المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17393 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عدة الطلاق
2024-09-28
{وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم}
2024-09-28
الايمان في القلوب
2024-09-28
{نساؤكم حرث لكم}
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون اللبناني
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي
2024-09-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تفسير آية (8) من سورة النساء  
  
5413   03:57 مساءً   التاريخ: 3-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النساء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2017 8241
التاريخ: 10-2-2017 9419
التاريخ: 10-11-2016 8065
التاريخ: 10-2-2017 6290

قال تعالى : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء : 8] .

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير  هذه الآية (1) :

لما بين سبحانه فيما تقدم ، حال من يرث ، بيّن هنا حال من لا يرث ، واختلف الناس في هذه الآية على قولين : (أحدهما) : أنها محكمة غير منسوخة ، عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، والسدي ، وهو المروي عن الباقر ، واختاره البلخي ، والجبائي ، والزجاج ، وأكثر المفسرين ، والفقهاء . (والآخر) : أنها منسوخة بأي المواريث ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي مالك ، والضحاك ، واختلف من قال أنها محكمة على قولين . (أحدهما) : أن الأمر فيها على الوجوب واللزوم ، عن مجاهد ، وقال : هو ما طابت به نفس الورثة ، وقال الآخرون : أن الأمر فيها على الندب .

وقوله ﴿وإذا حضر القسمة﴾ : معناه إذا شهد قسمة الميراث . ﴿أولوا القربى﴾ : أي فقراء قرابة الميت . ﴿واليتامى والمساكين﴾ : أي ويتاماهم ومساكينهم ، يرجون أن تعودوا عليهم . ﴿فارزقوهم منه﴾ : أي أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئاً . واختلف في المخاطبين بقوله ﴿فارزقوهم﴾ على قولين : (أحدهما) : أن المخاطب بذلك الورثة ، أمروا بأن يرزقوا المذكورين ، إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وأكثر المفسرين . والآخر : أن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة ، وأراد الوصية ، فقد أمر بأن يوصي لمن لا يرثه من المذكورين بشيء من ماله ، عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، واختاره الطبري . 

﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ : أي حسنا غير خشن ، واختلف فيه أيضا فقال سعيد بن جبير : أمر الله الولي أن يقول للذي لا يرث من المذكورين قولا معروفاً ، إذا كانت الورثة صغاراً ، يقول : إن هذا ليتامى صغار ، وليس لكم فيه حق ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه . وقيل : المأمور بذلك الرجل الذي يوصي في ماله ، والقول المعروف أن يدعو لهم بالرزق ، والغنى ، وما أشبه ذلك . وقيل : الآية في الوصية على أن يوصوا للقرابة ، ويقولوا لغيرهم قولاً معروفاً ، عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وقد دلت الآية على أن الإنسان قد يرزق غيره على معنى التمليك ، فهو حجة على المجبرة .

_________________

1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 23-24 .

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير  هذه الآية (1) :

 

{وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً} . المراد بأولي القربى أقرباء الميت المحجوبون عن ميراثه بمن هو أقرب إليه منهم ، كالأخ مع الابن ، والعم مع الأخ ، والخطاب في ( ارزقوهم ) موجه إلى الورثة أو من ينوب عنهم ، وبديهة إن الورثة يتصدقون على هؤلاء إذا كانوا فقراء . أما المراد باليتامى والمساكين فغير أولي القربى . والأمر هنا بإعطائهم للندب ، لا للوجوب ، مثل تصدقوا ولو بشق تمرة ، ولكنه ندب مؤكد .

_______________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 259 .

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

قوله تعالى : { وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى } « إلخ » ظاهر الآية أن المراد من حضورهم القسمة أن يشهدوا قسمة التركة حينما يأخذ الورثة في اقتسامها لا ما ذكره بعضهم أن المراد حضورهم عند الميت حينما يوصي ونحو ذلك ، وهو ظاهر .

وعلى هذا فالمراد من أولي القربى الفقراء منهم ، ويشهد بذلك أيضا ذكرهم مع اليتامى والمساكين ، ولحن قوله : { فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً } ، الظاهر في الاسترحام والاسترفاق ، ويكون الخطاب حينئذ لأولياء الميت والورثة .

وقد اختلف في أن الرزق المذكور في الآية على نحو الوجوب أو الندب ، وهو بحث فقهي خارج عن وضع هذا الكتاب ، كما اختلف في أن الآية هل هي محكمة أو منسوخة بآية المواريث؟ مع أن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض لأن آية المواريث تعين فرائض الورثة ، وهذه الآية تدل على غيرهم وجوبا أو ندبا في الجملة من غير تعيين سهم فلا موجب للنسخ وخاصة بناء على كون الرزق مندوبا كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه .

___________________________

1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 170-171 .

تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير  هذه الآية (1) :

حكم أخلاقي :

نزلت الآية الحاضرة بعد قانون تقسيم الإِرث حتماً إِذ تقول : (وإِذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) .

وعلى هذا الأساس يتضمّن محتوى هذه الآية حكماً أخلاقياً إِستحبابياً في شأن طبقات محجوبة عن الإِرث بسبب وجود طبقات أقرب منها إِلى المورث ، فالآية تقول : إِذا حضر مجلس تقسيم الإِرث جماعة من الأقرباء من الطبقة الثانية والثالثة ، وكذا بعض اليتامى والمساكين فارزقوهم من الإِرث ، وبهذا تكونون قد منعتم من تحرك شعور الحسد والبغضاء لدى من يمكن أن يثور لديهم ذلك الشعور بسبب حرمانهم من الإِرث ، ولا شك أنّ هذا العمل من شأنه أن يقوي أواصر القرابة الإِنسانية بينكم .

إِنّ كلمتي «اليتامى» و«المساكين» وإِن ذكرتا بنحو مطلق في هذه الآية ، غير أن الظاهر هو أنّ المراد منهما هم اليتامى والمساكين من قربى الميت، لأنّ الأقرب يحجب ـ في قانون الإِرث ـ الأبعد من الإِرث ، وعلى هذا فلو حضر أحد من هذه الطبقات قسمة الميراث فإِنّه ينبغي أن يعطي الورثة له شيئاً من الميراث هدية (يتوقف مقدارها على إِرادة الوراث على أن يكون ذلك من مال الورثة الكبار دون الصغار) .

هذا ويحتمل جماعة من المفسرين أن يكون المراد من اليتامى والمساكين في هذه الآية هو مطلق اليتامى والمساكين سواءاً كانوا من قرابة الميت أم لا ، ولكن هذا الإِحتمال يبدو بعيداً في النظر ، لأن الأجانب ليس لهم طريق إِلى المجالس العائلية غالباً .

كما أنّه يعتقد بعض المفسّرين أن الآية تتضمن حكماً وجوبياً لا إِستحبابياً ، بيد أن هذا الأمر فيها على نحو الوجوب ، وجب تعيين وتحديد ما يلزم أعطاؤه لهاتين الطائفتين ، في حين ترك الأمر فيه إِلى إِرادة الورثة .

ثمّ أنّه سبحانه يختم هذه الآية بدستور أخلاقي إِذ يقول : (وقولوا لهم قولا معروفاً) يعني أنّه مضافاً إِلى تقديم مساعدة مادية إِلى هؤلاء أشفعوا ذلك بموقف أخلاقي واستفيدوا من المعين الإِنساني لكسب مودّتهم ، وحتى لا يبقى في قلوبهم أي شعور عدائي تجاهكم ، وهذا الدستور علامة أُخرى ودليل آخر على أن الأمر بإِعطاء شيء من الميراث إِلى اليتامى والمساكين إِنما هو على نحو الندب لا الوجوب .

من كل ما ذكرناه إِتّضح أنّه لا مبرر أبداً لأن يقال أن الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالآيات التي تعين السهام في الإِرث ، لعدم وجود أية منافاة وتعارض بين هذه الآية وتلك الآيات المحددة للأسهم .

_______________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 38-39 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .