المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الازدراء
2024-07-04
معنى الخبت
2024-07-04
تحدي الاتيان بعشر سور
2024-07-04
تعريف العقوبة الانضباطية
2024-07-04
الرقابة الإدارية على تحصيل أموال الدولة في العراق
2024-07-04
توزيع وإعادة توزيع الدخل في النظام الاشتراكي الماركسي
2024-07-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


زيادة الأشواط في الطواف  
  
713   08:36 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 196‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2019 923
التاريخ: 2-10-2018 768
التاريخ: 24-12-2019 805
التاريخ: 20-9-2016 633

قال الإمام الصادق (عليه السّلام )من طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض- أي الواجب- يعيد، حتى يستتمه.

وسئل عن رجل طاف، وهو متطوع ثمانية أشواط، وهو ناس؟ قال: فليتم طوافين، ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد، حتى يتم سبعة أشواط.

وفي رواية أخرى أنه سئل عن رجل نسي، فطاف ثمانية أشواط؟ قال: ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، و ان لم يذكر حتى بلغه، فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل أربع ركعات.

الفقهاء:

قالوا: إذا زاد في الطواف عن عمد عاملا كان أو جاهلا- الجاهل عامد قطعا- ينظر: فإن كان الطواف واجبا فقد عصى و أثم، وبطل طوافه، و عليه الإعادة، و ان كان الطواف مستحبا لم يبطل، ولكن تكون الزيادة مكروهة، قال صاحب‌ الحدائق: «المعروف من مذهب الأصحاب أنه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب، و تكره في المندوب».

وإذا زاد في الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكر قبل نهاية الشوط الزائد قطعه، و انصرف، و إلّا أكمل الطواف الثاني سبعا، و نوى به الاستحباب، و صلى ركعتين للطواف الأول، ثم سعى بين الصفا و المرة، و بعد انتهاء السعي صلى ركعتين للطواف الثاني المستحب. فقد روي أن عليا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمان، فترك سبعا- أي احتسب السبعة الأول للطواف الواجب- و أضاف إلى الشوط الزائد ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام، أي صلاهما للطواف الثاني المستحب.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الفقهاء- كما قال صاحب الجواهر- لا يجيزون القران بين طوافين واجبين، بحيث يأتي بهما دون أن يفصل بينهما، أي فاصل، و يجيزون ذلك في الطواف المستحب.

ترك بعض الأشواط:

من نقص من طوافه شوطا، أو أكثر، دون أن يأتي بالمنافي، أو يحصل الفاصل الطويل- بناء على وجوب الموالاة- أتم الطواف سبعا، و امتثل و أطاع، سواء أ كان النقص عن عمد، أو سهو، أو كان الطواف واجبا، أو مستحبا.

وان كان قد أتى بالمنافي، أو الفصل الطويل بطل الطواف ان كان النقصان عن عمد، و دون مسوغ شرعي. و ان كان عن سهو، أو مسوغ شرعي ينظر: فان تذكر قبل أن يأتي بأربعة أشواط استأنف، و أعاد الطواف من جديد، و ان كان قد‌ أكمل الأربعة رجع و أتمها سبعا، و لو تذكر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤديها عنه.

هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر، و الدليل عليه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط، و هي معتمرة، ثم طمثت؟ قال: «تتم طوافها، فليس عليها غيره، و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف». و خصوص المورد، و هو المرأة الحائض لا يضر في عموم التعليل الشامل لما نحن فيه، و نعني بالتعليل قول الإمام (عليه السّلام )«لأنها زادت على النصف».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.