المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الشعور بالنقص
26-7-2016
تحضير 1- فنيل -3- (3,2 – ثنائي هيدروكسي فنيل) -2- بروبين-1- اون (29)
2024-05-30
الاثار الجماعية للتجنس
4-4-2016
دعاؤه لأهل الثغور
13-4-2016
جودين ، لويس
18-8-2016
DE DUCTION AND INDUCTION: THE DIFFERENCE
2024-09-12


قاعدة « الإسلام يجبّ ما قبله‌ »  
  
367   07:59 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص40 - 43
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الجب - الاسلام يجب عما قبله /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-27 330
التاريخ: 18-9-2016 402
التاريخ: 2024-07-27 400
التاريخ: 18-9-2016 368

المعنى: معنى القاعدة هو جبّ الإسلام خطايا من ارتكبها قبله، أي أنّ الإسلام يسقط عن الناس ما ارتكبوه قبل تشرفهم بالإسلام امتنانا لهم، فالكافر إذا ترك الواجبات وفعل المحرمات حال كفره ثم أسلم لم يكلف بقضاء الواجبات ولم يؤاخذ بالمحرمات، وعليه لم يجر على الكافر بعد إسلامه حد السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

وأمّا صحة المعاملات وثبوت الضمانات وبقاء الديون فلا توجب إشكالا في مدلول القاعدة؛ لأن إبطال تلك الأمور يكون على خلاف الامتنان بل يكون إمضاؤها مطابقا للامتنان وموافقا لجب الإسلام، كما لا يخفى. وبعبارة اخرى كان نطاق الجبّ هو حقّ اللّٰه لا حقّ العبد.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي :

1- الآيات: منها قوله تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } [الأنفال: 38].

دلّت بظاهرها على أنّ الكفار إن تركوا الكفر (انتهوا) وأسلموا يغفر اللّٰه لهم ما قد سلف منهم من الخطايا والمعاصي حال الكفر.

ومنها قوله تعالى : {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] .

قد ورد الحكم من الشرع على عدم جواز المناكحة مع منكوحة الآباء، ولازمه المؤاخذة على تلك المناكحة، فالاستثناء بقوله: إلّا ما قد سلف، يفيد رفع المؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا إذا كان (في السلف) قبل الإسلام، وهذا هو معنى القاعدة.

ومنها قوله تعالى : {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ } [المائدة: 95] دلّت - بعد إلقاء الخصوصية عن المورد - على أنّ الإسلام يغفر به ما سلف عن الكفار من المعاصي حال كفرهم.

2- النبويّ المشهور بين الفريقين : ولفظه نفس القاعدة: «الإسلام يجبّ ما قبله» وقد ذكر هذا النبويّ في عدّة كتب وموارد شتّى مثل: مجمع البحرين وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبيّة والطبقات الكبرى والبحار- في ذكر قضايا أمير المؤمنين- وغيرها ولكن الحديث مرسل. ولا يرفع الإشكال الوارد من ناحية الإرسال بواسطة الشهرة كما هو واضح.

قال المحقق صاحب الجواهر: أن «الإسلام يجبّ ما قبله» المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب، الموافق لقوله تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } «1» والذي يسهل الخطب أن مضمون الحديث موافق للكتاب، فلم نواجه الإشكال من ناحية السند.

3- السيرة النبوية : من المعلوم أنّ سيرة الرسول صلّى اللّٰه عليه وآله قد جرت على هذا الأسلوب (العفو عما سلف) ولم يكلف النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله أحدا من أصحابه على قضاء ما فات منه من العبادات، حال الكفر، وما أمر صلّى اللّٰه عليه وآله بإقامة الحد على عمل ارتكبه الأصحاب قبل الإسلام ، ولا خلاف ولا إشكال في المسألة.

فرعان :

الأول: إنّ الزكاة هي سهم الفقراء فتكون من حقوق الناس، وعليه كانت الزكاة خارجة من نطاق القاعدة، وذلك لما قلنا أنّ مورد القاعدة هو حقّ اللّٰه فقط ولكنّ النبي صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم لم يأمر أحدا من المسلمين بإيتاء الزكاة التي تركها حال الكفر، فإذا يصبح الأمر مشكلا.

التحقيق: أنّ المراد من حقوق الناس (حسب المتعارف) هي الحقوق التي أسّسها العقلاء وأمضاها الشارع كالضمانات والديون، فهذه الحقوق لا تكون متعلق العفو ومورد القاعدة، وأما حقوق الناس التي أسسها الشارع كالزكاة فكما يكون وضعها بيد الشارع كذلك يكون رفعها بيد الشارع، وعليه تكون الزكاة داخلة في نطاق القاعدة.

كما قال المحقق صاحب الجواهر أن المستفاد من أقوال الفقهاء هو: سقوطها (الزكاة) بالإسلام وإن كان النصاب موجودا؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله. بل يمكن القطع به، بملاحظة معلوميّة عدم أمر النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم لأحد ممن تجدّد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية «2».

الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: الكافر وإن وجب عليه (الصوم) لكن لا يجب القضاء، إلّا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا «3».

قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه أن الأمر يكون كذلك: لأن الإسلام يجبّ ما قبله، بناء على منافاة القضاء- وإن كان بفرض جديد- لجبّ السابق، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم، وتنزيله منزلة ما لم يقع «4».

__________________
(1) الجواهر: ج 15 ص 62.

(2) الجواهر: ج 15 ص 62.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 202.

(4) الجواهر: ج 17 ص 10.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.