أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2020
534
التاريخ: 29-11-2016
735
التاريخ: 29-11-2016
613
التاريخ: 22-9-2016
584
|
الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.
الثالثة : المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر.
الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه.
الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.
السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم وقيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم و الأول أكثر ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد.
السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا وقيل استحبابا وهو الأشهر.
الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه.
التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية .
|
|
كيف تساهم الأطعمة فائقة المعالجة في تفاقم مرض يصيب الأمعاء؟
|
|
|
|
|
مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر يواجه تأخيرًا جديدًا
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يختتم دورته القرآنية في فن الصوت والنغم بالطريقة المصرية
|
|
|