المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16679 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تفسير الاية (158) من سورة البقرة  
  
5538   06:32 مساءً   التاريخ: 14-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف الباء / سورة البقرة /


قال تعالى : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَواعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 158]

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآية (1) :

لما ذكر سبحانه امتحان العباد بالتكليف والإلزام مرة وبالمصائب والآلام أخرى ذكر سبحانه أن من جملة ذلك أمر الحج فقال { إن الصفا والمروة من شعائر الله } أي إنهما من أعلام متعبداته وقيل من مواضع نسكه وطاعاته عن ابن عباس وقيل من دين الله عن الحسن وقيل فيه حذف وتقديره الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله وروي عن جعفر الصادق (عليه السلام) أنه قال نزل آدم على الصفا ونزلت حواء على المروة فسمي الصفا باسم آدم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة وقوله { فمن حج البيت } أي قصده بالأفعال المشروعة { أو اعتمر } أي أتى بالعمرة بالمناسك المشروعة وقوله { فلا جناح عليه } أي لا حرج عليه { أن يطوف بهما }.

 قال الصادق (عليه السلام) كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية فأنزل الله هذه الآية وإنما قال { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } وهو واجب أو طاعة على الخلاف فيه لأنه كان على الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة وكان المشركون إذا طافوا بهما مسحوهما فتحرج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية عن الشعبي وكثير من العلماء فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى تحرجهم عن الطواف بهما لأجل الصنمين لا إلى عين الطواف كما لوكان الإنسان محبوسا في موضع لا يمكنه الصلاة إلا بالتوجه إلى ما يكره التوجه إليه من المخرج وغيره فيقال له لا جناح عليك في الصلاة إلى ذلك المكان فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة لأن عين الصلاة واجبة إنما يرجع إلى التوجه إلى ذلك المكان .

ورويت رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان ذلك في عمرة القضاء وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام فجاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقيل له إن فلانا لم يطف وقد أعيدت الأصنام فنزلت هذه الآية { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } أي والأصنام عليهما قال فكان الناس يسعون والأصنام على حالها فلما حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) رمى بها.

 وقوله {من تطوع خيرا} فيه أقوال (أولها) أن معناه من تبرع بالطواف والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أدى الواجب من ذلك عن ابن عباس وغيره (وثانيها) أن معناه من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والعمرة المفروضين عن الأصم (وثالثها) أن معناه من تطوع بالخيرات وأنواع الطاعات عن الحسن ومن قال إن السعي ليس بواجب قال معناه من تبرع بالسعي بين الصفا والمروة .

وقوله {فإن الله شاكر عليم} أي مجازية على ذلك وإنما ذكر لفظ الشاكر تلطفا بعباده ومظاهرة في الإحسان والإنعام إليهم كما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله سبحانه لا يستقرض عن عوز ولكنه ذكر هذا اللفظ على طريق التلطف أي يعامل عباده معاملة المستقرض من حيث إن العبد ينفق في حال غناه فيأخذ أضعاف ذلك في حال فقره وحاجته وكذلك لما كان يعامل عباده معاملة الشاكرين من حيث أنه يوجب الثناء له والثواب سمى نفسه شاكرا وقوله { عليم } أي بما تفعلونه من الأفعال فيجازيكم عليها وقيل عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا حقه وفي هذه الآية دلالة على أن السعي بين الصفا والمروة عبادة ولا خلاف في ذلك وهو عندنا فرض واجب في الحج وفي العمرة وبه قال الحسن وعائشة وهو مذهب الشافعي وأصحابه وقال إن السنة أوجبت السعي وهو قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) كتب عليكم السعي فاسعوا فأما ظاهر الآية فإنما يدل على إباحة ما كرهوه من السعي وعند أبي حنيفة وأصحابه هو تطوع وهو اختيار الجبائي وروي ذلك عن أنس وابن عباس وعندنا وعند الشافعي من تركه متعمدا فلا حج له .

____________________

1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج1 ، ص444-446.

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآية (1) :

{ إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ} . العبادة على أقسام شكلا وتوقيتا ، وبالنظر إلى التوقيت منها ما يجب في كل يوم ، وهي الصلاة ، ومنها في كل سنة ،

وهو صوم رمضان ، ومنها في العمر مرة ، وهو الحج للمستطيع ، والحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام ، وهي : شهادة ان لا إله إلا اللَّه ، وان محمدا رسول اللَّه ، واقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . .

والعمرة عادة كالحج ، ولكن لا وقوف فيها بعرفة ، ولا مبيت بالمزدلفة ، ولا رمي أحجار وجمار في منى ، ويأتي التفصيل في الآية 196 وما بعدها من هذه السورة ، وبقية السور التي تشير إلى شيء من ذلك . وتجمل الإشارة إلى ان العبادة بشتى أنواعها بما فيها أعمال الحج لا مجال فيها للاجتهاد ، ولا للتعليلات وغيرها ، وانما يقتصر فيها على نص الكتاب والسنة فقط ، وكل ما يتعدى ذلك لم يأذن اللَّه به .

والذي تعرضت له هذه الآية ، ودل ظاهرها عليه هوان الصفا والمروة من الأماكن التي يتعبد الإنسان فيهما للَّه بالطواف بهما ، وهذا الطواف المشار إليه بقوله سبحانه : {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} ان هذا الطواف هو المعروف بالسعي بين الصفا والمروة . . أما كيفية السعي وعدد أشواطه ، والابتداء بالصفا فيأتي بيانه في موضعه ان شاء اللَّه تعالى .

وتسأل : ان السعي بين الصفا والمروة في حجة الإسلام واجب بالإجماع ، مع ان التعبير بعدم الجناح لا يفيد الا مجرد جواز الفعل ، وعدم الإثم فيه ، وهذا أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة ، والعام لا يدل على الخاص ؟ .

الجواب : ان قوله تعالى : { فَلا جُناحَ عَلَيْهِ } لم يرد لبيان حكم السعي ، وانه فرض أو غير فرض ، وانما ورد لبيان ان السعي مشروع ، وان الإسلام يجيزه ويقره . . أما معرفة حكمه ، وهل هو فرض أو ندب فيستفاد من دليل آخر ، وقد تواترت السنة النبوية ، وأجمع المسلمون على وجوب السعي في حجة الإسلام .

وجاء في مجمع البيان : ( ان الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال : كان المسلمون يرون ان الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية ، فأنزل اللَّه هذه الآية ). أي ان اللَّه سبحانه نفى هذا الوهم ، وبيّن ان الصفا والمروة من الإسلام في الصميم . .

وإذا تطوّف المشركون بهما تقربا إلى الأوثان فان المسلمين يسعون بينهما طاعة للَّه ، وامتثالا لأمره .

{ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهً شاكِرٌ عَلِيمٌ} . أي من تبرع بالسعي بين الصفا والمروة بعد ما أدى الواجب الذي عليه فان اللَّه يجزيه بالإحسان على إحسانه . .

والشاكر من صفات اللَّه ، ومعنى شكر اللَّه لعبده المطيع انه راض عنه ، ويثيبه على شكره وطاعته .

_____________________

1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1، ص244-246.

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآية (1) :

الصفا والمروة موضعان بمكة يأتي الحجاج بينهما بعمل السعي، وهما جبلان مسافة بينهما سبعمائة وستون ذراعا ونصف ذراع على ما قيل، وأصل الصفا في اللغة الحجر الصلب الأملس، وأصل المروة الحجر الصلب، والشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، ومنه المشعر، ومنه قولنا: أشعر، الهدي أي أعلمه، والحج هو القصد بعد القصد، أي القصد المكرر، وهو في اصطلاح الشرع العمل المعهود بين المسلمين، والاعتمار الزيارة وأصله العمارة لأن الديار تعمر بالزيارة، وهو في اصطلاح الشرع زيارة البيت بالطريق المعهود، والجناح الميل عن الحق والعدل، ويراد به الإثم، فيئول نفي الجناح إلى التجويز، والتطوف من الطواف، وهو الدوران حول الشيء، وهو السير الذي ينتهي آخره إلى أوله، ومنه يعلم أن ليس من اللازم كونه حول شيء، وإنما ذلك من مصاديقه الظاهرة وعلى هذا المعنى أطلق التطوف في الآية، فإن المراد به السعي وهو قطع ما بين الصفا والمروة من المسافة سبع مرات متوالية، والتطوع من الطوع بمعنى الطاعة، وقيل: إن التطوع يفارق الإطاعة في أنه يستعمل في المندوب خاصة، بخلاف الإطاعة ولعل ذلك – لو صح هذا القول - بعناية أن العمل الواجب لكونه إلزاميا كأنه ليس بمأتي به طوعا، بخلاف المأتي من المندوب فإنه على الطوع من غير شائبة، وهذا تلطف عنائي وإلا فأصل الطوع يقابل الكره ولا ينافي الأمر الإلزامي.

قال تعالى: { فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا } [فصلت: 11] ، وأصل باب التفعل الأخذ لنفسه، كقولنا: تميز أي أخذ يميز، وتعلم الشيء أي أخذ يعلمه، وتطوع خيرا أي أخذ يأتي بالخير بطوعه، فلا دليل من جهة اللغة على اختصاص التطوع بالامتثال الندبي إلا أن توجبه العناية العرفية المذكورة.

فقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} إلى قوله: {يطوف بهما} يشير إلى كون المكانين معلمين بعلامة الله سبحانه، يدلان بذلك عليه، ويذكرانه تعالى واختصاصهما بكونهما من الشعائر دون بقية الأشياء جميعا يدل على أن المراد بالشعائر ليست الشعائر التكوينية بل هما شعيرتان بجعله تعالى إياهما معبدين يعبد فيهما، فهما يذكران الله سبحانه، فكونهما شعيرتين يدل على أنه تعالى قد شرع فيهما عبادة متعلقة بهما، وتفريع قوله: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}  إنما هو للإيذان بأصل تشريع السعي بين الصفا والمروة، لا لإفادة الندب، ولوكان المراد إفادة الندب كان الأنسب بسياق الكلام أن يمدح التطوف، لا أن ينفي ذمه، فإن حاصل المعنى أنه لما كان الصفا والمروة معبدين ومنسكين من معابد الله فلا يضركم أن تعبدوه فيهما، وهذا لسان التشريع، ولوكان المراد إفادة الندب كان الأنسب أن يفاد أن الصفا والمروة لما كانا من شعائر الله فإن الله يحب السعي بينهما – وهو ظاهر - والتعبير بأمثال هذا القول الذي لا يفيد وحدة الإلزام في مقام التشريع شائع في القرآن، وكقوله تعالى في الجهاد: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ } [الصف: 11] ، وفي الصوم {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } [البقرة: 184] ، وفي القصر {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } [النساء: 101].

قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إن كان معطوفا على مدخول فاء التفريع في قوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر}، كان كالتعليل لتشريع التطوف بمعنى آخر أعم من العلة الخاصة التي تبين بقوله: إن الصفا والمروة، وكان المراد بالتطوع مطلق الإطاعة لا الإطاعة المندوبة، وإن كان استينافا بالعطف إلى أول الآية كان مسوقا لإفادة محبوبية التطوف في نفسه إن كان المراد بتطوع الخير هو التطوف أو مسوقا لإفادة محبوبية الحج والعمرة إن كان هما المراد بتطوع الخير هذا.

والشاكر والعليم اسمان من أسماء الله الحسنى، والشكر هو مقابلة من أحسن إليه إحسان المحسن بإظهاره لسانا أو عملا كمن ينعم إليه المنعم بالمال فيجازيه بالثناء الجميل الدال على نعمته أو باستعمال المال في ما يرتضيه، ويكشف عن إنعامه، والله سبحانه وإن كان محسنا قديم الإحسان ومنه كل الإحسان لا يد لأحد عنده حتى يستوجبه الشكر إلا أنه جل ثناؤه عد الأعمال الصالحة التي هي في الحقيقة إحسانه إلى عباده إحسانا من العبد إليه، فجازاه بالشكر والإحسان وهو إحسان على إحسان قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } [الرحمن: 60] ، وقال تعالى: {إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} [الإنسان: 22] ، فإطلاق الشاكر عليه تعالى على حقيقة معنى الكلمة من غير مجاز.

________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج1 ، ص320-322.

 

تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآية (1) :

 

أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر

هذه الآية الكريمة تستهدف إزالة ما علق في ذهن المسلمين ونفوسهم من رواسب بشأن الصفا والمروة كما مرّ في سبب النّزول، وتقول للمسلمين: {إِنَّ الصَّفا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}.

ومن هذه المقدمة تخرج الآية بنتيجة هي: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.

لا ينبغي أن تكون أعمال المشركين الجاهليين عاملا على إيقاف العمل بهذه الشعيرة، وعلى تقليل شأن وقدسية هذين المكانين.

ثم تقول الآية أخيراً: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}.

فالله يشكر عباده المتطوعين للخير بأن يجازيهم خيراً، وهو سبحانه عالم بسرائرهم، يعلم من تعلّق قلبه بهذه الأصنام ومن تبرّأ منها.

____________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1 ، ص372.

 

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .