المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24

تعريف التحرير وتمييزه عن وفاء الدين.
22-5-2016
في القرآن الكريم كلامٌ اخذ من الإنس والجن.
13-12-2015
البدل
2023-08-24
القلب
22-11-2015
8- نظام الحكم في ايسن
19-10-2016
خصائص العلاقات الخاطئة بين الزوج وزوجته
28-7-2022


الأشربة  
  
170   11:04 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 72
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 270
التاريخ: 22-9-2016 378
التاريخ: 22-9-2016 216
التاريخ: 22-9-2016 171

الأشربة جمع شراب وهو لغة وعرفا كل ما يشرب من المائعات، وليس للكلمة معنى اصطلاحي في الشرع والفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام هامة، ولأجله قد جعلت في الفقه كتابا بعنوان الأطعمة والأشربة.

وحيث ان المحلل من الأشربة غير محصور فذكروا في المقام الأشربة المحرمة، وتعرضوا لفروع يتبين بها حقائق المحرمة من الأشربة وأقسامها والأحكام المترتبة عليها وموارد استثنائها فذكروا انّ المحرم من المائعات على أقسام.

أولها: الخمر بأنواعها المختلفة.

ثانيها: كل مسكر مائع سمي خمرا أو لم يسم.

ثالثها: الفقاع إذا حصل فيه نشيش وغليان وإن لم يسكر، وهو شراب معروف كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير.

رابعها: عصير العنب إذا غلي بنفسه أو بالشمس أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه ومنه الماء في حبه العنب فإن علم بغليانه كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي وانخرقت الجلدة حرم.

خامسها: الدم من الحيوان ذي النفس والظاهر انه لا إشكال ولا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي طريق كان عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه وشحمة، وفيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال والقضيب وغيرهما إشكال، وأما الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكله كالوزغ والضفدع فهو حرام، وما يحل أكله كالسمك فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، والظاهر حرمة ما في البيضة وإن كان طاهرا، وراجع فيه عنوان الدم أيضا.

سادسها: كل مائع لاقته النجاسة فتنجس ولا إشكال في حرمته من جهة النجاسة.

سابعها: الأعيان النجسة من المائعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والذئب، ولا إشكال في نجاستها وحرمتها إجماعا بل وضرورة.

وأما أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها وجهان بل قولان أحوطهما الحرمة وإن كان الجواز غير بعيد.

ثامنها: ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد والذئب والثعلب وما أشبهها ولا إشكال في‌ حرمتها وإن كانت طاهرة، للإجماع ومفهوم المرسل كل شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب انتهى.

وأما لبن الإنسان فمحل إشكال عند القوم وإن كان الأحوط تركه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.