المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الإرتداد  
  
166   08:59 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :52
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 526
التاريخ: 22-9-2016 268
التاريخ: 22-9-2016 587
التاريخ: 22-9-2016 484

مفهوم الارتداد في اللغة معلوم فإنه عبارة عن الرجوع عن الشيء والانصراف عنه، يقال ارتد عن كذا إذا رجع عنه، وهو في اصطلاح الشرع والمتشرعة عبارة عن رجوع المسلم علما اختاره من الاعتقاد بالإسلام واختياره الكفر بعده، سواء لم يكن إسلامه مسبوقا بالكفر أو كان مسبوقا به، وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها وأعظمها ظلما وعقوبة، لا سيما في المرتد الفطري ولا سيما إذا خرج إلى الزندقة ونفى المعبود أو الإشراك به تعالى ونعوذ باللّه من الجميع، وقد رتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة تكليفية ووضعية ووقع الكلام فيه في الفقه في أمور: بيان حقيقته، وطريق ثبوته، وأقسامه وأحكامه.

أما حقيقة الارتداد فيظهر من الأصحاب أنها عبارة عن إنكار المسلم قلبا لما يجب الاعتقاد به أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل وتردّده في بعض الأصول الاعتقادية مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه، فهو أمر باطني قلبي، وقد يقال بانطباقه على الفعل الخارجي أحيانا كما ستعرف.

ويكفي في إثباته إقراره على نفسه بالخروج عن الإسلام وانتحاله بعض أنواع الكفر وبقيام البينة على ذلك وبكل فعل عمدي دل على الاستهزاء بالدين والاستهانة بالإسلام والإعراض عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه ووطئه بالأرجل واستهدافه إهانة، وتلويث الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، والسجود للصنم والشمس ونحوهما ونعوذ باللّه من جميعها ويثبت الارتداد أيضا بالنسبة لذي مذهب خاص إنكار بعض ضروريات ذلك المذهب كإنكار الإمامي أحد الأئمة عليهم السلام أو عدالته وإنكاره المتعة ونحو ذلك.

وأما أقسامه فقد ذكروا أن الارتداد على قسمين، الأول ارتداد من ولد على الإسلام بمعنى كون أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته مع قبوله الإسلام بعد بلوغه أو بعد تمييزه ثم ارتدّ عنه، فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي فقط وقيل بكفاية مجرّد ولادته على الإسلام فإذا ارتد كان ارتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا وهو ضعيف، ويسمى هذا بالمرتد الفطري لأنه رجع عن مقتضى فطرته وهو التوحيد وأصول الدين لقوله تعالى { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [الروم: 30] فرجع عنه بعد أن توجه إليه وقبله.

الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي ويسمى الشخص بالمرتد الملي، لانه ارتد عن الملة الحنيفية الإلهية التي انتحلها بدعوة الأنبياء.

و أما الأحكام المترتبة على الفطري فهي طوائف:

الأولى: الأحكام التكليفية والوضعية التي رتبت في الشريعة على الكافر بعنوانه الأعم الشامل للمرتد وغيره: من حرمة نفس الكفر، ونجاسة بدن الكافر، وكفر أولاده تبعا، وحرمانه عن إرث المسلم، وحرمة تزويجه المسلمة، وغير ذلك مما ذكر تحت عنوان الكفر.

 الثانية: الأحكام المترتبة على خصوص المرتد عن فطرة وهي ستة: حرمة نفس ارتداده تكليفا حرمة مؤكدة مغلظة، واستحقاقه القتل، وعدم قبول توبته في الجملة، وخروج زوجته عن حبالته، ولزوم اعتدادها عدّة الوفاة، وانتقال أمواله إلى وارثه والظاهر أن هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب بل ادعى عليها الإجماع بقسميه.

 الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتب أحكام الإسلام الكلية عليه من طهارة بدنه وجواز نكاحه المسلمة وإرثه من المسلم وغيرها وإن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله ورجوع زوجته إليه بالعقد السابق ورجوع أمواله الموروثة، وهذه الأحكام تختص بالفطري ولا تعم الفطرية كما ستعرف.

وأما الأحكام المترتبة على المرتد الملي فهي حرمة نفس ارتداده كما سمعت، وانفساخ نكاح زوجته، ولزوم اعتدادها من حين ارتداده عدة الطلاق، ووجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيام فإن أسلم فيها رجعت إليه وإلا قتل، وورثه أرحامه، والمرتدة مطلقا فطرية أو ملية بحكم المرتد الملي ولكن لا قتل لها، وأموال الملي باقية على ملكه فيؤخذ منها نفقة عياله ما دام حيا، وغير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتبعونه في الارتداد فإذا بلغوا اختاروا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.