أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-12-2019
1997
التاريخ: 5-3-2020
4900
التاريخ: 8-5-2016
4829
التاريخ: 2-8-2017
8002
|
تنص المادة مادة (1096) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه من حاز عقار، واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض (1)
وتعرف دعوى منع التعرض بأنها دعوى الحيازة الرئيسية "إذ هي تحمي الحيازة في ذاتها وهي الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية وهي تتميز عن دعوى وقف الأعمال الجديدة وعن دعوى استرداد الحيازة كونها تتراوح بين أن تكون دعوی شخصية من دعاوى المسؤولية ودعوی مستقلة من دعاوى الحيازة فدعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصلية ويشترط فيها أن تستقر الحيازة لمدة سنة كاملة على الأقل فهي دعوى الحيازة المثلی(2) .
وعلى القاضي عند عرض دعوى منع التعرض عليه أن يتحقق من توافر شروط الحيازة وأركانها وملتها إضافة إلى التحقق من وقوع التعرض سواء كان مادي أو قانوني وان الدعوى أقيمت خلال السنة التالية من وقوع التعرض حتى إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض على الوجه الذي أسلفناه حكم للمدعي وهو الحائز ببقائه بحيازته ومنع التعرض له في هذه الحيازة (3)
و"التعرض هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكار لهذه الحيازة واعتداء عليها، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان: "التعرض الذي يبيح لجائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد (4)
واستنادا إلى القرار السابق بتعريف التعرض الذي يبيح رفع دعوى منع التعرض نجد أن القاضي سيكون في موقف المفاضلة بين حقين وبالتالي المساس بأصل الحق الأمر الذي يخرج دعوى منع التعرض من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
وقد جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله " انه لما كان لا ولاية القاضي المستعجل في الفصل في دعوى منع المعارضة لان الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المعترض على العقار موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المعترض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء(5)
وان كان التعرض الذي يمكن أن يحدث للحيازة قد يحمل في طياته الاستعجال سواء كان تعرض قانوني أو مادي فالحائز قد يتعرض لان يقام في أرضه حائطا أو بناء يسد به مطلا لجاره أو يمنع به النور أو الهواء عنه، أو أن يرعى المدعى عليه مواشيه في ارض جاره دون إذن منه ومروره فيها مدعيا أن له عليها حق ارتفاق ودخوله دارا يحوزها المدعي متمسكا بان له عليها حق انتفاع (6)
وان كانت تعد الأعمال السابقة من قبيل الأعمال التي تشكل خطرا داهما وحقا محتم يجب حمايته إلا إن الفصل فيها يؤدي إلى المساس بأصل الحق وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إذا أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة حتى ينعقد يجب أن تتوافر شروط الاختصاص مجتمعة (7)
وفي ذلك قضت محكمة استئناف رام الله ............. بالتدقيق والمداولة وفي الموضوع وعن أسباب الاستئناف جميعها نجد أن: 1- قاضي الموضوع قرر بتاريخ 26/5/1999 6 تمكين المستدعي (المستأنف عليه) من دخول المحل موضوع الطلب والانتفاع به وهو موضوع ذات المطالبة بالدعوى في الدعوى الحقوقية المقدم فيها الطلب رقم129/ 1999 ، 2- من الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد بأن المدعي (المستدعي) قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 99 / 129 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهم (المستدعى ضدهم) طالبا فيها منع المدعى عليهم من معارضته بالانتفاع بالعقار (المأجور المؤجر له من المدعى عليهما الثاني والثالث بعد تنازل المدعى عليه الأول عن هذا المحل كونه كان مؤجرة له في السابق وقبض كامل الخلو من المدعي وحرر عقد الإيجار المؤرخ بتاریخ 1/2/1999 ، وان المدعى عليهم ممتنعون عن تسليم المدعي لهذا المحل رغم قبض الخلو من المدعى عليه، ومن الرجوع إلى المادة (183) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المطبق في حينه والمادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بأنهما تتفقان على أن الاختصاص للمحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة ينعقد إذا توافرت صفة الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت 3- بالنسبة لشرط عدم المساس بأصل الحق فان المادتين المذكورتين تشترطان أن لا يكون حكم المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في القرار الذي يصدره وقتيا أي إجراء وليس فصلا في أصل الحق ومعنى أصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا أو علما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يغير في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون وقصدها المتعاقدان، وحيث أن قرار قاضي الموضوع بتمكين المستأنف عليه من دخول المحل موضوع الطلب والانتفاع به والذي يتبين من وقائع الدعوى والطلب موضوع القرار المستأنف أن المستأنف عليه لم يسبق له أن الشغل أو استعمل العقار وإنما كان يشغله ويستعمله المستأنف المستدعى ضده الأول في الطلب الأمر الذي ينبني عليه أن طلب المستدعي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة كونه يمس أصل الحق وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمادة 102من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهي عدم المساس بأصل الحق وركن الاستعجال فان الطلب موضوع القرار المطعون فيه واجب الرد........... (8)
وقد منح قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 952 المحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتا على أية أرض أو ماء شملها أمر التسوية، على أن يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن كل عطل وضرر لمن نزعت يده عن الأرض فيما إذا ظهر أن الطالب غير محق في طلبه (9)
وعلى ذلك يكون القضاء المستعجل غير مختص اختصاصه في دعوى وقف الأعمال الجديدة وفي بعض بنظر دعوى منع التعرض و أن ينعقد حالات دعوی استرداد الحيازة.
_______________
1- ويقابلها نص المادة 961 من القانون المدني المصري .
2- السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، منشاة دار المعارف، ص 931 .
3- د المنجي، محمد، الحيازة الوقتية طبقا للقانون 23/ 1992، ط3، منشأة المعرفة بالإسكندرية، مصر 1993، ص 136.
4- حكم محكمة النقض المصرية، نقض مدني 16/4/1979 ، مجموعة محكمة النقض (30-2-131-209) و المشار إليه في: المنجي، محمد، الحيازة الوقتية طبقا للقانون 23/ 1992، مرجع سابق، هامش 136 .
5- حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 6 في النقض المدني (رقم 11/2004 ) بتاريخ 31/3/2004 م المنشور في مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى المدنية منذ نشأتها حتى تاريخ 31/12/2006 ، إعداد وترتيب القاضي عبد الله غزلان، اصدر جمعية القضاة الفلسطينيين، ج2 ط/1 رام الله، سنة 2009 صفحة 94 - 497 .
6- السنهوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء التاسع، مرجع سابق، ص 920 .
7- التكروري: عثمان شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول، بدون طبعة، سنة 2013. 139 اوما بعد
8- حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم (421 ) لسنة 1999م بتاريخ 10/7/2004 م نقلا عن المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين تاريخ الزيارة 29/11/2014 الساعة التاسعة مساءا http://muqtafi.birzeit du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033
9- المادة 6 / 13 من قانون رقم 40 لسنة 1952 الساري المفعول والتي تنص -6 في أي وقت بعد نشر أمر التسوية وإلى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتا على أية أرض أو ماء شملها أمر التسوية أو تناولتها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص أدعي بوضع اليد على تلك الأرض أو الماء أوقدم ادعاء مقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار أو فسخه نون التقيد بقانون أحكام الصلح، على أن يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من فزع يده عن الأرض فيما إذا ظهر أن الطالب غر محق في طلبه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|