أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2018
748
التاريخ: 25-11-2016
500
التاريخ: 9-9-2016
669
التاريخ: 25-11-2016
499
|
(مسألة)
إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفّار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهنّ كما مرّ. نعم، يملكوهنّ بالسبي والاستيلاء عليهنّ، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل، وتدلّ على ذلك- مضافا إلى السيرة القطعيّة الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين- الروايات المتعدّدة الدالّة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب، منها معتبرة رفاعة النخاس، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: «لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام» «1».
وأمّا إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعيّن قتلهم إلّا إذا أسلموا، فإنّ القتل حينئذ يسقط عنهم.
وهل عليهم بعد الإسلام منّ أو فداء أو الاسترقاق؟ الظاهر هو العدم، حيث إنّ كلّ ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
وأمّا إذا كان الأسر بعد الإثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم وإن كانوا ذكورا، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور: إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق.
وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك، ويدلّ عليه قوله تعالى {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } [محمد: 4] بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع.
ومن الغريب أنّ الشيخ الطوسي- قدّس سرّه- في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنّهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل وبين المنّ والفداء والاسترقاق، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي- قدّس سرّه- في تفسيره، مع أنّ الشيخ- قدس سرّه- قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة.
وجه الغرابة- مضافا الى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض- أنّه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، ولنصّ معتبرة طلحة بن زيد، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «كان أبي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول اللّه عزّ وجلّ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: 33] - إلى أن قال:- والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا» «2».
(مسألة)
من لم يتمكّن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينيّة وجبت المهاجرة عليه إلّا من لا يتمكن منها كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 97 - 99] .
_______________
(1) الوسائل ج 13 الباب 1 و2 و3 من أبواب بيع الحيوان.
(2) الوسائل ج 11 باب 23 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|