أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-12-2021
1470
التاريخ: 19-9-2016
1495
التاريخ: 16-12-2021
1570
التاريخ: 2024-07-29
393
|
المعنى: المراد من الإلزام هنا هو إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه، وبما أنّ أحكام المذهب لا تقبل الرد والإنكار فمن تلقّى حكما من تلك الأحكام بالقبول على المخالف لا بدّ أن يلتزم به المخالف، فهو إلزام عليه وعلى هذا يسمّى العمل المطابق للمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم، فإذا يكون الإلزام هو التجويز لا الإجبار، ومن المعلوم أنّ مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا، كبعض مسائل الإرث والطلاق وغيرهما لا جميع الأعمال، كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته ومذهبه وإن لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا، وعليه اصطلح الفقهاء بعبارتهم: (ألزموهم بما الزموا أنفسهم)، وهذه العبارة ذكرت في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ألزموهم بما الزموا أنفسهم» «1».
الدلالة تامة ولكن السند ضعيف؛ لأنّ عليّ بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه عندهم، وعليه قالوا: إنّ الحكم يكون ممّا انعقد عليه إجماع الإمامية، ولكن بما أنّ الإجماع معلوم المدرك ولا أقل من أنّه محتمل المدرك فلا يطلق عليه الإجماع الاصطلاحي الذي هو المستند في الأحكام، فالصحيح أن يعبر عنه بالتسالم لا الإجماع.
2- الروايات: منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن الأحكام قال: «يجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» «2».
قالوا: إنّ هذه الصحيحة تدلّ على قاعدة الإلزام.
والتحقيق: أنّ ظاهر البيان (يجوز على أهل كلّ ذوي دين) هو أهل الكتاب فلا يشمل المخالف، مضافا إلى اختلاف النسخة (في بعض النسخ ذكر ما يستحلفون) الذي يضعّف الدلالة، وكيف كان فلا تكون الدلالة تامة.
و منها رواية عبد اللّٰه بن محرز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في ميراث الرجل الذي مات وهو من المخالفين وكان بعض وراثه عارفا وكان له حظ على مذهبهم خلافا لمذهبنا قال: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم» «3».
دلّت على أنّ الوظيفة هي المؤاخذة منهم لما ورد في شريعتهم، والدلالة تامّة. وأمّا السند ففيه الثقات الأجلّة إلّا أنّ «عبد اللّٰه بن محرز» مجهول، ومع ذلك يؤخذ بهذه الرواية؛ وذلك لما ورد من الشهادة في ذيلها على صحة المدلول وهي: قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إنّ ما جاء به ابن محرز لنورا «4».
فبما أنّ ابن أذينة (الراوي عن ابن محرز) قال: فذكرت ذلك. يفيد الذكر بأنّه اعتمد على مدلول الرواية واعتقد بصدورها، وبعد ما سمع زرارة، فقال: إنّ ما جاء به ابن محرز لنورا.
تلقّى المدلول صادرا عن المعصوم، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحقق الموضوع لحجيّة الخبر ويتم المطلوب.
فروع :
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامّة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز للشيعيّ أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
الثاني: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعيّ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعيّ من شافعيّ شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام، وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
الثالث: لو ترك الميت بنتا سنّية وأخا، وافترضنا أنّ الأخ كان شيعيّا أو تشيّع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام «5».
_________________
(1) الوسائل: ج 17 ص 485 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 5.
(2) الوسائل: ج 17 ص 484 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 4.
(3) الوسائل: ج 17 ص 484 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 1.
(4) نفس المصدر السابق: ح 1.
(5) منهاج الصالحين: ج 1 ص 423 و424 و425.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|