المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
انـواع الدوافـع لـسـلوك المــستـهلك
2024-11-23
الدافعيـة وسـلوك المـستـهلك (مـفهـوم الدوافـع Motives)
2024-11-23
Modelling sound changes
2024-11-23
معنى قوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
2024-11-23
بيان معنى (الضابط) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23
بيان معنى (العادل) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23

الحماية القانونية للاموال العامة
29-3-2016
Friedel-Crafts Acylation
27-9-2020
الإعلام الأمريكي
17-8-2022
الحديث جلاء القلب
15-5-2020
Reflection: Cooperation and “not-jokes” in American English
6-5-2022
Brown Numbers
27-12-2020


الجهر والإخفات  
  
216   11:18 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :193
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الجيم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 370
التاريخ: 23-9-2016 334
التاريخ: 23-9-2016 825
التاريخ: 23-9-2016 434

مفهوم الكلمتين بيّن وقد كثر استعمالهما في الفقه في قراءة الصلاة في مقام بيان اتصاف قراءة الفرائض اليومية وغيرها بأحد الوصفين، فإن اللّفظين قد وقعا موضوعا للحكم التكليفي والوضعي في الشريعة، ووقعا مورد البحث في الفقه، فذكروا فيه أن كلا من الجهر والإخفات قد يكون واجبا تكليفا وشرطا في صحة الصلاة، وقد يكون منهيا عنه مبطلا لها، وقد يكون المصلي مخيرا بينهما، ومورد الكلام خصوص القراءة أعني فاتحة الكتاب والسورة بعدهما دون سائر الأذكار والأدعية الواقعة فيها.

فنقول ذكروا أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، والإخفات بها في الظهرين في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر بالقراءة في الجمعة، بل في الظهر أيضا على اختلاف فيه، كما يستحب الجهر بالبسملة في القراءة الإخفاتية مطلقا، ويتخير الرجل والمرأة في قراءة سائر الصلوات الواجبة كما يتخيران في جميع النوافل. وليس على النساء جهر في الجهرية فضلا عن الإخفاتية فيتخيرن في الجهرية بين الجهر والإخفات، مع عدم سماع الأجنبي ويتعين عليهن الإخفات في الإخفاتية.

وذكر الأصحاب ان مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فما يظهر فيه جوهره جهرية وما لم يظهر فيه ذلك إخفاتية وإن سمعه من بجانبه مثلا، وهذا مستفاد من النصوص وإلّا فقوله تعالى {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا } [الإسراء: 110] معنى الجهر المنهي عنه فيه الصياح الخارج عن المتعارف، كما أن التخافت المنهي عنه هو ما لا يسمع نفسه، فالوسط بين المنهيين ينقسم إلى قسمين على النحو الذي ذكرنا. ومن‌ خصائص هذين العنوانين انه لو خالف الواقع فيهما جهلا بالحكم فأجهر في موضع الإخفات أو عكس الأمر لم تبطل صلاته، بخلاف سائر الأجزاء والشرائط.

ثم انه قد أطلق عنوان الجهر في باب الغيبة أيضا فذكروا هناك أن الجهر بالسوء من القول من مصاديق الغيبة المحرمة، وأن اللّه تعالى لا يحبّه، وعدّوا ما وقع ممّن ظلم من مستثنيات الغيبة كما قال تعالى {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]فراجع المفصلات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.