أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
![]()
التاريخ: 5-12-2016
![]()
التاريخ: 16-10-2018
![]()
التاريخ: 9-12-2016
![]() |
بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها وإن كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
مسألة : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
مسألة : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل و بالعكس صح .
مسألة : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ولو اختارت عدمه صح ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
مسألة : بطلان الطلاق و الظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|