أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-09-2014
2422
التاريخ: 2024-04-20
671
التاريخ: 3-12-2015
4859
التاريخ:
27638
|
أسباب الميراث عند الرومان اثنان القرابة وولاء العتاقة ، ولم يجعلوا النكاح سبباً من اسباب الميراث ، لأنه لا توارث بين الزوجين عندهم ، ذلك أنه يلاحظ في نظام التوريث عن الرومان مبدآن اثنان :
أ- استبقاء الثروة كل كيان هذه العائلات وحفظها من التفتت .
ب- المحافظة على كيان هذه العائلات وعلى سلطة أرباب الأسر .
وتطبيقاً للمبدأ الأول ورثوا أولاد الظهور دون أولاد البطون ، أي و رثوا أولاد الأبناء ولم يورثوا أولاد البنات ، كما منعوا التوارث بين الام وأولادها ، فالأم لا ترث من أولادها وذلك لأنها لو ورثت شيئا لآل الى أسرتها هي ، وكذلك الأولاد لا يرثون أمهم ، فإذا كان للأمم ما ورثته من أبيها فإنه يؤول بعد موتها الى إخوتها وليس لأولادها منه شيء .
ونلاحظ أن توريث الأولاد عند الرومان لا يقتصر على ما ثبت بالنسب عندهم بل يشمل أولاد الزنا أو ما كان نتيجة التبني .
مما تقدم ندرك أن مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام كان (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الاولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر ، ولما نزلت آيات الفرائض قال بعضهم للرسول (صلى الله عليه واله) : (يا رسول الله : أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا .
وكذلك كان الامر قريباً من هذا لدى اليهود ، فقد كانت البنت لا نصيب لها من تركة أبيها بل كلها يكون لأخيها ، كما كانت المرأة بصفة عامة بنتا أو أما أو أختا للمتوفى لا ترث شيئا إن كان للمتوفى أبن قريب آخر من الذكور كالأخ والعم ، وكذلك لا يرث أحد من الاخوة والأخوات ، بل الميراث كله يكون لأبناء المتوفي الذكور ، وللأكبر سناً منهم حظ الاثنين ممن دون سناً ، وإلا فللأدب إذا كان موجوداً ، أما الزوجة فكل ما تتركه يكون من حظ زوجها دون أولادها وأقاربها على حين أنها لا ترث زوجه شيء .
وواضح من هذا وذاك مبلغ ظلم جنس النساء بصفة عامة ، وكذلك مبلغ ظلم الاصول عند وجود أحد من الفروع لدى اليهود مع هضم حقوق الزوجة كلها في كلا النظامين .. وإنما جعل المال – وما يزال هكذا في كل زمن – لدفع حاجات المحتاجين ، ولقضاء ذوي الحقوق حقوهم ، ولا أحق بالراحة والعناية من الضعيفين : الصغير الذي لا يستطيع الكسب ، والمرأة التي لا تستطيع بطبيعتها مزاحمة الرجل في ميدان الحياة وكسب المال – ولذلك تقضي العدالة ألا يحرم هذان الصنفان حظه من الميراث وهكذا فعل الإسلام بتشريعه الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عجب فهو تشريع العليم الحكيم .
ومن ثم جعل الإسلام لكل من أولاد الميت حظاً من الميراث ذكوراً وإناثاً ولكل من أبويه نصيباً مفروضاً كذلك ، ولا فرق بين الأب والأم حتى مع وجود أبناء للمتوفى على خلاف القانون الروماني ، كما جعل للأخوة ذكوراً وإثاثاً نصيباً من ميراث أخيهم في الحالات التي تقتضي العدالة والحكمة أن يكون لهم فيها نصيب .
ولم يكن من العدل في شيء أن يتميز الابن البكر بأخذ حظ اثنين من إخوته الأصغر سناً منه كما هو الأمر عند اليهود ، ولهذا سوى الإسلام في الأنصبة بينهم جميعاً ، ولم يكن من العدل أيضا أن تتساوى البنت مع أخيها في الميراث من أبيها كما هو الأمر في القانون الروماني والقوانين الحديثة الوضعية التي أخذت عنه ومن أجل هذا جعل الإسلام للذكر مثل حظ الانثيين .
والزوج والزوجة يتساويان في كل شؤون الحياة ، ويسند كل منهم رفيقه متاعبه ، فهي له رفيق وعون في السراء والضراء ، فليس عدلاً إذا أن يحرم النظام اليهودي الزوجة من نصيب في التركة التي خلفها زوجها وأسهمت هي في تكوينها ، على حين يجعل الزوج يرثها في كل ما تتركه من مال ، ولذلك جعل القرآن الحكيم لها نصبياً معيناً في تركة زوجها .
وقد كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، وقد رأينا أن الرجل كان يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ولا يحوز الغنيمة ، فكان طبيعياً وعدلاً أن لا يقر الإسلام هذا سبباً للميراث ، فإن الإسلام وحده جعل المسلمين جميعاً إخوة وربط بينهم وبرباط وثيق ، فلا حاجة لأحلاف بها يتناصرون ويتوارثون إذ يكفيهم الدين ورابطة النسب والقرابة .
هذا وقد كان العرب والرومان أيضا يجعلون للولد المتبنى الحق في الميراث كالولد الطبيعي ، فقد قرر القانون الرومان صراحة أو الولد من الزنا كالولد الثابت النسب من زواج شرعي صحيح ، وهذا وذاك لم يرضه الإسلام هو معروف .
إن الإسلام نفى التبني نفياً لا لبس فيه ولا غموض ، كما عمل على محوة لك أثر من آثاره يوهم أن الأبن بالتبني كالأبن من النسب من أية ناحية من النواحي فالقرآن يقول في سورة الأحزاب {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } [الأحزاب : 4 ، 5] .
وهذا هو الحكم الحق إذ به ينتسب كل الى الأب الذي نسله إن كان معروفاً أبوه ، وإلا فحسب مثل هذا الولد أن يكون أخاً لكل مسلم وأن يجد منه العون والنصرة بحكم الإسلام ، وهذه الأخوة العامة التي تؤلف بني قلوب المسلمين جميعاً ، والله جل ذكره يقول في بعض آيات الكتاب الحكيم {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات : 10] (1) .
________________________
1- التركة والميراث في الإسلام ، د. محمد يوسف موسى ، ص 65 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|