المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التيمم  
  
387   08:59 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :174
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 274
التاريخ: 23-9-2016 426
التاريخ: 23-9-2016 326
التاريخ: 23-9-2016 607

يممه في اللغة قصده وتيمم الأمر توخاه وتعمده، وتيمم المريض مسح وجهه ويديه بالتراب، وتيمم للصلاة فعل ذلك لصلاته، وفي المجمع قوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [النساء: 43] أي اقصدوا الصعيد الطيب يقال يممته إذا قصدته، ثم كثر استعمالهم هذه اللفظة حتى‌ صار التيمم مسح الجبهة واليدين بالتراب فالتيمم في اللغة القصد وفي الشرع المسح المزبور لاستباحة ما هو مشروط به تقربا إلى اللّه ، انتهى.

وفي النهاية: أصله في اللغة القصد ثم كثر الاستعمال حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب ، انتهى.

ولعل التسمية بذلك مأخوذة من قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] حيث إن اللّه تعالى استعمال هذه الكلمة في مقام الأمر به وجعلها في متعلق الطلب عند إرادته ثم استعمل فيه على نحو إطلاق السبب على المسبب.

وكيف كان التيمم في الاصطلاح عبارة عن إحدى الطهارات الثلاث المجعولة مقدمة لغايات معينة، وهي طهارة ترابية واقعة في المرتبة المتأخرة عن الطهارة المائية أعني الوضوء والغسل وحقيقته كما أشار إليها في المجمع، عبادة خاصة ومقدمة عملية مخترعة من قبل الشارع، محتاجة إلى نية التقرب، مطلوبة للغير بقيد عباديتها كالقسمين الآخرين، نعم هنا كلام في أن المقدمة نفس الأعمال البدنية أو الحالة الحاصلة للنفس المسببة عنها، مذكور في باب الوضوء، وعمدة البحث هنا في بيان المعنى المصطلح وأجزائه وشرائطه ومسوغاته وما يصح التيمم به من الأرض وفي أحكامه المترتبة عليه.

أما الأول: فالذي ذكروه في التيمم انه يجب أولا ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ثم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين بتمام الكف على نحو مسح المجموع بالمجموع ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، هذا أصل العمل ولكنّ في عدد أعضائه اختلافا فقيل انها أربعة، ضربة باليدين، ومسحة الجبهة ، ومسحة لكل واحدة من اليدين، وقيل خمسة، بتكرير الضربة على الأرض فهو ضربتان ومسحات، وقيل سبعة، ضربة باليدين على الأرض مرة والمسحات الثلاثة ، وضربة بهما أخرى ومسح اليدين.

وذكروا أيضا انه يشترط في التيمم نية القربة، وقصد البدلية، والمباشرة في حال الاختيار، والموالاة العرفية، والترتيب على الوجه المزبور، والابتداء بالأعلى في الجبهة واليدين، وعدم الحائل بين الماسح والممسوح، وطهارة الماسح والممسوح وجميع هذه‌ شروط واقعية تبطل بانتفاء كل منها المشروط.

وأما الثاني : أعني المسوغ فقد ذكروا ان المسوغ للتيمم هو العجز عن استعمال الماء، اما لعدم وجوده ، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو للخوف عن استعماله على نفسه أو غيره من مرض أو تلف، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا والماء لا يكفي إلّا لأحد الأمرين، أو لضيق الوقت عن استعماله، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب، أو آنية من الذهب أو الفضة.

وأما الثالث: فظاهر أكثر الأصحاب أن ما يتمم به له مراتب ثلاث، الأولى مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو مدرا أو حجرا وإن كان حجر الجص أو النورة قبل الإحراق.

الثانية الغبار مما فيه غبار من الثوب واللبد والفرش وغيرها، الثالثة الطين فيزيل ما لصق بالكف ثم يمسح على المحل، والأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمم به الطهارة، وعدم اختلاطه بما لا يجوز التيمم به، وإباحته، وإباحة مكانه، دون فضاء التيمم ومكان المتيمم، وإن كان أحوط، والشرطان الأولان واقعيان دون الأخيرين. ومع فقد جميع المراتب يكون المكلف فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء من الصلاة ونحوها ويجب عليه القضاء.

وأما الرابع: وهو أحكام التيمم فراجع فيها الفروع الفقهية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.