أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
207
التاريخ: 22-9-2016
286
التاريخ: 22-9-2016
524
التاريخ: 22-9-2016
170
|
الإجارة في اللغة مصدر- أجر الرجل على عمله يأجره مهموز الفاء إذا كافأه وأثابه عليه، وآجر الرجل مؤاجرة اتخذه أجيرا، وأجر الدار إيجارا إكراها، وفي المجمع: آجر فلان فلانا إذا أخدمه بأجرة والإجارة هي العقد على تملك منفعة بعوض معلوم ، انتهى.
والإجارة قد استعملت في الفقه وألسنة الفقهاء في عقد خاص بحيث صارت حقيقة فيه. لكن الظاهر أنه ليس معنى مباينا لمعناها اللغوي بل هو أخص منه بإضافة قيود وشروط بل الظاهر أن عقد الإجارة كان من أقدم العقود التي يحتاج إليه الناس، ولعلّه كان أقدم من اختراع الألفاظ ووضعها للمعاني.
وكيف كان فقد عرّفها الفقهاء بتعاريف مختلفة متقاربة المفهوم، وحيث ان متعلّقها، تارة النفس، واخرى العين الخارجية فلا جرم عرّفوها بتعريف ذي شقين.
وأحسن التعاريف أن يقال إنها تسليط الغير على النفس ليتملك عملها بعوض، أو على العين ليمتلك منافعها كذلك، وإن شئت قلت: إنها تمليك عمل أو منفعة بمال. فعلم من ذلك ان الإجارة عقد من العقود المعاملية تشتمل على إنشاءين مرتبطين، إنشاء ابتدائي من طرف ينشأ بالإيجاب وإنشاء مطاوعي من آخر ينشأ بالقبول.
وقد ذكروا ان أركان ماهيّتها ثلاثة:
الأول: الإيجاب والقبول، والثاني: المتعاقدان، والثالث: العوضان.
ويعتبر في الأول شروط العقد التي ذكرناها تحت عنوان العقد وفي الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في طرفي المعاملة.
وفي الثالث شروط بعضها خاص لهذا الباب وبعضها عام. ومنها الملكية فيهما بأن يكون الموجر مالكا للعمل أو المنفعة أو مسلطا عليهما وكذا الأجرة من طرف المستأجر. ومنها كون العمل أو المنفعة مباحا في الشريعة، فلا تصحّ إجارة الإنسان للعمل المحرم من قتل نفس محقونة، أو إتلاف مال محترم وإجارة الدار للانتفاع المحرّم بها.
ثم انه ذكر الأصحاب ان الإجارة من العقود اللازمة، لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو شرط الخيار كانت عقدية أو معاطاتية ، بل ولا تنفسخ ببيع المالك للعين بعد عقد الإجارة، ولا بموت أحد الطرفين ويجري فيها خيار العيب، والغبن، والاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسليم وغيره.
وأنه بمجرد تمامية عقدها يملك المستأجر العمل والمنفعة في تمام المدة ملكية مستقرة، فالمملوك كلي اعتباري متدرج التحقق، والملكية المتعلقة بها كذلك، وقبضها بالتسلط على العين، ويملك الموجر الأجرة متزلزلة وتستقر باستيفاء العمل أو المنفعة قضاء لحق المعاوضة. فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد وجواز المطالبة لكل منهما موقوف على تسليم ما عنده، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء العمل أو المنفعة.
وأن العين المستأجرة وهي موضوع المنفعة أمانة بيد المستأجر فلا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط كما ان العين مورد العمل أمانة بيد الأجير كذلك وهي كالثوب بيد الخياط والصبي بيد الختّان والمريض بيد الجراح وأدوات الصوت كالراديو والتلفزيون بيد من يريد إصلاحها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|