المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8076 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الغيبة  
  
81   10:16 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 398‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الغين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 158
التاريخ: 26-9-2016 156
التاريخ: 26-9-2016 154
التاريخ: 26-9-2016 194

الغيبة في اللغة مصدر من غابه غيابا وغيبة إذا عابه وذكره بما فيه من السوء فهي متعدية، وعن المصباح: اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق والاسم الغيبة، والمحصل أن الغيبة ذكر الغير بإظهار نقصه وعيبه مع كراهته ظهوره، أو ذكره بقصد التنقيص والتعييب إذا كان ظاهرا.

والغيبة قد وقع ذكرها في النصوص ورتب عليها أحكام في الشريعة، وجعلها الأصحاب في الفقه مورد البحث، والظاهر ان مرادهم بها هو المعنى اللغوي فذكروا انها من المحرمات الكبيرة، وتدل على حرمتها الأدلة الأربعة، ولا فرق فيما يذكر ويظهر بين ما كان نقصا في بدن المغتاب، أو نسبه، أو خلقه، أو فعله، أو قوله، أو دينه، أو دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته، وانه لا فرق أيضا بين الذكر باللسان أو بغيره، من فعل وحركة وكتابة وغيرها مما يكون مذكّرا للمغتاب بالسوء، فان الملاك جعله في معرض الذكر في مقابل الغفلة عنه، ولا فرق في الحرمة بين الذاكر المغتاب، والمستمع لذلك اختيارا، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن دون الكافر وغير المؤمن.

ثم انهم ذكروا موارد قد استفيد من النصوص استثناؤها عن الحرمة موضوعا أو حكما، منها غيبة المتظاهر بمورد الغيبة أو مطلقا، ومورد نصح المستشير، ومقام الاستفتاء بان يقول ظلمني فلان حقي فكيف الخلاص، وقصد ردع المغتاب عن المنكر، وقصد حسم مادة المغتاب كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس، وجرح الشهود، ودفع الضرر عن المغتاب، وذكر العيب الذي صار صفة مفرّقة له كالأعمش والأشتر، ورد من ادعى نسبا، والقدح في مقالة باطلة.

ثم الظاهر انه لا كفارة مالية ولا غيرها في الغيبة، بل الأحوط الاستحلال من المغتاب بالفتح، ومع عدم الإمكان الاستغفار له.

ثم ان عنوان الغيبة بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا لحكم آخر في الفقه، وهو الطهارة فيما إذا علم بنجاسة بدن شخص أو ثوبه أو سائر ما يتعلق به فغاب أحدهما عن الآخر، ثم‌ لاقاه بعد مدة احتمل تطهيره لها فله أن يحكم بأن طهرها، فالغيبة من المطهرات والبحث عنه تحت عنوان المطهر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.