المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



اثر الشرط المألوف في تفسير العبارات الغامضة العقد  
  
4699   12:56 مساءً   التاريخ: 9-3-2017
المؤلف : سهير حسن هادي
الكتاب أو المصدر : لشرط المألوف في العقد
الجزء والصفحة : ص82-87
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-6-2021 5972
التاريخ: 19-7-2020 11394
التاريخ: 29-8-2020 11418
التاريخ: 3-8-2017 2283

الغموض هو عدم صلاحية العبارات لنقل الارادة الباطنة الى العالم الخارجي ، رغم وضوحها الذاتي ، او عدم كفاءة التعبير مما يولد اللبس والابهام في الوصول الى معرفة قصد المتعاقدين من العبارات ، وبالتالي انقطاع الصلة ما بين التعبير والنية(1). ومن التعريف اعلاه يتضح ، ان الغموض ينتج عن اساءة اختيار التعبيرات ، إذ قد يسيء الطرفان التعبير عن ارادتهما باستخدام الفاظ لاتعبر عن المعنى المقصود لهما ، او استعمال عبارة بغير معناها الصحيح(2)، او نتيجة اشتراك لفظي ، أي يحمل اللفظ اكثر من معنى(3)، من ثم تتعارض هذه المعاني فيما بينها ، بحيث يكون اللفظ قابلاً لأي معنى ، فلا يعرف أي من المعاني هو المقصود ، او نتيجة خطأ مادي في صياغة عبارات العقد ، وهذا الخطأ يؤدي الى تعدد المعنى المحتمل بحيث يتعذر معه ترجيح اللفظ على المعنى الذي ينتج معه اثراً قانونياً(4).  لازالة هذا الغموض(5). قد يستعين القاضي في تفسيره بالشرط المألوف ، أي يقوم القاضي بتقريب الشرط الغامض من الشرط المألوف والشروط الاخرى تطبيقاً لقاعدة عدم جواز تجزئة شروط العقد عند تفسيرها(6) ، بعبارة اخرى يجب على القاضي عند قيامه بالتفسير ان يؤخذ بنظر الاعتبار كافة شروط العقد(7).  وكما ينبغي عليه ان لايقف عند المعنى الحرفي للالفاظ ، لانه قد لايكون معبراً عن حقيقة ما يريده المتعاقدان ، لانهما غالباً ما يبرمان عقدهما على عجل مراعاة للسرعة التي تم بها المعاملات ، فلا يختاران الفاظه بدقة(8)، فيظهر الخلاف عند تنفيذ العقد ، بحيث يتمسك كل منهما بتنفيذه وفقاً للمعنى الذي يريده(9).   فاذا تبين للقاضي اثناء عملية التفسير ، ان الشرط المألوف واضح الدلالة على قصد الطرفين واقرب في التعبير عنه من جهة ، ومتفق مع طبيعة العقد وغرضه من جهة اخرى ، يعمل به ، اذ ان لكل عقد احكاماً معينة تتفق مع طبيعته وغرضه ، مما يتطلب معه تفسير العبارة الغامضة بالاستناد الى الشرط المألوف وفق المعنى المتفق مع الطبيعة والغرض ، والابتعاد عن المعنى غير المتفق معهما(10).  وعلى سبيل المثال اذا ورد في عقد البيع شرط ينص على اعفاء البائع من ضمان العيوب الخفية ، واحاط هذا الشرط غموضاً ، عما اذا كان يقرر اعفاء او تخفيف الضمان على عاتق البائع ، فعلى القاضي ان يفسر هذا الغموض ، من خلال الرجوع الى عبارات العقد الصريحة والضمنية التي يمكن من خلالها الكشف عن النية المشتركة ، فاذا تبين للقاضي بعد التوصل الى النية المشتركة ، انها تتفق مع الشرط المألوف الذي يقضي باعفاء البائع(11)، يطبقه بشرط ان لايكون هذا البائع قد اعفى نفسه من الضمان في الوقت الذي تعمد فيه اخفاء العيب(12). اما اذا ظل الشك يساور القاضي حول تفسيره للشرط ، بانه يقرر تخفيف الضمان وليس الاعفاء منه ،فللقاضي ان يطبق قاعدة ( الشك في مصلحة المدين )(13). وينحصر تطبيق قاعدة الشك في مصلحة المدين(14)، عندما يتعذر على القاضي الكشف عن الارادة المشتركة للمتعاقدين بشأن الشرط واستنفذ كل الوسائل التي يمكن الاستعانة بها(15). مع الاخذ بنظر الاعتبار ، ان للقاضي الاستعانة بالشرط المألوف في ازالة غموض العقد سواء ورد في وثيقة العقد ام في المستندات التعاقدية ، بعبارة اخرى ان ادراج الشرط المألوف في المستندات لايمنع القاضي من اللجوء اليه في تفسير العقد ، على ان ينص في العقد على اعتبار هذه المستندات بما ورد فيها من شروط جزء من العقد، عندئذ يمكن الرجوع اليها في التفسير(16).   على ان يراعي القاضي عند الرجوع الى الشرط المألوف الوارد فيها ، توافقه مع النية المشتركة للمتعاقدين والتي تتضح من خلال المفاوضات السابقة التي جرت بين الطرفين قبل ابرام العقد (17)، كما ينبغي مراعاة توافق الشرط المألوف مع الشروط الواردة في الوثائق التي يتبادلها الطرفين  وقت التعاقد وما قبله ومابعده في مراحل التنفيذ بما فيها من مفاوضات ومراسلات وعروض وعقود سابقة ولاحقة واتفاقيات والى غير ذلك من الوثائق والمستندات (18). فهذه الوثائق قد تساعد بما تضمنته من شروط في تفسير شروط اخرى(19)، وان كانت هذه مألوفة ومتعارف على ادراجها في المستندات التعاقدية بهدف التبسيط ، من ثم لاتوجد حاجة لاعادة ذكرها في العقد ، بشرط ان يكون المتعاقد الاخر على علم مسبق بهذه الشروط(20)، مثال ذلك شرط الاعفاء من ضمان العيوب الخفية المدرج في عقد بيع سيارة ، دون ان يحدد الشرط فيما اذا كان ( الاعفاء يشمل العيوب التي تلحق بالسيارة وقت الاتفاق عليها فقط ، ام يمتد ليشمل العيوب التي تلحق بالسيارة في الفترة التي تلي الاتفاق عليها وتسبق التسليم)(21).  فاذا اثار خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ الشرط ، فعلى القاضي تفسيره لازالة غموضه(22). ، فيرجع الى العقد ذاته ، فان لم يجده نفعاً ، جاز له الاستعانة بالمستندات التعاقدية التي تضم شروطاً من الضروري ان تكون معلومة لدى المتعاقدين ، فاذا تبين للقاضي بعد الرجوع الى هذه المستندات ، ان هناك شرطاً مدرجاً فيها ينص على ان البائع لايضمن الا العيوب التي كانت موجودة وقت الاتفاق ، فعليه ان يطبق هذا الشرط لكي يزيل به غموض عبارة العقد ، وذلك بتحديد العيوب التي يضمنها البائع وقت الاتفاق عليها دون أي عيوب اخرى ، لان الاصل ان يحدد كلا الطرفين حالة السيارة المبيعة التي ارتضاها المشتري وقت الاتفاق عليها(23). مما تقدم نستنتج ، ان اثر الشرط المألوف في ازالة غموض العقد يظهر ، عندما يتنازع المتعاقدان على تحديد معنى عبارة غامضة في العقد ،ويتبين للقاضي اثناء تفسير هذه العبارة ، ان الشرط المألوف يعبر عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين ، سواء أورد في عقد مطبوع ام حدده احد الطرفين اثناء التعاقد ، فيعمل به عن طريق مقارنته ببقية شروط العقد واستخلاص مضمون الارادة بشأنه.

____________________

1-  د. عبد الحكم فودة – تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن – اطروحة دكتوراه – حقوق الاسكندرية – منشأة المعارف – ط1 – 1985 – ط2 – 2002 –ص211.

2-  د. عبد الفتاح محمد حجازي – تفسير العقد في القانون المدني العراقي والمقارن – رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الدول العربية – 1988 – ص181.

3-   د. محمود جمال الدين زكي – الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري – ج1- مصادر الالتزام – ط2- مطبعة جامعة القاهرة-1976-ص301- وانظر ايضاً د. محمد شريف احمد – نظرية تفسير النصوص المدنية – مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية – 1979 – ص115 – د. عكاشة محمد عبد العال – أ.د.سامي بديع منصور – المنهجية القانونية – بيروت –لبنان – منشورات الجلبي الحقوقية – 2005-ص66.

4-  انظر المادة (158) من القانون المدني العراقي .

5-   وبناء على ذلك قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها ( في حالة غموض العبارة او ابهامها ، حق لمحكمة الموضوع ان تفسرها ) . الطعن رقم 47 ق – جلسة 7/5/1980 ، د. فتحية قرة – المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصرية من عام 1980 الى 1985 – الدائرة المدنية – الاسكندرية – دار المطبوعات الجامعية – بلا تاريخ نشر –ص406.

6- د. احمد شوقي عبد الرحمن :- قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الاثبات عليها – المطبعة العربية الحديثة – 1977 – ص29.

7- وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها ( لايجوز الاعتماد على المعنى الذي تفيده العبارات المدونة في بعض سطور الورقة على استقلال ، الا اذا اثبت ان العبارات الاخرى التي يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه ، لم يكن ما يعارض المعنى او يؤثر عليه ، اذ ان عبارات المحرر بعضها يفسر البعض الاخر ، وتفسيره انما يكون على ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لابما تفيده عبارة معينة ) رقم الطعن 31 ق – جلسة 19/6/1966 –س17- ع3- ص1350 – د. قضاء النقض في التأمين- احمد سعيد شعلة – الاسكندرية – منشأة المعارف – 1997– ص66، وانظر ايضاً نقض مدني مصري – طعن 8422 لسنة 65ق – جلسة 18/11/1996 – د. الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية – المستشار حسن الفكهاني –  ج8 – القاهرة – الدار العربية للموسوعات -1982 – ص134و136.

8-  د. عصمت عبد المجيد –اصول التفسير القانون –ط-بغداد -2004  –ص71.

9-  د. عدنان السرحان –د. نوري حمد  خاطر –شرح القانون المدني-مصادر الحقوق الشخصية-الالتزامات –دار الثقافه للنشر-2005–ص246.

10-  د. محمد عبد الظاهر حسين – الجوانب قانونية للمرحلة السابقة على التعاقد- خال من مكان الطبع – 2001- 2002. ص42.

11-  د. سليمان دايح البراك الجميلي – الشروط التعسفية – دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة النهرين – 2002 – ص93.

12-  انظر المستشار انور العمروسي – دعاوى الضمان في القانون المدني – الاسكندرية – منشأة المعارف – 2003- ص213و214.

13- المقصود بالمدين هو من تدينه العبارة موضوع الشرط والتفسير ، اياً كان من المتعاقدين سواء أكانت العبارة قد تناولت التزاماً او شرطاً يسلبه ما كان يستحقه اصلاً او يحمله بما لم يكن عليه اصلاً . د. عبد الفتاح عبد الباقي – نظرية العقد – بلا مكان طبع -1984-ص526و529.

14-  انظر م( 166) من القانون المدني العراقي – م (151) من القانون المدني المصري –        م( 240) من القانون المدني الاردني – م( 216 ) من القانون المدني اليمني – م (112) من القانون المدني الجزائري – م (1162) من القانون المدني الفرنسي.

15- ان تفسير الشك لمصلحة المدين ماهو الاتفسير موضوعي لايهدف الى الكشف عن مضمون الارادة الحقيقية ، بل عن مضمون ارادتيهما المطابقة لحكم العقد قانوناً ، أي ان القاضي ملزم بتفسير العقد وفق المعنى القانوني الذي فرضه المشرع للعقد دون التقيد بالعبارات الواردة فيه- د. عبد الحي حجازي النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام – مصر – 1953 – ص582.

16- د. مصطفى محمد الجمال – القانون المدني في ثوبه الاسلامي – مصادر الالتزام- ط1 – الاسكندرية – الفتح للطباعة والنشر – بلا تاريخ نشر –ص419-420.

17- ان المفاوضات السابقة للتعاقد قد تعين في الكشف عن اتجاه ارادة المتعاقدين الى غاية معينة ، يجب ان تفهم عبارات العقد على اساسها . د. مصطفى الجمال – د. نبيل ابراهيم سعد – المدخل الى القانون – القاعدة القانونية – نظرية الحق – لبنان-  منشورات الجلبي – 2005–ص188 . وانظر ايضاً د. صبري حمد خاطر – قطع المفاوضات العقدية – بحث منشور في مجلة النهرين – مج1- ع3-1997- ص120ومابعدها .

18- وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها ( اذا وردت عبارة سعر السوق وحصل خلاف بشأنها ، فعلى محكمة الموضوع الاستعانة بأهل الخبرة لتفسير ذلك ، بعد الاطلاع على المعاملات المماثلة والعقود السابقة والعرف الجاري عليه في نفس نوع المعاملة )، رقم القرار 282/موسعة اولى /76-78 – بتاريخ 29/12/1987 – مجلة القضاء –ع(1، 2، 3)- 1988 –ص383 . وانظر بهذا الشأن الطعن رقم 1717 سنة 50 – جلسة 20/12/1987- س38-ص1207- قضاء النقض في التأمين- احمد سعيد شعلة – الاسكندرية – منشأة المعارف – 1997 ص72، اما محكمة النقض الفرنسية فقد قضت ( ان تفسير احدى اتفاقيات عقد النشر يكون على ضوء الظروف السابقة واللاحقة للتعاقد والتي وضعها الناشر للمؤلف):

Civ-Ire,18pevr-1986,Bull.Civ,n31 -D-1993-1994-p.811.

19- د. مصطفى الجمال – مصدر سابق –ص420-421.

20- جاك غستان :- المطول في القانون المدني – تكوين العقد – ترجمة منصور القاضي – ط1- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – 2000 –ص416.

21- د.السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني – ج4 –مج1 – البيع والمقايضة – دار النشر للجامعات المصرية – 1960 –ص757 هامش (3).

22-  ومن هنا تبدو العلاقة مابين التفسير والتنفيذ ، اذ ان الثاني يعتمد على الاول فلايلزم القاضي بتنفيذ عقد ما لم يحدد المقصود بمضمونه الغامض ، عندئذ يخلص للعقد قوته الملزمة ، ويكون بمثابة القانون بين  الطرفين ويجب عليهم تنفيذه وفق مبدأ حسن نية الطرفين وبطريقة لاتفوت ماقصده الدائن من مصلحة عند ابرام العقد او تجعلها اكثر كلفة دون مبرر- انظر د.عبد المجيد الحكيم – د. محمد طه البشير – د. عبد الباقي البكري – النظرية العامة للالتزام – احكام الالتزام – ج2 – بغداد – 1980-ص12.

23- د. احمد شوقي عبد الرحمن – مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات – خال من مكان الطبع- 2003 –ص169.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .