أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-08
557
التاريخ: 2024-06-09
724
التاريخ: 2-3-2017
6528
التاريخ: 2024-06-07
588
|
البرقية هي رسالة مختصرة يوجهها المرسل إلى المرسل إليه بواسطة دائرة البريد التي تحتفظ بأصلها وتبرق صورتها لمن وجهت إليه(1)، وقد منح المشرع العراقي البرقيات الحجية القانونية المقررة للسندات العادية وذلك في الفقرة (2) من المادة (27) من قانون الإثبات العراقي رقم(107) لسنة 1979 التي تنص على أنه ((يكون للبرقيات حجية السندات العادية أيضاً إذا كانت أصلها المودع في مكتب الإصدار موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك)). يتبين من هذا النص بأن البرقية تتمتع بالقيمة القانونية للسندات العادية في الإثبات إذا كان أصلها المودع في مكتب الإصدار موقعاً عليه من مرسلها، وقد افترض المشرع مطابقة البرقية لأصلها المودع في مكتب الإصدار لأن موظف البرق لا مصلحة له في تغيير مضمون الأصل، ولكن لذوي الشأن إقامة الدليل على عدم مطابقة البرقية لأصلها المحفوظ بمكتب البرق (2)، فإذا ادعى المرسل أن البرقية غير مطابقة لأصلها تعين مراجعة البرقية على الأصل، فأن كان الأصل موجوداً وتمت المراجعة وكانت البرقية مطابقة لأصلها كان لها حجية السندات العادية في الإثبات إذا كان أصلها المودع في مكتب الإصدار موقعاً عليه من المرسل، أما إذا كان الأصل غير موقع فلا تكون للبرقية أية قيمة في الإثبات ولو كمبدأ ثبوت بالكتابة(3). وإذا كان أصل البرقية غير موجود في دائرة البريد بسبب إتلافه بانتهاء مدة الحفظ، وهي بالنسبة للبرقيات الداخلية ستة أشهر وبالنسبة إلى البرقيات الخارجية عشرة أشهر(4)، وأنكر المرسل صدور البرقية عنه فلا يعتد بها إلا مجرد الاستئناس(5)، ويجوز للمرسل إليه في حالة وجود نزاع على مطابقة البرقية لأصلها وقد قاربت مدة الحفظ من الانتهاء، أن يطلب من المحكمة إنذار دائرة البريد رسمياً بعدم إتلاف الأصل لتمكين المحكمة من الاطلاع عليه للتحقق مما إذا كان صادر عن المرسل أم لا، وفي هذه الحالة ترجئ دائرة البريد إتلاف أصل البرقية لحين البت في النزاع(6)، ويمكن منح البرقية القيمة القانونية المقررة لمبدأ الثبوت بالكتابة إذا كان النزاع لا يتعلق بصدور أصلها المفقود عن المرسل بل يتعلق ببعض محتوياتها(7).
_____________
1- محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الأول، مطبعة شفيق، بغداد، 1983،ص292.
2- د. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984،ص75.
3- د. محمد حسين قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2001،ص194.
4- التعليمات رقم(1) لسنة 1975 الخاصة بإتلاف الأوراق الرسمية للدوائر التابعة لهيئة البريد.
5- الفقرة(3) من المادة(27) من قانون الإثبات رقم(107) لسنة 1979 .
6- جرجس سلوان – نعمة سلوان، الكتب البريدية أمام القضاء، مجلة العدل، نقابة المحامين اللبنانية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1970، ص108 .
7- د. نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص142 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|