أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
128
التاريخ: 26-9-2016
197
التاريخ: 26-9-2016
186
التاريخ: 26-9-2016
204
|
الغصب في اللغة والشرع والعرف بمعنى، وهو أخذ الشيء ظلما كما في الصحاح والقاموس وغيرهما، وفي المجمع تكرر ذكر الغصب في الحديث وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما وعدوانا، يقال غصبه من باب ضرب فهو غاصب وغصبه منه وعليه بمعنى، والشيء غصب ومغصوب انتهى.
وفي النهاية: الغصب أخذ مال الغير ظلما وعدوانا ونقل عن الإسعاد وهو فقه لبعض الشافعية زيادة (جهارا) لتخرج السرقة ونحوها، وهو غير سديد هذا.
وقد عرفه الفقهاء بتعاريف مختلفة كقولهم انه الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أو انه الاستيلاء على حق الغير بغير حق، أو انه الاحتواء على مال الغير بغير تراض، إلى غير ذلك، والظاهر وحدة المعنى المراد من الكل واختلاف التعاريف لكونها شرح الاسم، ويمكن وجود الاختلاف في حقيقته عند بعضهم في بعض القيود، وليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، لكنه موضوع لا بدّ ان يهتم به فان تجويزه وترخيصه ينجر إلى فتنة في الأرض وفساد كبير، فعقدوا له بابا في الفقه وكتابا تحت عنوانه، وجميع ما ذكروه فيه يرجع إلى بيان عنوانه وأحكامه وأصناف متعلقة وكيفية رده والخروج عن عهدته.
نظير ما ذكروا من أن المغصوب أما عين مع المنفعة كغصب الدار من مالكها، أو عين بلا منفعة كغصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدة الإجارة، أو منفعة مجردة كغصب الموجر العين المستأجرة من يد المستأجر، أو حق مالي متعلق بالعين كالاستيلاء على أرض محجرة أو على عين مرهونة، ومن هذا القبيل غصب المساجد والمدارس والشوارع والمقابر فإنه استيلاء على الحقوق.
وانّ المغصوب منه قد يكون شخصا كغصب عين من زيد، وقد يكون نوعا كغصب الموقوف على الفقراء والطلاب، وقد يكون جهة كغصب ما وقف على المساجد أو على إقامة التعزية أو تزويج العزاب.
وانّه للغصب حكمان تكليفيان وهما حرمة الاستيلاء ووجوب الرد بعده وحكم وضعي وهو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب ومن آثاره وجوب رد عينه مع البقاء وبدله مع التلف وهذا يسمى ضمان اليد.
وانّه يلحق به في الضمان، المقبوض بالعقد الفاسد المعاوضي، كالمبيع يأخذه المشتري، والثمن يأخذه البائع، والمهر تأخذه الزوجة، والجعل يأخذه العامل، كان الطرفان عالمين بالفساد أو جاهلين، ومثله المقبوض بالسوم، ولا يلحق به المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي، كالعين الموهوبة والمستعارة ونحوهما فلا ضمان.
ثم ان الأصحاب ذكروا ان الغصب حرام عقلا وشرعا كتابا وسنة وإجماعا وضرورة من الشرع لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] وقوله (صلّى اللّه عليه وآله) ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام وقوله : ولا يحل دم امرئ مسلم وماله إلا بطيب نفسه (1) وقوله انّ كلّ غصب مردود.
___________________
(1) الجواهر ج 37 ص 8.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|