أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
933
التاريخ: 26-8-2017
1334
التاريخ: 6-12-2016
1004
التاريخ: 5-12-2016
853
|
بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها وإن كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
مسألة : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
مسألة : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل و بالعكس صح .
مسألة : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ولو اختارت عدمه صح ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
مسألة : بطلان الطلاق و الظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|