تصحيح العقد في مجال عيب الأستغلال من تطبيقات تصحيح العقد المهدد بالبطلان |
6357
08:33 صباحاً
التاريخ: 11-3-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017
6145
التاريخ: 13-4-2016
3251
التاريخ: 27-8-2019
2032
التاريخ: 2023-09-30
1284
|
نصت المادة (125) من قانوننا المدني على انه (( اذا كان احد المتعاقدين قد أستغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته أو ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش ، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فأذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له ان ينقضه )) ، وجاء في المادة (129/ف1) من القانون المدني المصري (( اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لاتتعادل البتَّه مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد ، أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد )). يتضح من هذه النصوص ، بأن المشرع ، لم يجعل العقد معيباً لمجرد الغبن(1)، بل اشترط لذلك ان يقترن بأستغلال ضعف في نفس المتعاقد ، فمجرد الغبن لايمنع من نفاذ العقد ما دام لم يصحبه أستغلال ، وعليه ، (( فللأستغلال ركنان ، لابد من توافرهما لقيامه ، اولهما ، ركن مادي يتمثل بأختلال التعادل أختلالاً فادحاً ، او كما يسميه القانون المدني العراقي بالغبن الفاحش ، وثانيهما ، ركن معنوي ، أو نفسي ، يتحدد بأستغلال ضعف في نفس المتعاقد))(2). ومع هذا ، فأن الأثر الذي رتبه القانون على عيب الاستغلال ، يختلف عن الاثر الذي يرتبه القانون إذا ما لحق عيب من عيوب الرضا الاخرى ، من غلط أو تغرير مع غبن أو إكراه ، ذلك إن الأثر الذي يترتب على عيوب الارادة غير الاستغلال ، وفقاً للقانون المدني العراقي هو جعل العقد موقوفاً على إجازة المتعاقد الذي وقع ضحية الغلط أو التغرير مع الغبن أو الاكراه(3). أما القانون المدني المصري ، فالعقد يكون فيه قابلاً للابطال لمصلحة من شاب أرادته احد هذه العيوب(4). بينما يتمثل الاثر الذي يترتب على عيب الاستغلال ، في عقود المعاوضة والتبرع ، بحق المتعاقد المغبون في طلب انقاص التزامه المرهق أو بطلان العقد، وفقاً للقانون المدني المصري(5)، وأعطى الحق للطرف المستغِل (الغابن ) ، في عقود المعاوضة ، أن يتوقى دعوى الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن ، بالقول (( ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن))(6). بخلاف القانون المدني العراقي ، الذي ميز بين عقود المعاوضة وعقود التبرع ، فللمتعاقد المغبون في عقود المعاوضة الحق في رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، وفي عقود التبرع جعل للمتعاقد المغبون الحق في طلب نقض العقد(7). يتضح مما تقدم ، أن الاثر الذي يترتب على عيب الاستغلال ليس واحداً ، فهو يختلف بأختلاف التشريعات ، وبأختلاف العقود ، وهذا يؤدي الى اختلاف طرق تصحيح العقد تبعاً لذلك ، فالمشرع العراقي قد منح المتعاقد الذي أُستغِل ضعفه لابرام عقد ولحقه غبن فاحش ، أن يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول خلال سنة من تاريخ إبرام العقد ، إذا كان العقد معاوضة ، فليس للمتعاقد المغبون الحق في طلب ابطال العقد ، خلال هذه المدة(8)، وعلى هذا، فالعقد الذي يشوبه هذا العيب، لايكون عقداً مهدداً بالبطلان ، فهو لايمكن أن يكون مصيره البطلان في أي وقت ، فهو يبقى صحيحاً نافداً . وكل ما في الأمر (( إنه خلال سنة من وقت ابرام العقد ، يجوز للمتعاقد الذي وقع عليه الأستغلال ، أن يرفع دعوى الأستغلال طالباً رفع الغبن عنه ، والقاضي اذا ما تثبت من الشروط التي تتطلبها نظرية الاستغلال ، يرفع الغبن عن المتعاقد المغبون ، ولا يلزم القاضي في هذا الصدد ، ان يجعل التزامات الطرفين متعادلة تماماً ، وانما يكفي في ذلك ان يزيل الغبن الفاحش))(9) . فأزالة الغبن الفاحش في هذه الحالة ، ليس تصحيحاً للعقد ، فالعقد ليس موقوفاً ، بل يعد تعديلاً له ، ويتمثل هذا التعديل بوسيلتين، أحداهما أنقاص ألتزامات المتعاقد المغبون ، والثانية ، زيادة التزامات المتعاقد الغابن ، فللقاضي الخيار بين احدى هاتين الوسيلتين طبقاً للمادة(125) من قانوننا المدني(10). وعلى هذا ، فأنه لايعد رفع الغبن الفاحش بأنقاص الالتزامات أو زيادتها ، تصحيحاً لعقد المعاوضة المعيب بالاستغلال وفقاً لاحكام قانوننا المدني(11). بينما يختلف الأمر ، بالنسبة للقانون المدني المصري ، فالاستغلال ، يجعل العقد قابلاً للابطال ، إلا أن المشرع قد خَيَّر المتعاقد المستغل ( المغبون ) خلال سنة من وقت العقد ، بين ابطال العقد أو طلب انقاص التزاماته ، فأذا اختار دعوى انقاص التزاماته ، عندها يكون قد أنقذ العقد من البطلان الذي كان يتهدده وتنازل عن حق التمسك بالأبطال، وعندها نكون أمام تصحيح العقد وجعله غير قابل للابطال ، فلم يبق للمتعاقد المغبون ان يطلب أبطال العقد بعد ذلك، وعندها يكون قد أختار الأبقاء على العقد وتصحيحه ، لذا لايجوز للقاضي ان يجاوز هذا الطلب الى الابطال ، بل عليه ان يتقيد بطلب المتعاقد في تصحيح العقد ، وهذا يطبق في عقود المعاوضة وعقود التبرع على حد سواء ، وفي هذه الحالة ، نكون أمام تطبيق لتصحيح العقد المهدد بالبطلان ، وفقاً لأحكام المادة (129/ف1) من القانون المدني المصري ، وهذا التصحيح لايتم الا بتغيير في عنصر من عناصر العقد ، تمثل هذا التغيير بأنقاص ألتزامات الطرف المغبون وبناءً على طلبه(12). إلا أن المشرع المصري لم يقتصر على تصحيح العقد بالتغيير عن طريق الأنقاص ، وإنما أقر امكانية تصحيح العقد بالتغيير في عنصر من عناصره عن طريق الاضافة في التزامات المتعاقد الغابن، في عقود المعاوضة فقط ، إذ أجاز للمتعاقد الغابن عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن ، اذا أراد الابقاء على العقد ، وعندها نكون أمام تطبيق من تطبيقات تصحيح العقد القابل للابطال ، بالتغيير في عنصر من عناصره وفقاً للمادة (129/ف3) من القانون المدني المصري . علاوة على ذلك ، فأن العقد المعيب بالأستغلال يعد قابلاً للتصحيح بدون تغيير في عنصر من عناصره ،أي بدون أنقاص او زيادة في التزامات أيِّ من الطرفين، وذلك بأنتهاء سنة من تاريخ ابرام العقد دون صدور ما يدل على نقض العقد(13)، عندها يعد العقد غير قابل للنقض بعد ذلك ، ويصحح العقد دون انقاص في التزامات المتعاقد المغبون ، وعندها نكون مع تطبيق من تطبيقات تصحيح العقد القابل للابطال ، بدون تغيير في عنصر من عناصره ، طبقاً للمادة (129/ف2) من القانون المدني المصري . وهذا التصحيح(14)، يمكن ان يتحقق وفقاً لاحكام القانون المدني العراقي ، ولكن في عقود التبرع فقط ، فهذا العقد اذا كان معيباً بالأستغلال ، جاز للمتعاقد المغبون نقضه خلال سنة من وقت ابرام العقد (15)، فهذا يعني ان العقد يكون مهدداً بالابطال خلال هذه السنة ، فيمكن للمتعاقد المغبون ابطاله خلالها ، وعندها لايُصَحح العقد .أما اذا انتهت هذه المدة دون صدور ماينقض العقد ، اصبح هذا العقد ، صحيحاً غير قابل للنقض بعد أنتهاء تلك المدة ، الا ان هذا التصحيح لم يقترن بأنقاص في التزامات المتعاقد المغبون ، وانما تصحيح للعقد دون تغيير في عنصر من عناصره(16). ووفقاً لذلك ، يكون المشرع العراقي قد عَدَّ عقد التبرع المعيب بالأستغلال ، عقداً نافذاً مرتباً لآثاره، ولكنه قابل للنقض خلال سنة من وقت ابرامه(17)، لذا فهو لايعد، عقداً موقوفاً ، لان الأخير يكون غير نافذ قبل تقرير مصيره ، لذا فلا نتفق مع مَنْ يرى(18)، (( بأن عقد التبرع في هذه الحالة ، عقد موقوف على إجازة المغبون ، له أن يجيزه أو أن ينقضه خلال سنة من وقت صدور العقد )).
يتضح ، من خلال ما تقدم ، أن العقد المعيب بالأستغلال يمكن تصحيحه بالتغيير في عنصر من عناصره ، وعندها ، يتم تصحيح العقد ، ويزال الغبن الى الحد المعقول ، وقد يتم تصحيحه بدون زوال الغبن ، أي دون تغيير في عنصر من عناصره ، وقد عرفنا موقف المشرع العراقي والمصري بشأن نوعي التصحيح . إلا أن الغبن وحده ، دون أن يقترن بعيب الاستغلال ، قد يكون سبباً لجعل العقد مهدداً بالبطلان ، وعندها يكون العقد قابلاً للتصحيح.... .
__________________
1- (( اشترط القانون المدني العراقي اقتران الاستغلال بالغبن الفاحش ، ولم يحدد هذا القانون الغبن الفاحش بحد معين ، لذا يجب الرجوع الى الفقه الاسلامي في هذا الصدد ، وفي هذا الفقه هناك معياران لتحديد الغبن الفاحش ، الاول ، يحدده بنسبة معينة من قيمة الشيء ، والثاني يحدده بما لايدخل في تقويم المقومين ، ويُرجح المعيار الثاني لانه يجعل ذلك مسألة وقائع تخضع لتقدير المحكمة ، ولاتقف عند قيمة السوق للشيء ، بل تنظر الى قيمته في نظر من يريد الحصول عليه )).
انظر في هذا د. عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني/الجزء الاول/مصادر الالتزام /الطبعة الخامسة / مطبعة نديم/بغداد/1977/ص173 .
وكذلك الحال في القانون المدني المصري، (( فالغبن يتحقق وفق حالتين ، الاولى في حالة الاختلال الفادح بين التزامات كل من الطرفين ، والثانية اختلال فادح بين التزامات المتعاقد وما حصل عليه من فائدة بموجب العقد ، والعبرة في تقدير الشيء ، وفقاً لذلك ، تتحدد بقيمته الشخصية عند المتعاقد لا بقيمته المادية في ذاته ، فأختلال التعادل معيار مادي ، ولكنه ليس رقماً ثابتاً ، وانما متغير تبعاً لظروف كل حالة ))، انظر في تفصيل ذلك ، د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول/ مصدر سابق /ص362-363.
2- د. محمد جابر الدوري /عيوب الرضا ومدلولاتها الفلسفية في التشريعات المدنية /مطبعة الشعب /بغداد/1988/ص126.
3- انظر المادة (134/ف1) من قانوننا المدني .
4- المواد (121-128) من القانون المدني المصري .
5- انظر المادة (129/ف1) من القانون المدني المصري ، والمادة (130/ف1) من القانون المدني السوري .
6- المادة (129/ف3) من القانون المدني المصري ، وتقابلها المادة (130/ف3) من القانون المدني السوري .
7- المادة(125) من القانون المدني العراقي ، اما القانون المدني الفرنسي فلم يأخذ بالأستغلال كعيب من عيوب الرضا ، وانما أخذ بالغبن لوحده ، في بعض العقود وتجاه بعض الاشخاص ، وفقاً للمادة (1118) منه ، التي تنص على ان (( الغبن لايعيب الاتفاقات الا في حدود معينة او بالنسبة لاشخاص معينين))
(( La le'sion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou a' l'e'gard de certains personnes ,ainsi qu'il sera explique' en la même section )) .
8- ويلاحظ إن هذه المدة التي يجب إن تقام الدعوى خلالها هي ميعاد سقوط لا ميعاد تقادم ، والفرق بين الميعادين ، هو إن ميعاد السقوط لاينقطع ولايقف بخلاف ميعاد التقادم فهو قابل لانقطاع والوقوف والرغبة في جعل ميعاد رفع الدعوى قصيراً وجعله ميعاد سقوط لاينقطع ولايقف هي الرغبة في حسم النزاع بشأن العقود التي يداخلها الاستغلال .إنظر في ذلك ، د. عبد المجيد الحكيم / الموجز في مصادر الالتزام /مصدر سابق/ص177.
9- أ. زهير الزبيدي : الغبن والاستغلال بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية / دراسة مقارنة / مطبعة دار السلام / بغداد / 1973ص121.
10- انظر تفصيل ذلك ، د. راقية عبد الجبار علي: سلطة القاضي في تعديل العقد / -دراسة مقارنة- / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/2000/ص105 ، أ. اسعد الكوراني : الأستغلال والغبن في القانون المدني المصري والقوانين المدنية العربية / موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور الياس ناصيف /1986ص307 .وعلى هذا ، فلا نتفق مع الدكتور صاحب عبيد الفتلاوي : تحول العقد في ضوء متطلبات التحول الاشتراكي / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/ مسحوبه على آلة الرونيو /1986، عندما يرى أن هناك نقص تشريعي في القانون المدني العراقي يجب تلافيه ، لعدم وجود نص يماثل نص المادة (129/ف3) من القانون المدني المصري التي تجيز زيادة التزامات الطرف الغابن بناء على طلبه . فالقانون العراقي قد اعطى للمتعاقد المغبون مثل هذا الحق ، عن طريق المطالبة برفع الغبن الى الحد المعقول/ ص196هامش(2).
11- وفي هذا الصدد ، نرى ، انه لايوجد مسوغ للتفرقة بين الأثر الذي يترتب على التغرير ،من جهة، والاثر الذي يترتب على الاستغلال من جهة أخرى ، وفقاً لاحكام القانون المدني العراقي ، فالتغرير في هذا القانون لايعد عيباً من عيوب الرضا إلا اذا اقترن بالغبن الفاحش ،وكذلك الأستغلال ،وعليه ، فالأولى ، أن يتوحد الاثر في كلاًّ من هذين العيبين ، بأعطاء الحق لمن وقع تحت تأثير التغرير مع الغبن ، بالمطالبة برفع الغبن الى الحد المعقول ، لكي يتم ، تصحيح العقد ، بزوال الغبن الفاحش ، بدلاً من قصر التصحيح على الاجازة فقط التي لايتحقق معها زوال الغبن الفاحش في حالة التغرير.
12- وبذلك يختلف عن تصحيح الغلط بالتغيير ، الذي يقتصر على المتعاقد الآخر ولايحق للمتعاقد الذي وقع في الغلط ان يطلب ذلك (124/مدني مصري ) . بينما في تصحيح العقد المعيب بالأستغلال، يمكن طلب تصحيح العقد بالتغيير فيه ، بناء على طلب المتعاقد المغبون بأنقاص التزاماته، أو طلب المتعاقد الغابن بزيادة التزاماته. (129/مدني مصري ) .
13- وهذه المدة هي مدة سقوط لا مدة تقادم ، انظر المادة (129/ف2) من القانون المدني المصري ، والمادة (130/ف2) من القانون المدني السوري .
14- أي التصحيح بدون تغيير في عنصر من عناصر العقد المصحح.
15- انظر المادة (125) من القانون المدني العراقي .
16- وبذلك يكون المشرع العراقي قد جعل عقد التبرع قابلاً للتصحيح ، بطريق واحد ، التصحيح بدون تغيير في عنصر من عناصره ، بينما المشرع المصري ، قد أجاز تصحيح هذا العقد بطريقين الأول التصحيح بدون تغيير ، والثاني التصحيح بتغيير في عنصر من عناصر العقد ، عن طريق انقاص التزامات المتعاقد المغبون .
17- أ. اسعد الكوراني : الأستغلال والغبن في القانون المدني المصري والقوانين المدنية العربية / موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور الياس ناصيف /1986/ص123 ، د. محمد زكي عبد البر : العقد الموقوف في الفقه الاسلامي وفي القانون المدني العراقي وما يقابله في القانون المدني المصري / مجلة القانون والاقتصاد/ العدد الاول والثاني/ السنة 25/ مارس ويونيو / 1955/ص198.
18- د. راقية عبد الجبار علي: سلطة القاضي في تعديل العقد / -دراسة مقارنة- / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/2000/ص107.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|