المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22

آلية حيث التطفير بالإجهاد
22-1-2016
Grammatical categories
1-8-2022
وايتهد روبرت
8-12-2015
مبدأ النسبية principle of relativity
24-6-2017
إضافة الخطابة إلى القضاء للنباهي
2023-08-12
التواضع في شخص الإمام الرضا
15-10-2015


ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية  
  
4701   08:46 صباحاً   التاريخ: 21-2-2017
المؤلف : احمد سمير محمد ياسين الصوفي
الكتاب أو المصدر : الطعن الاستئنافي في الاحكام القضائية المدنية
الجزء والصفحة : ص171-173
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

...ويقصد بابطال عريضة الدعوى الاستئنافية ، ترك المستأنف للدعوى القائمة بينه وبين المستأنف عليه مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به(1).ويعنى ايضاً نزول المستأنف عن الخصومة القائمة بينه وبين المستأنف عليه(2)، ويترتب على ابطال الدعوى الاستئنافية زوال الاثار التي ترتبت على رفعها وكأنها لم تكن والغاء الاجراءات المتخذة اثناء نظرها عدا الاجراءات المتعلقة بالبينات والاقرارات(3)، وتحميل المستأنف رسوماً ومصاريف الدعوى البدائية والاستئنافية ، واتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه المحكوم بها بداءة وعدها شاملة لمرحلتي التقاضي البدائية ، والاستئنافية(4)، ولا يترتب على ابطال الدعوى الاستئنافية ابطال الحكم البدائي ، وانما يبقى قائماً ، كما لا يمكن تجديد الدعوى الاستئنافية اذا كانت مدة الطعن بالاستئناف قد انقضت(5). وبما ان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ تعد قاعدة عامة لكل الدعاوى المنظورة وجاهاً ، لذا فانها تطبق عليها المادة (88) من القانون المشار اعلاه . وليس للمستأنف عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها ..(6) . ولقد اجاز المشرع العراقي للمستأنف ابطال عريضة دعواه في أي وقت ، وفي أي دور من ادوار المرافعة ، واستثنى حالة اذا ما كانت الدعوى الاستئنافية قد تهيأت للحكم فيها ، اذ لا يجوز ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية في هذه الحالة(7). وللقضاء العراقي قرارات وتطبيقات عديدة بشأن ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية من قبل المستأنف فقد قضت محكمة استئناف بغداد / الرصافة في احد قراراتها والذي جاء في مضمونه " للطلب المقدم من  المستأنف والمؤرخ في 7/9/2002 والمتضمن طلبه ابطال اللائحة الاستئنافية ولموافقته للقانون قرر ابطال اللائحة الاستئنافية الخاصة بالقرار البدائي الصادر عن محكمة بداءة مدينة صدام بالعدد 528/ب/2000 مع تحميل المستأنف المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيله المستأنف عليه وذلك استناداً الى المادة (88/ف1) مرافعات وتنازل المستأنف عن حق الطعن تمييزاً بالنسبة لهذا القرار وصدر القرار بالاتفاق"(8). اما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة بصدد ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية فانها جاءت مطابقة لموقف المشرع العراقي، حيث نصت هذه القوانين صراحة على ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية من قبل المستأنف وبموافقة المستأنف عليه على ذلك الابطال(9).

____________________

1- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000. ص290. 

2- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994، ص157. 

3- انظر الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 

4- انظر المادة (166) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 

5- تنص المادة (187) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه (1- مدة الاستئناف خمسة عشر يوماً) . 

6- انظر الفقرة الثالثة من المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 

7- المادة (88/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.  

8- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة ، المرقم 980/ س / 2002 في 7/9/2002 غير منشور - 

9- انظر المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ؛ والمادة (126) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ؛ والمادة (518) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادة (156) من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني النافذ ؛ والمادة (394) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .