أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-29
411
التاريخ: 19-9-2016
1598
التاريخ: 19-9-2016
1494
التاريخ: 1-12-2021
1918
|
يقصد بالقاعدة المذكورة ان غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته ـ أو كان له معتقد لا يرتبط بالفعل كما ستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى ـ وكان الشيعي لا يعتقد بصحته فله الحق في ترتيب الآثار التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته الزاما للطرف المقابل بما يقتضيه اعتقاده.
فالزواج مثلا بلا اشهاد عادلين صحيح عندنا وباطل عندهم ـ حيث انّهم يشترطون الاشهاد في الزواج ولا يشترطونه في الطلاق على العكس منّا تماما ـ فلو فرض ان عاميّا تزوج بلا اشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقدنا ، وما دام باطلا في معتقده فلنا الزامه بذلك وترتيب آثار البطلان عليه التي منها جواز التزوج بتلك المرأة.
وهكذا الطلاق بلا اشهاد صحيح عندهم وباطل عندنا ، فلو طلّق غير الامامي زوجته فالطلاق وان كان باطلا بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له إلاّ انّه من باب الزامه بمعتقده يصح لنا الزواج بتلك التي طلقها بلا اشهاد.
والطلاق ثلاثا بلفظ «أنت طالق ثلاثا» باطل عندنا وصحيح عندهم ، فلو طلّق العامي زوجته كذلك صحّ منّا الزواج بها الزاما لهم بذلك.
وهكذا الحال في أمثلة اخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|