المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الشیاطین یجرون مجرى الدم
2024-05-18
سرية عكاشة بن محصن إلى الغمرة
11-12-2014
قواعد التعاقب Sequence rules
11-12-2016
مثيلة دنا البكتيرية Bacterial DNA Methylation
28-6-2017
المفهوم الاشتراكي لحرية الصحافة
20-12-2020
الاقتصاد في ايسلندا
26-3-2018


الأعيان التي تجب فيها الزكاة  
  
788   08:47 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 57‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018 928
التاريخ: 2024-11-06 239
التاريخ: 22-9-2016 651
التاريخ: 5-10-2018 916

قال الإمامان الباقر والصادق (عليهما السّلام)  : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) في تسعة أشياء، و عفا عما سواهن، و التسعة هي : الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، وعفا رسول اللّه عما سوى ذلك.

وقال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام : ليس في شي‌ء مما أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس، وسائر الحبوب و الفواكه شي‌ء غير هذه الأربعة الأصناف، و ان كثر ثمنه إلّا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه، ثم يحول عليه الحول.

وسئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن الزكاة ؟ فقال: وضع رسول اللّه الزكاة على تسعة، و عفا عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير، والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم. فقال السائل: والذرة؟ فغضب الإمام و قال: كان و اللّه على عهد رسول اللّه السمسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك. فقال السائل‌ يقولون: لم يكن على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) غير التسعة، فغضب و قال: كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شي‌ء قد كان. لا و اللّه، لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن، و من شاء فليكفر.

الفقهاء:

قالوا: تجب الزكاة في نوع خاص من الأنعام و من الزرع، و من النقد، و يجمعها جميعا التسعة المذكورة في كلام الإمامين، و هي الإبل و البقر و الغنم من الانعام، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب من الزرع، و الذهب و الفضة من النقد، و ما عداها تستحب فيه الزكاة، و لا تجب، و استدلوا بما ذكرنا من الروايات، و غيرها مما جاء في معناها.

أمّا غير هذه التسعة فتستحب فيها الزكاة، و لا تجب، و هي كل ما يكال و يوزن من الحبوب عدا الحنطة و الشعير، كالحمص والأرز والعدس، والثمار كالتفاح والمشمش، دون الخضار و البقول، و تستحب أيضا في مال التجارة، و في الإناث من الخيل دون المذكور، و دون البغال و الحمير، و في الأملاك العقارية التي تستثمر و تؤجر، كالبساتين و الحوانيت و البنايات المعدة للايجار، لأنّها تدخل في مال التجارة، كما قال صاحب الجواهر.

أمّا الدليل على استحباب الزكاة في هذه الأشياء فهو وجود روايات عن أهل البيت (عليهم السّلام ) تدل بظاهر على وجوب الزكاة فيها، و لكن الفقهاء حملوها على الاستحباب، و قالوا: ان المراد ثبوت الزكاة فيها على سبيل الندب، لا على سبيل الوجوب، جمعا بينها و بين الروايات التي أكدت وجوب الزكاة في التسعة، و نفته عن غيرها. و قد تسالم الفقهاء، و اشتهر بينهم أنه إذا ورد دليلان أحدهما يثبت‌ الوجوب و الإلزام، و الآخر ينفيه أن يحملوا المثبت على الوجوب، و بالأصح يبقوه على ظاهره، و يحملوا النافي على الاستحباب، حتى أصبح ذلك عندهم قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه كما قال صاحب الحدائق في أول المجلد الخامس باب الزكاة، و على هذا يكون الحمل أشبه بالجمع العرفي مثل حمل العام على الخاص، و المطلق على المقيد، لا بالجمع الشرعي الذي يحتاج إلى دليل ثالث يفصل و يفرق بين الموارد، فيخصص المثبت في مورد، و النافي في مورد آخر، و كذلك إذا ورد دليل يحرم هذا الشي‌ء، و آخر ينفي التحريم عنه، فيبقى الدال على التحريم كما هو، و يحمل النافي على الكراهة.

وحيث يشترط شروط خاصة في كل من الأنعام الثلاثة، و المزروعات الأربعة و النقدين، بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها فيمن تجب عليه الزكاة كان لزاما أن نفرد لكل نوع فصلا مستقلا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.