساني – مصدر سابق – ص298-299 .

10- زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع ص27 ; الشيخ نظام الدين واخرون من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1310هـ  – ص59-60 ;  الجرحاني – مصدر سابق – ص137 .

11- محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ – ص248 ;  احمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة للطباعة  والنشر ، بيروت ، 1975م – ص42 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة
    الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص59 .

12- ابن نجيم – مصدر سابق – ص27 ; ابن سماونه – مصدر سابق – ص245 ; كمال الدين – مصدر سابق – ص140-141 ; الجرحاني – مصدر سابق – ص137 ; السرخسي – شرح السير الكبير A/waraqloqo  ص574 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص58 .

13- ابن مفتاح – مصدر سابق – ص91-92 ;  محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ – ص99 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص351-352 ; العنسي – مصدر سابق – ص399-401 .

14- الشيخ اسحاق محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي ، المبدع في شرح المقنع ، المكتب الاسلامي ، بيروت ،  1400هـ  – ص24-25 ;   ابن قدامه – المغني – مصدر سابق – ص25 ، 88-89 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص26-28 ; ابن قدامه – المقنع – مصدر سابق – ص12 .

15- النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص790-793 ;  الشافعي – الام – مصدر سابق – ص836 ; النووي – المجموع – مصدر سابق – ص299،316 ;  .

16- الميزابي – مصدر سابق – ص141-143 ;  عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ،   ط1 ، 1390هـ ،1971م – ص118 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .