أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
479
التاريخ: 17-8-2016
599
التاريخ: 4-9-2016
758
التاريخ: 5-9-2016
793
|
الظـــــــن : لغة واصطلاحا عبارة عن الطرف الراجح من طرفي الترديد في الذهن، وقد يطلق اصطلاحا على الاسباب الذى تورث الظن بحسب الغالب كما ستعرف ولمطلق الظن عند الاصوليين تقسيمات:
الاول: تقسيمه إلى الظن الشخصي والظن النوعي. فالأول: هو الظن اللغوي وهى صفة نفسانية تنقدح في النفس نظير العلم والشك. والثاني: هي الاسباب التي تكون غالبا سببا لانقداح الظن الشخصي في الذهن، كخبر العدل والثقة والاجماع المنقول وكون الشيء متيقن الوجود في السابق ونحوها فيطلق عليها الظنون النوعية، وبين الظنين تباين ماهية وعموم من وجه تحققا فقد يفترقان في التحقق وقد يتحققان وفي صورة التحقق قد يتوافقان وقد يختلفان فإذا اخبرك العادل بوجوب الجمعة وكان ظنك الشخصي ايضا بالوجوب فقد اجتمعا وتوافقا وان كان ظنك الشخصي بحرمتها فقد اختلفا فان ثبت عندك حجة احدهما دون الآخر عملت بالحجة منهما وان ثبت حجيتهما معا كان المورد من قبيل تعارض الدليلين.
الثاني: تقسيمه إلى الظن الخاص والظن المطلق.
فالأول: كل ظن شخصي أو نوعي دل على حجيته دليل خاص من عقل أو نقل كالظن بركعات الصلاة أو خبر العدل والثقة. والثاني: هو الظن الذى ثبت حجيته بدليل الانسداد ومعونة مقدمات الحكمة ويطلق عليه الظن الإنسدادي ايضا وقد مضى بيان المقدمات تحت عنوان الانسداد. الثالث: تقسيمه إلى الظن المانع والظن الممنوع. وهذان اسمان لبعض مصاديق الظن المطلق الذى كان احد الشقين في التقسيم السابق، فهنا ظن مطلق مانع وظن مطلق ممنوع، مثلا إذا حصل للمكلف القائل بالانسداد ظن من قول الصبى أو الفاسق بوجوب صلاة الجمعة وحصل له ظن آخر بعدم حجية الظن الحاصل من قول الصبى والفاسق، يطلق على الظن الاول الممنوع وعلى الثاني المانع وفى حجية احدهما أو كليهما اقوال: اولها: حجية المانع دون الممنوع لانهما كالشك السببي والمسببي في الاستصحاب. ثانيها: حجية الممنوع دون المانع لان الاول ظن بالحكم الفرعي وهو الوجوب والثاني ظن بالحكم الاصولي وهى الحجية والمتقين من دليل الانسداد حجية الاول فقط. ثالثها: لزوم اختيار اقواهما لو كان والا فالتساقط لعدم الترجيح. الرابع: تقسيمه إلى الظن الطريقي والظن الموضوعي. والاول: ما كان طريقا محضا إلى واقع محفوظ من دون كونه مأخوذا في موضوع حكم كما في القطع الطريقي من غير فرق بينهما الا في كون طريقية القطع ذاتية غير قابلة للجعل شرعا وكون طريقية الظن عرضية مجعولة من الشرع أو العقل والاول كحجية الامارة شرعا بنحو الطريقية والثاني كالظن الإنسدادي على الحكومة. والثاني: هو الظن الذى له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في موضوعه والاقسام المتصورة في القطع الموضوعي تجرى في المقام ايضا مع اختصاصه بزيادة شئ. بيانه انه سيأتي في باب القطع امتناع اخذ القطع بالحكم أو بالموضوع ذي الحكم في موضوع حكم مماثل للمقطوع به أو مضاد له واما اخذ الظن بذلك في موضوع حكم مماثل أو مضاد فهو جائز في الظن غير المعتبر وغير جائز في المعتبر ; فيجوز ان يقول المولى إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة من اخبار صبى أو فاسق فهي عليك واجبة أو هي عليك محرمة، والسر في ذلك ان الواقع على فرض وجوده غير منجز على الظان لعدم حجية ظنه فيكون الحكم المرتب على الظن حكما ظاهريا فعليا ولا تنافى بينه وبين الحكم الواقعي كما في موارد الشك ; ولا يجوز ان يقول بعد ان جعل قول العدل حجة وطريقا إذا اخبرك العدل بوجوب صلاة الجمعة فهي عليك واجبة أو هي عليك محرمة لان الواقع على فرض وجوده فعلى منجز والفرض ان الحكم المرتب على الظن ايضا كذلك فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين ولو ظنا وهو باطل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|