المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Temporal Point Process
17-3-2021
حكم الاقطع اذا وجد من يوضيه.
23-1-2016
الغضب بحسب المرتكب
21-9-2018
Educated Pidgin: secondary schools and universities
2024-05-11
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
3-8-2016
تقـسـيم منـاطق السياحة العربيـة وفقـا لأشكال الأرض- الأراضي المرتفعة
11-4-2022


قاعدة « التساقط »  
  
1738   07:45 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص91 - 94.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين، فاذا تعارض الخبران مثلا و لم يكن مرجّح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين من الحجّية، و عليه فالتساقط فرع التعارض، و المراد به تنافي الدليلين فيما إذا لم يكن أيّ مرجّح في البين، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض و التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا «1».

وعليه أفتى الفقهاء بأنّه: إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط كلتاهما عن الاعتبار، فلا يعتمد على بيّنة معارضة بمثلها في المحاكمة.

المدرك: الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تماميّة الحجّة عند التعارض؛ و ذلك لأنّ كلّ واحد من الطرفين قد تمّ له المقتضي للحجّية سندا و دلالة، و لكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية و هو تكذيب كلّ واحد للآخر، فلا يشمل دليل الحجّة للمتضادين، و لا مجال لاختيار أحد الطرفين؛ لعدم الترجيح و التعيين، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: التعارض و ان كان لا يوجب‌ إلّا سقوط أحد (الطرفين) المتعارضين عن الحجيّة رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجّية الآخر إلّا أنّه حيث كان بلا معين و لا عنوان واقعا فإنه لا يعلم كذبه إلّا كذلك (بلا تعيين)، و احتمال كون كلّ منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه؛ لعدم التعيين في الحجّة أصلا «2».

وكيف كان فالقاعدة منقّحة في الأصول و اعتمد عليها الفقهاء الكبار، و عليه اشتهر في ألسن الأصوليين بأنّه: إذا تعارض الدليلان تساقطا عن الحجيّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: الأصل في المتعارضين التساقط و عدم الحجّية، أمّا إذا كان التعارض بين الدليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين فواضح؛ إذ لم يتحقّق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر.

وأمّا إن كان دليل حجّيّة المتعارضين دليلا لفظيا كما في البيّنة، قال إنّ الاحتمالات ثلاثة: فإمّا أن يشمل الدليل لكلا المتعارضين أو لا يشمل شيئا منهما أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر، لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأول؛ لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين فإنّ التعبد بهما يرجع الى التعبد بالمتناقضين و هو غير معقول، و كذا لاحتمال الأخير؛ لبطلان الترجيح بلا مرجح، فالمتعين هو احتمال الثاني «3».

فرعان:

الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما. و قال السيّد الحكيم: إنّ الأمر يكون كذلك؛ لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة «4».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط و الرجوع الى عام فوقهما، و مع عدمه يرجع إلى الأصل العملي، و لا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب، و يرجع فيه بعد التساقط الى الأصل العملي بلا كلام و لا إشكال، بل و كذا الحال إن وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، و كان العموم في كل منهما ناشئا من الإطلاق، فيسقط كلا الإطلاقين؛ لعدم جريان مقدمات الحكمة، و يرجع إلى الأصل العملي، بل و كذا الحال لو كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامّة، فإنّ الخبرين يسقطان عن الحجيّة، و يرجع إلى الأصل العملي «5».

______________

(1) كفاية الأصول: ج 2 ص 376.

(2) كفاية الأصول: ج 2 ص 385.

(3) مصباح الأصول: ج 3 ص 366.

(4) مستمسك العروة: ج 8 ص 18.

(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 253.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.