المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

Global Positioning Satellites
10-11-2016
Unwinding String
2-8-2016
Ludwig Otto Hölder
28-2-2017
تقدير اجرة المتولي
6-2-2016
تـقيـيم الاداء السـتراتيـجي
25-5-2022
احتجاج الامام الرضا على اصطفاء العترة
30-7-2016


الجنابة  
  
172   11:16 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 187
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الجيم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 173
التاريخ: 23-9-2016 217
التاريخ: 23-9-2016 300
التاريخ: 23-9-2016 310

مادة جنب في اللغة لمعان يقال جنب الشي‌ء دفعه ونحّاه، وجنب الشي‌ء قاده إلى جنبه، وجنب الرجل يجنب بتثليث العين جنابة تنجس، والجنب القريب والبعيد، والذي أصابه الجنابة أي النجاسة ويستوي في الواحد والكثير والمذكر والمؤنث وأطلق عليه الجنب لأنه نهى عن مواضع العبادة.

 وفي الجواهر هي في اللغة كما قيل البعد وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل ولعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين انتهى (ج 3 ص 3).

والجنابة في اصطلاح الشرع والمتشرّعة صفة قذارة تحصل للنفس وحالة رجاسة تعرض عليها من أسباب خاصة ، فهي من الأعراض النفسانية المتأصلة كشف عنها الشارع وحكم بها عند طرو أسبابها، ولعله لذلك نهى عن الدخول في الأمكنة المتبركة كالمساجد والمشاهد، والاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة والصيام ، والمساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف ، وقد يقال إن الجنابة وصف اعتباري غير‌ متأصل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان.

ثم إنهم ذكروا في الفقه أن السبب الموجب لها أمران :

 أحدهما خروج المني عن الإنسان كان بإرادة منه أو بدونها، في حال نومه أو يقظته ، قليلا ولو بمقدار رأس إبرة أو كثيرا، بالوطء أو بدونه، بشهوة أو بغير شهوة، واجدا لأوصاف المني أو فاقدا لها، بعد العلم بكونه منيا، من المخرج المعتاد للرجل والمرأة أو من غيره، بشرط خروجه إلى خارج البدن.

ثانيهما: دخول الذكر ولو بمقدار الحشفة منه في القبل والدبر، فتحصل الجنابة للواطئ والموطوء، للرجل والمرأة، والصغير والكبير، والحي والميت، والمختار والمضطر، في النوم واليقظة، حتى لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميت في فرجها أجنبت واجنبا على إشكال في الميت، وفي حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوط ذلك.

وذكروا أيضا أن الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفية ووضعية ، أولها انه يستحب للجنب الاغتسال بعروض الجنابة وهذا الغسل مستحب نفسي مطلوب فورا ففورا، ويستحب أيضا مقدمة لعدة غايات مندوبة، كالنوافل والأدعية والأذكار المندوبة.

ثانيها انه يجب عليه الاغتسال وجوبا غيريّا مقدميا لعدة غايات واجبة تتوقف عليه، وذكروا أنها أمور:

الأول : الصلاة الواجبة أداء أو قضاء وكذا أجزاءها المنسية وصلاة الاحتياط، عدا صلاة الميت.

الثاني : الطواف الواجب فيبطل من الجنب ولو لم يحرم عليه دخول المسجد لجهل أو نسيان وأما المندوب فلا يتوقف عليه وإن حرم عليه دخول المسجد.

 الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه فيبطلان إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، وأما سائر الصيام الواجبة والمندوبة فلا يتوقف عليه ولا تبطل بالإصباح جنبا.

ثالثها: أنه يحرم على الجنب حال الجنابة أمور : الأول مس خط المصحف الشريف، ومس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، ومس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ، الثاني دخول المسجد الحرام ومسجد النبي وإن كان بنحو المرور، الثالث المكث في سائر المساجد بل الدخول لا بنحو المرور، وأما الدخول من باب والخروج من آخر فهو‌ مورد الاختلاف والمشهور الجواز، الرابع دخول مشاهد المعصومين عليهم السلام أو المكث فيها على الاختلاف والاحتياط ، الخامس دخول المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها ، السادس قراءة سورة العزائم الأربع وهي اقرأ والنجم والم التنزيل وحم السجدة أو قراءة خصوص آيات السجدة منها على الخلاف بينهم.

 وأما كيفية هذا الغسل فهي مذكورة تحت عنوان الغسل لعدم اختصاصها بغسل الجنابة.

رابعها: نجاسة عرقه إذا كان جنبا من حرام وهذا الحكم مشهور بين القدماء من أصحابنا والمشهور بين المتأخرين الطهارة.

خامسها: مانعية عرقه من الصلاة إذا كانت الجنابة من حرام وإن لم يكن نجسا فهو كأجزاء غير المأكول ونحوها ما دام لم يجف.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.