أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-09
234
التاريخ: 2024-10-07
291
التاريخ: 26-8-2017
1005
التاريخ: 6-12-2016
1125
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )عن الوضوء باللبن ؟ فقال: « لا إنّما هو الماء والصعيد ».
ماعدا الماء المطلق من المائعات، كالخل والعصير والشاي والشراب، وماء الورد يسمى ماء مضافا عند الفقهاء.
فالمضاف إمّا ماء أضيف إليه ما أخرجه عن أصل الخلقة، وامّا ما اعتصر من جسم كالبرتقال والجزر.
طاهر غير مطهر:
لك أن تشرب الماء المضاف، وتستعمله بما شئت. وليس لك أن تتوضأ به، أو تغتسل من الجنابة، أو تطهر به متنجسا، كالإناء والثوب والبدن إذا أصابته النجاسة. وهذا معنى قول الفقهاء: «الماء المضاف طاهر بنفسه، غير مطهر لغيره خبثا وحدثا».
قال صاحب المدارك: والدليل على ذلك قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [النساء: 43] حيث أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق، لأن الماء حقيقة فيه، واللفظ انما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغير الماء المطلق لم يجب التيمم عند فقده.
وهناك دليل آخر، وهو أن ما ثبتت نجاسته بالنص الشرعي، فلا نحكم بطهارته بزوال النجاسة عنه إلّا بالنص.
وقد ثبت شرعا أن الماء المطلق مطهر لغيره، ولم يثبت ذلك بالنسبة إلى الماء المضاف، فيجب- اذن- استمرار ما كان على ما كان، حتى بعد الغسل بالماء المضاف.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|