المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23
العبد وام الولد مخاطبون بالاضحية
2024-11-23
نزول منى وقضاء المناسك
2024-11-23
من وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه
2024-11-23
ممن تؤخذ الجزية
2024-11-23
مسنونات الذبح والنحر بالنسبة للحاج
2024-11-23

سعيد بن سعيد القمي
17-10-2017
الإعلام: الماهية والتعريف
22-1-2023
الإبدال
21-7-2020
أفعال السعي
2-10-2018
الرقابـة الستراتيجيـة التسويقيـة
5-4-2019
تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لمبدأ التناسب
2024-09-08


الجبيرة  
  
435   11:10 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 180
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الجيم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 385
التاريخ: 23-9-2016 264
التاريخ: 23-9-2016 334
التاريخ: 23-9-2016 370

الجبيرة في اللغة من الجبر أي إصلاح العظم من الكسر، يقال جبر يجبر العظم من باب قتل أصلحه من الكسر، والجبيرة العيدان والخرق التي تجبر بها العظام والجمع جبائر.

 وفي المجمع ومنه الجبيرة على فعيلة واحدة الجبائر وهي عيدان يجبر بها العظام انتهى.

وقد كثر واشتهر في الفقه في باب الوضوء والغسل استعمال الجبيرة في الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل، وبيّنوا ان حكم الجبيرة الموضوعة على محال الوضوء والغسل هو المسح عليها مطلقا، كانت على موضع الغسل أو موضع المسح إلّا ما استثنى، وقسموها إلى أقسام فإن الجرح ونحوه أما مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين أما في موضع الغسل أو في موضع المسح وأيضا إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إنه أما ان يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، وقد تعرضوا في الفقه لبيان حكم الأقسام غسلا أو مسحا بدلا عن الغسل، أو مسحا بدلا عن المسح، وفرّعوا عليها فروعا تطلب من باب الوضوء.

ثم إنهم فصلوا بين مسح الجبيرة على محل الغسل ومسحها على محل المسح بوجوه :

منها: انه ينوي في الأول بدليته عن الغسل وفي الثاني بدليته عن المسح.

ومنها: انه يتعين في الثاني كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف بالكف ويجوز في الأول بأي ماء كان وبأي شيء كان.

ومنها: انه يتعين في الأول استيعاب المحل ويكفي في الثاني المسمى.

ومنها: انه يجب في الأول مراعاة الأعلى فالأعلى دون الثاني إلى غير ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.