أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
934
التاريخ: 21-9-2016
1740
التاريخ: 20-9-2016
1758
التاريخ: 7-7-2019
1969
|
المعنى: معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين، فاذا تعارض الخبران مثلا و لم يكن مرجّح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين من الحجّية، و عليه فالتساقط فرع التعارض، و المراد به تنافي الدليلين فيما إذا لم يكن أيّ مرجّح في البين، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض و التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا «1».
وعليه أفتى الفقهاء بأنّه: إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط كلتاهما عن الاعتبار، فلا يعتمد على بيّنة معارضة بمثلها في المحاكمة.
المدرك: الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تماميّة الحجّة عند التعارض؛ و ذلك لأنّ كلّ واحد من الطرفين قد تمّ له المقتضي للحجّية سندا و دلالة، و لكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية و هو تكذيب كلّ واحد للآخر، فلا يشمل دليل الحجّة للمتضادين، و لا مجال لاختيار أحد الطرفين؛ لعدم الترجيح و التعيين، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: التعارض و ان كان لا يوجب إلّا سقوط أحد (الطرفين) المتعارضين عن الحجيّة رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجّية الآخر إلّا أنّه حيث كان بلا معين و لا عنوان واقعا فإنه لا يعلم كذبه إلّا كذلك (بلا تعيين)، و احتمال كون كلّ منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه؛ لعدم التعيين في الحجّة أصلا «2».
وكيف كان فالقاعدة منقّحة في الأصول و اعتمد عليها الفقهاء الكبار، و عليه اشتهر في ألسن الأصوليين بأنّه: إذا تعارض الدليلان تساقطا عن الحجيّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: الأصل في المتعارضين التساقط و عدم الحجّية، أمّا إذا كان التعارض بين الدليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين فواضح؛ إذ لم يتحقّق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر.
وأمّا إن كان دليل حجّيّة المتعارضين دليلا لفظيا كما في البيّنة، قال إنّ الاحتمالات ثلاثة: فإمّا أن يشمل الدليل لكلا المتعارضين أو لا يشمل شيئا منهما أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر، لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأول؛ لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين فإنّ التعبد بهما يرجع الى التعبد بالمتناقضين و هو غير معقول، و كذا لاحتمال الأخير؛ لبطلان الترجيح بلا مرجح، فالمتعين هو احتمال الثاني «3».
فرعان:
الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما. و قال السيّد الحكيم: إنّ الأمر يكون كذلك؛ لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة «4».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط و الرجوع الى عام فوقهما، و مع عدمه يرجع إلى الأصل العملي، و لا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب، و يرجع فيه بعد التساقط الى الأصل العملي بلا كلام و لا إشكال، بل و كذا الحال إن وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، و كان العموم في كل منهما ناشئا من الإطلاق، فيسقط كلا الإطلاقين؛ لعدم جريان مقدمات الحكمة، و يرجع إلى الأصل العملي، بل و كذا الحال لو كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامّة، فإنّ الخبرين يسقطان عن الحجيّة، و يرجع إلى الأصل العملي «5».
______________
(1) كفاية الأصول: ج 2 ص 376.
(2) كفاية الأصول: ج 2 ص 385.
(3) مصباح الأصول: ج 3 ص 366.
(4) مستمسك العروة: ج 8 ص 18.
(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 253.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|