المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حجية البرقيات في الإثبات  
  
3193   11:39 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : تحسين يوسف شمخي جبار
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص159-161
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

البرقية هي رسالة مختصرة يوجهها المرسل إلى المرسل إليه بواسطة دائرة البريد التي تحتفظ بأصلها وتبرق صورتها لمن وجهت إليه(1)، وقد منح المشرع العراقي البرقيات الحجية القانونية المقررة للسندات العادية وذلك في الفقرة (2) من المادة (27) من قانون الإثبات العراقي رقم(107) لسنة 1979 التي تنص على أنه ((يكون للبرقيات حجية السندات العادية أيضاً إذا كانت أصلها المودع في مكتب الإصدار موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك)). يتبين من هذا النص بأن البرقية تتمتع بالقيمة القانونية للسندات العادية في الإثبات إذا كان أصلها المودع في مكتب الإصدار موقعاً عليه من مرسلها، وقد افترض المشرع مطابقة البرقية لأصلها المودع في مكتب الإصدار لأن موظف البرق لا مصلحة له في تغيير مضمون الأصل، ولكن لذوي الشأن إقامة الدليل على عدم مطابقة البرقية لأصلها المحفوظ بمكتب البرق (2)، فإذا ادعى المرسل أن البرقية غير مطابقة لأصلها تعين مراجعة البرقية على الأصل، فأن كان الأصل موجوداً وتمت المراجعة وكانت البرقية مطابقة لأصلها كان لها حجية السندات العادية في الإثبات إذا كان أصلها المودع في مكتب الإصدار موقعاً عليه من المرسل، أما إذا كان الأصل غير موقع فلا تكون للبرقية أية قيمة في الإثبات ولو كمبدأ ثبوت بالكتابة(3). وإذا كان أصل البرقية غير موجود في دائرة البريد بسبب إتلافه بانتهاء مدة الحفظ، وهي بالنسبة للبرقيات الداخلية ستة أشهر وبالنسبة إلى البرقيات الخارجية عشرة أشهر(4)، وأنكر المرسل صدور البرقية عنه فلا يعتد بها إلا مجرد الاستئناس(5)، ويجوز للمرسل إليه في حالة وجود نزاع على مطابقة البرقية لأصلها وقد قاربت مدة الحفظ من الانتهاء، أن يطلب من المحكمة إنذار دائرة البريد رسمياً بعدم إتلاف الأصل لتمكين المحكمة من الاطلاع عليه للتحقق مما إذا كان صادر عن المرسل أم لا، وفي هذه الحالة ترجئ دائرة البريد إتلاف أصل البرقية لحين البت في النزاع(6)، ويمكن منح البرقية القيمة القانونية المقررة لمبدأ الثبوت بالكتابة إذا كان النزاع لا يتعلق بصدور أصلها المفقود عن المرسل بل يتعلق ببعض محتوياتها(7).

_____________

1-    محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الأول، مطبعة شفيق، بغداد، 1983،ص292.

2-    د. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984،ص75.

3-    د. محمد حسين قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2001،ص194.

4-    التعليمات رقم(1) لسنة 1975 الخاصة بإتلاف الأوراق الرسمية للدوائر التابعة لهيئة البريد.

5-    الفقرة(3) من المادة(27) من قانون الإثبات رقم(107) لسنة 1979 .

6-    جرجس سلوان – نعمة سلوان، الكتب البريدية أمام القضاء، مجلة العدل، نقابة المحامين اللبنانية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1970، ص108 .

7-    د. نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص142 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف