أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-22
![]()
التاريخ: 26-8-2017
![]() |
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض، فتقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة أيام، يختلف عليها طمثها في الشهر عدة أيّام سواء؟
قال: فلها أن تجلس، وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيّام سواء فتلك أيامها.
وفي رواية أخرى أنّه قال: «ان انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء، حتى توالى عليها حيضتان، أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما، وخلقا معروفا، وتدع ما سواه».
وينبغي الانتباه إلى قوله (عليه السّلام) : صار وقتا معلوما، وخلقا معروفا، فالحيضتان المتفقتان كما تتحقق بهما العادة، ومتى تحققت العادة تعمل بها، وتدع ما سواها.
الفقهاء:
قسم الفقهاء الحائض إلى خمسة أقسام:
الأولى: أن تستقيم عادتها وقتا وعددا، كالتي ترى الدم مرتين أو أكثر في أوّل كل شهر خمسة أيّام دون زيادة أو نقصان، بحيث لا تراه مرة خمسة، وأخرى أربعة، وحينا ستة، ولا مرة في أول الشهر، وأخرى في آخره، وحينا في وسطه.
وهذه تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم بالاتفاق، سواء أ كان بصفات الحيض أم لم يكن.
الثانية: أن تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالتي ترى الدم في أول كل شهر، لكن مرّة يستمر ثلاثة أيّام، وحينا أربعة أو أكثر، وتسمى مستقيمة الوقت، مضطربة العدد.
وهذه أيضا تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم مطلقا كالأولى.
الثالثة: أن تستقيم عادتها عددا لا وقتا، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام- مثلا- ولكن مرة ترى في أول الشهر، وأخرى في آخره، وحينا في وسطه، وتسمى مستقيمة العدد، مضطربة الوقت.
وهذه تترك الصلاة برؤية الدم على شريطة أن يكون بصفات الحيض، لقول الإمام (عليه السّلام): « فإذا كان للدم حرارة، ودفع، وسواد، فلتدع الصلاة ». وإذا لم يكن بصفات الحيض فعليها أن تترك ما تتركه الحائض من دخول المسجد، وما إليه، وتفعل ما تفعله المستحاضة من الصوم والصلاة.
الرابعة: أن لا تستقيم لها عادة أبدا لا وقتا ولا عددا، كالتي ترى الدم مرة أربعة أيّام في أوّل الشهر، وأخرى خمسة في آخره، وحينا ثلاثة في وسطه، وتسمى مضطربة الوقت والعدد، وحكمها حكم الثالثة، تترك الصلاة ان كان الدم بصفات الحيض، وإلّا فعليها أن تحتاط.
الخامسة: أن ترى الدم لأول مرة، وتسمى مبتدأة، وحكمها كالثالثة والرابعة تماما، لأن الثلاثة: المضطربة وقتا، والمضطربة وقتا وعددا، والمبتدأة يشملها ويعمّها قول الإمام (عليه السّلام) : «إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة».
تجاوز العادة:
إذا كانت ذات عادة عددية، ثم صادف في إحدى الحيضات ان استمر الدم أكثر من عادتها المألوفة، فإن لم يتجاوز العشرة، كما لو كانت خمسة، واستمرت إلى السبعة، أو العشرة فقط، كان المجموع حيضا، وان تجاوز العشرة، فالحيض أيام العادة فقط، وما زاد عنها فاستحاضة بما في ذلك الأيام التي في ضمن العشرة- مثلا- إذا استمر أحد عشر يوما، والعادة خمسة فقط، فالحيض الخمسة الأولى، والستة الأخيرة استحاضة.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|