أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
137
التاريخ: 25-9-2016
168
التاريخ: 25-9-2016
116
التاريخ: 25-9-2016
114
|
الدم في اللغة والعرف واضح، وقد يعرف في اللغة بأنه السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان، وأصله دمي أو دمو حذفت لامه، وفي المجمع أصل الدم دمي بسكون الميم فحذفت اللام وجعلت الميم حرف إعراب، وفي الحديث كلما ليس له دم فلا بأس به أي نفس سائلة كالعقارب والخنافس وفيه لا يبطل دم امرئ مسلم أي لا يذهب هدرا انتهى.
وكيف كان فليس له اصطلاح خاص شرعي أو فقهي، وقد وقع الكلام فيه في الفقه تارة في حلّية أكله وأخرى في طهارته ونجاسته وثالثة في بيعه وأكل ثمنه.
أما الأول: فلا إشكال بل ولا خلاف في حرمة أكل الدم بأي طريق كان، وهي اجماعية بين المسلمين كحرمة الميتة، وتدل عليها من الكتاب الكريم آيات ومن السنة نصوص وروايات، راجع فيه عنوان الأشربة أيضا.
وأما الثاني: فقد عده الأصحاب في جملة النجاسات بل عن غير واحد منهم دعوى إجماع المسلمين عليه، بل قد عدها بعض من ضروريات الدين، لكن ذكر بعض ان موضوع النجاسة الدم المسفوح أي المنصب من العرق، ويؤيده قوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] لكن الظاهر ان الموضوع أعم من المسفوح لدلالة النصوص على نجاسة دم الرعاف، والدماء الثلاثة، ودم القروح والجروح، ودم حكة الجسد، ودم الأسنان، مع انها غير مسفوحة، فمرادهم بالمسفوح المقابل لغير السائل وفي دلالة الآية الشريفة على النجاسة تأمل.
وأما الثالث: وهو جواز بيعه وعدمه فالقول السديد فيه عندهم انه ان كان له منفعة محللة مقصودة جاز ذلك وإلّا فلا وللدم في هذه العصور منافع محللة من أقوى المنافع العامة البشرية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|