أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
1365
التاريخ: 6-12-2016
1365
التاريخ: 6-12-2016
1119
التاريخ: 6-12-2016
1143
|
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة وإن علم حدوثها في الأثناء - مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ومع عدم الإمكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه وأما إذا كان ناسيا - فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
مسألة : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.
مسألة : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء وكذا لو شك في نجاسته ثمَّ تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبين الخلاف وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمَّ تبين أنها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
مسألة : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثمَّ تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
مسألة : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه الأقوى الأول والأحوط تكرار الصلاة .
مسألة : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن وإلا عاريا.
مسألة : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا .
مسألة : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
مسألة : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.
مسألة : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعددة فيتعين الثاني في الجميع بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
مسألة : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
مسألة : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الإتمام والإعادة .
مسألة : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
مسألة : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|