أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-14
393
التاريخ: 20-9-2016
476
التاريخ: 20-9-2016
395
قاعدة « ما يضمن وما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده »
التاريخ: 20-9-2016
581
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد، والمراد من العقد هنا هو الذي يتعلق بالمعاملة المالية وعليه يخرج عقد النكاح خروجا تخصصيّا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الاقدام المعاملي: قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: ثم إنّ المدرك لهذه الكلّية- على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل- هو إقدام الأخذ على الضمان، ثم أضاف إلى ذلك قوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي، والظاهر أنّه تبع في استدلاله بالإقدام (عن) الشيخ في المبسوط- إلى أن قال:- وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل (وجه التأمل عدم ملازمة الاقدام مع الضمان نفيا وإثباتا) فقال: اللهمّ إلّا أن يستدل على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم وأنّه لا يحل إلّا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد، مضافا إلى أدلّة نفي الضرر.
وقال في نهاية المطاف: فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال «1».
2- السيرة: قال سيّدنا الأستاذ: وقد قامت السيرة القطعيّة العقلائيّة الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان وحيث إنّ الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمّى فيثبت الضمان (الواقعي) بالمثل أو القيمة وإذا فثبوت الضمان إنّما هو بالإقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائيّة «2».
3- الاستقراء: والتحقيق: أن يقال إنّ قاعدة كلّ عقد. إلخ، قاعدة استقرائيّة حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة، فوجد الفقهاء أن كلّ عقد مثل البيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده، ولكلّ من الموارد دليل خاص ذكر في محلّه، فيكون كلّ واحد منها تابعا لدليله الخاص. أضف الى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مرّ بنا ذكره- كمدرك مستقل- في بيان المدارك لعدل القاعدة.
فرعان :
الأوّل: قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن به «3». فيتحقق هناك ضمان معامليّ على البائع والمشتري تجاه المبيع والثمن في مطلق الأحوال.
الثاني: قد ألمحنا أنّ العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين. وأما المنفعة في الإجارة تكون مضمونة بأجرة المسمّى في صورة الصحة، ومضمونة بأجرة المثل في صورة الفساد، وفقا للقاعدة. كما قال سيدنا الأستاذ: إذا كانت (الإجارة) مقيدة كما إذا استأجر دابّة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، فاذا آجرها من غيره بطلت الإجارة. فإذا أركبها المستأجر الثاني- عالما بالفساد أثم- ويضمن للمالك اجرة المثل للمنفعة المستوفاة «4».
________________
(1) المكاسب: البيع ص 103.
(2) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 96.
(3) المكاسب: البيع ص 102.
(4) منهاج الصالحين: ج 2 ص 93.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|