أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
![]()
التاريخ: 26-9-2016
![]()
التاريخ: 26-9-2016
![]()
التاريخ: 26-9-2016
![]() |
العدل والعدالة في اللغة لمعان أوضحها ولعله الأصل لجميعها، انه الاستقامة وعدم الانحراف، يقال عدل السهم قوّمه، وعدل في الحكم لم يمل إلى الجوز، ويستعمل العدل بمعنى المصدر والفاعل ويستوي فيه المذكر والمؤنث.
و معنى العدل والعدالة قد يلاحظ في المحسوسات، فيقال السهم العدل والعصا العدل أي المستقيم، وقد يلاحظ في المعاني، فيقال هو عدل في عقيدته وفهمه أي مستقيم، وهو عدل في طريقته وسيرته وأخلاقه أي مستقيم فيها غير منحرف، وانه عدل في أقواله وأفعاله.
ثم ان الظاهر ان لم يستعمل العدل والعدالة في النصوص إلّا في معناها اللغوي وهو الاستقامة، فيطلق العادل على الإنسان الذي له استقامة في جهة من جهات وجوده كعقيدته، أو أخلاقه، أو سيرته، أو سلوكه في أمور دنياه، أو في وظائف دينه، لكن الفقهاء قد عرفوا العدالة في كلماتهم بتعاريف يظهر منها ان لهم اصطلاحا خاصا فيها.
فمنها: ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات والمراد كونها باعثة بالفعل بحيث لو سقطت عن الفعلية لم تكن عدالة.
ومنها: ان العدالة هي الإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات عن ملكة، ومرجع هذا إلى تعريفها بالملكة الفعلية فإن هنا أمران متلازمان السبب والمسبب والمعرّف على الأول اسم للسبب وعلى الثاني للمسبب.
ومنها: ان العدالة هي نفس الأفعال والتروك الخارجية من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة وفي سبيل فروع الدين.
ومنها: ان العدالة هي حسن الظاهر فحسب، وهذا تعريف بالآثار الكاشفة عنها غالبا. وأجود التعاريف هو ثالثها أعني نفس الاستقامة العملية في جادة الشريعة وذكروا هنا انه لو صدر من العادل معصية كبيرة خرج عن العدالة ولو تاب ورجع عاد إليها، وهذا لانه بناء على كون العدالة ملكة فعلية تبطل فعليتها بالعصيان فان لم يتب لم يترتب عليها آثار فإذا تاب تحققت الفعلية، وكذا بناء على كونها الاستقامة في العمل، فإذا صدرت معصية لغلبة شهوة أو غضب حصل فيه انحراف على طريق العمل وإذا تاب رجع إليها.
ثم انه يظهر منهم أيضا ان العدالة في الفقه شرط مأخوذ في أحكام كثيرة وموضوعاتها.
منها انها شرط في جواز تقليد العامي من الفقيه، فيصح إذا كان المجتهد ورعا ولا يصح إذا كان فاسقا.
ومنها: انها شرط في إمام الجماعة، فلا يصح الإيتمام للفاسق.
و منها: انها شرط في شاهدي الحكم، فلا يصح إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عدلين، لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [الطلاق: 2]
ومنها: انها شرط في جميع أعضاء البينة التي يقيمها المدعي في مقام الدعوى، كانوا رجالا أو نساء أو مختلفين وكانوا شهداء الأصل أو شهداء الجرح والتعديل.
ومنها: انها شرط في الحاكم بمثلية الجزاء من النعم، للصيد الذي قتله المحرم، لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } [المائدة: 95]
ومنها: انها شرط في ثبوت وصية الميت، فان من تجوز شهادته من المسلمين إذا حضر لأحدهم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منهم.
ومنها: انها شرط في شاهدي المداينة فإذا تداين أحد بدين، لشراء شيء، أو للاستقراض، أو الاستيجار، أو الصداق، أو عوض الخلع، أو إتلاف نفس، أو مال أو نحو ذلك، فكتبوا في ذلك كتابا، استحبّ ان يستشهدوا شهيدين من الرجال، وان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ان تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخرى.
|
|
الصين.. طريقة لمنع تطور قصر النظر لدى تلاميذ المدارس
|
|
|
|
|
ماذا سيحدث خلال كسوف الشمس يوم السبت؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الدينية يختتم محاضراته الرمضانية في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|