أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
526
التاريخ: 22-9-2016
268
التاريخ: 22-9-2016
587
التاريخ: 22-9-2016
484
|
مفهوم الارتداد في اللغة معلوم فإنه عبارة عن الرجوع عن الشيء والانصراف عنه، يقال ارتد عن كذا إذا رجع عنه، وهو في اصطلاح الشرع والمتشرعة عبارة عن رجوع المسلم علما اختاره من الاعتقاد بالإسلام واختياره الكفر بعده، سواء لم يكن إسلامه مسبوقا بالكفر أو كان مسبوقا به، وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها وأعظمها ظلما وعقوبة، لا سيما في المرتد الفطري ولا سيما إذا خرج إلى الزندقة ونفى المعبود أو الإشراك به تعالى ونعوذ باللّه من الجميع، وقد رتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة تكليفية ووضعية ووقع الكلام فيه في الفقه في أمور: بيان حقيقته، وطريق ثبوته، وأقسامه وأحكامه.
أما حقيقة الارتداد فيظهر من الأصحاب أنها عبارة عن إنكار المسلم قلبا لما يجب الاعتقاد به أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل وتردّده في بعض الأصول الاعتقادية مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه، فهو أمر باطني قلبي، وقد يقال بانطباقه على الفعل الخارجي أحيانا كما ستعرف.
ويكفي في إثباته إقراره على نفسه بالخروج عن الإسلام وانتحاله بعض أنواع الكفر وبقيام البينة على ذلك وبكل فعل عمدي دل على الاستهزاء بالدين والاستهانة بالإسلام والإعراض عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه ووطئه بالأرجل واستهدافه إهانة، وتلويث الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، والسجود للصنم والشمس ونحوهما ونعوذ باللّه من جميعها ويثبت الارتداد أيضا بالنسبة لذي مذهب خاص إنكار بعض ضروريات ذلك المذهب كإنكار الإمامي أحد الأئمة عليهم السلام أو عدالته وإنكاره المتعة ونحو ذلك.
وأما أقسامه فقد ذكروا أن الارتداد على قسمين، الأول ارتداد من ولد على الإسلام بمعنى كون أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته مع قبوله الإسلام بعد بلوغه أو بعد تمييزه ثم ارتدّ عنه، فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي فقط وقيل بكفاية مجرّد ولادته على الإسلام فإذا ارتد كان ارتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا وهو ضعيف، ويسمى هذا بالمرتد الفطري لأنه رجع عن مقتضى فطرته وهو التوحيد وأصول الدين لقوله تعالى { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [الروم: 30] فرجع عنه بعد أن توجه إليه وقبله.
الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي ويسمى الشخص بالمرتد الملي، لانه ارتد عن الملة الحنيفية الإلهية التي انتحلها بدعوة الأنبياء.
و أما الأحكام المترتبة على الفطري فهي طوائف:
الأولى: الأحكام التكليفية والوضعية التي رتبت في الشريعة على الكافر بعنوانه الأعم الشامل للمرتد وغيره: من حرمة نفس الكفر، ونجاسة بدن الكافر، وكفر أولاده تبعا، وحرمانه عن إرث المسلم، وحرمة تزويجه المسلمة، وغير ذلك مما ذكر تحت عنوان الكفر.
الثانية: الأحكام المترتبة على خصوص المرتد عن فطرة وهي ستة: حرمة نفس ارتداده تكليفا حرمة مؤكدة مغلظة، واستحقاقه القتل، وعدم قبول توبته في الجملة، وخروج زوجته عن حبالته، ولزوم اعتدادها عدّة الوفاة، وانتقال أمواله إلى وارثه والظاهر أن هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب بل ادعى عليها الإجماع بقسميه.
الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتب أحكام الإسلام الكلية عليه من طهارة بدنه وجواز نكاحه المسلمة وإرثه من المسلم وغيرها وإن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله ورجوع زوجته إليه بالعقد السابق ورجوع أمواله الموروثة، وهذه الأحكام تختص بالفطري ولا تعم الفطرية كما ستعرف.
وأما الأحكام المترتبة على المرتد الملي فهي حرمة نفس ارتداده كما سمعت، وانفساخ نكاح زوجته، ولزوم اعتدادها من حين ارتداده عدة الطلاق، ووجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيام فإن أسلم فيها رجعت إليه وإلا قتل، وورثه أرحامه، والمرتدة مطلقا فطرية أو ملية بحكم المرتد الملي ولكن لا قتل لها، وأموال الملي باقية على ملكه فيؤخذ منها نفقة عياله ما دام حيا، وغير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتبعونه في الارتداد فإذا بلغوا اختاروا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|