المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28



هل تجب بقية اجزاء المركب عند نسيان بعضها؟  
  
727   08:16 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 269.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 521
التاريخ: 2-9-2016 576
التاريخ: 4-9-2016 437
التاريخ: 4-9-2016 457

إذا نسي بعض أجزاء المركب فمع فرض عدم ظهور الأمر به في أصل [المشروعية] حتى حال نسيانه فلا شبهة في عدم اقتضائه وجوب البقية حال النسيان. كما أن أدلة بقية الأجزاء أيضا لا إطلاق لها على وجه يثبت الوجوب المزبور في هذه الحالة، لأنها بعدما كانت في مقام بيان حقيقة المركب كانت في دلالتها على مشروعية متعلقه ووجوبه [تبع] إطلاق الأمر بالمركب واقتضائه، من دون فرق في ذلك بين إطلاق دليل جزئية المنسي وعدمه. نعم: إنما يثمر مثل هذا الاطلاق في صورة إطلاق دليل المركب لحال النسيان، فإنه مع عدم إطلاق دليل جزئية المنسي أمكن إثبات وجوب البقية بمثله ولو لم يكن له ظهور في تعدد المطلوب، لإمكان اختلاف مصاديق واجب واحد. وتوهم اقتضاء ذلك تخصيص الخطاب [مثل] {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] ، وأمثالها [بالناسي] مدفوع بمنع الملازمة لإمكان دخل خصوصية الحالات في اختلاف مصاديق الطبيعة، وأن المأمور بالطبيعة الجامعة هو المكلف بعنوان ذاتي له أم عرضي.

مع أنه على فرض دخل كل حال في خصوص المأمور به لا يقتضي ذلك أيضا توجه الخطاب المزبور إلى عنوان [الناسي]، بل من الممكن كونه خطابا بعنوان المؤمنين الذي [هو إشارة] إلى العناوين الخاصة. مع أنه على فرض كونه خطابا إلى عناوين الموضوعات تفصيلا - [بتبع] افراده في صورة - لا يقتضي مثل هذا الخطاب التفات [الناسي] بنسيانه، بل غاية الأمر يلتفت إجمالا بوجوده في زمرتهم مع جزمه بأن [الناسي] غيره. وأضعف منه شبهة اقتضاء التفكيك المزبور انفراد [الناسي] بأمر مخصوص به، وهو أيضا مستحيل لعدم صلاحيته للداعوية، إذ فيه: أولا: أن مجرد الاختلاف بينهما مصداقا لا ينافي أمر الجميع بنفس الطبيعة الجامعة بعد صلاحية مثل هذا الأمر للداعوية إلى الجامع وإن لم يلتفت إلى شخص مصداقه. مع أنه على فرض توجه الأمر بخصوص المصداق لا بأس بداعوية ذات الأمر المحفوظة في ضمن الحدين بلا دخل داعوية خصوصية الحد في غرض الآمر أو المأمور به. نعم لو كان له دخل يشكل الأمر في هذه الصورة: من غفلته عنه [المانعة] عن داعوية صورته [العلمية]. وتوهم أن الأمر الشخصي في صورة الغفلة أيضا صار داعيا، غاية الأمر اشتبه المأمور في تطبيقه مدفوع بأنه مبني على كون الأوامر بوجوداتها الخارجية داعية، وإلا فبناء على التحقيق من اختصاص داعويتها بصورتها العلمية لا يبقى مجال هذا التوهم أصلا، كما هو واضح. وكيف كان مع إطلاق الأمر بالمركب وعدم إطلاق دليل جزئية المنسي يثبت وجوب البقية في حال النسيان.

نعم مع إطلاق دليل الجزئية المزبورة أيضا لا يبقى مجال إثبات الوجوب المزبور بمقتضى الأدلة الاجتهادية إلا إذا فرض ظهور الأمر بالمركب في تعدد المطلوب، وإلا فمع عدمه لا طريق إلى اثبات وجوب الباقي من الأدلة الأولية أصلا ولو كان لدليل المركب إطلاق. نعم قد يتشبث في [إثباته] بمقتضى الاصول العملية حتى في صورة عدم إطلاق لدليل المركب حال النسيان أيضا. وذلك تارة ببركة الاستصحاب بعد زوال النسيان بلحاظ حال النسيان في صورة سبقه بالقدرة والالتفات. وتقريبه بوجوه: منها: استصحاب الوجوب الجامع بين النفسي والغيري الثابت لنفس الجزء السابق.

وفيه: إن ذلك صحيح لو كان كل واحد من نحوي الوجوب ثبوته من الأول مشكوكا ودار أمر الثابت بين ما هو مقطوع الزوال [و] مشكوك الحدوث فيدخل في استصحاب القسم الثاني المجمع على جريانه. ولكن في المقام ليس الأمر كذلك، للجزم بالوجوب الغيري للأجزاء سابقا، وإنما المحتمل [وجوبها] نفسيا من جهة احتمال مقارنة مناطه بمناط الغيرية أو قيامه مقامه. وعلى التقديرين [تدخل] المسألة في استصحاب القسم الثالث من الكلي غير الجاري جزما، هذا. مع أن ذلك مبني على الا لتزام بالوجوب الغيري في الأجزاء، وهو أيضا باطل تحقيقا لما حقق في محله. ومنها: استصحاب الوجوب النفسي الثابت للأكثر بناء على مسامحة العرف في موضوعه بجعله عرفا الأعم من الواجد لبقية الأجزاء المنسية والفاقد.

وفيه: إن هذا المقدار غير كاف في جريانه، للجزم بأن الوجوب السابق متقوم عقلا بالمنسية، ومعه لا يبقى الشك في بقاء الحكم بنسيان موضوعه، فحينئذ فلابد وأن يكون الشك في البقاء متعلقا بحكم آخر محتمل التحقق حين الحكم الأول أو محتمل البقاء بحدوث مناط آخر، ومن المعلوم أن أحد الحكمين غير الآخر، وما هو مشكوك البقاء مشكوك الحدوث أيضا. فكيف يجري في مثله الاستصحاب؟ اللهم إلا أن يدعى أن مسامحة العرف في جعل الحكم السابق أعم من الواجد والفاقد [ملازمة] مع مسامحتهم في المستصحب أيضا ولكنه لا يخلو عن تأمل. ومنها: استصحاب نفس الوجوب الثابت للجزء سابقا ضمنا ولو بدعوى أن هذه المرتبة من الوجوب المتحقق في ضمن الكل محتمل البقاء وإن كان بقاؤه مستتبعا لكونه في حد أقصر من حد السابق. وذلك أيضا إما من جهة تبدل مناطه السابق بمناط آخر مستقل بالجزء المزبور، أو من جهة احتمال قيام مناط آخر يقوم مقامه، أو من جهة الجزم بمناط آخر فيه، ولكن كان مشكوك الملازمة من حيث الاستيفاء معه وعدمه لكن لا يخفى ما في الأخير من عدم طريق للجزم المزبور، وإلا فلا قصور في استصحابه، وأما في الأولين... (1).

ويمكن أن يكون وجود المناط في الباقي أيضا من سنخ ما هو موجود في ضمن الجميع، فلا يرد الإشكال. فاحتمال وجود مناط آخر وإن كان موجودا، ولكن احتمال مغايرة المناط يوجب عرفا اختلاف نفس الإرادة عنها وإن لم يكن كذلك دقة، لأن تكرر السبب وتبدله لا يوجب مغايرة المسبب ولا [تنثلم] به وحدته. وذلك التشكيك أيضا إنما هو مخصوص بالمورد حيث ان تباين مناطات الإرادات بنظر العرف [يوجب] تغيير نفسها، وإلا ففي غير المقام - مما كان نسبته كعمود الخيم بالإضافة إلى الهيئة القائمة [به] - لا بأس بجريان الاستصحاب في المسبب جدا. وعليه فلا مجال لإثبات وجوب البقية حال النسيان من جهة هذا الأصل الجاري حين الالتفات إليه. ثم على فرض إثبات الوجوب للأقل، لا يكاد يثبت به عنوان الصلاتية [له]، لكونه مثبتا. ومن جهة ذلك لا يكاد يرتفع به موضوع النزاع عما اشتغلت الذمة به من التكليف لولا تحقق [وجوده] من المكلف ولو حال النسيان. وعلى هذا فلا يقتضي مثل هذه الاستصحابات إجزاء أصلا. وحينئذ فصح لنا بواسطته منع جريان الاستصحاب حينئذ رأسا من جهة اخرى، لعدم ترتب أثر عملي عليه، إذ حال النسيان لا يتوجه إليه الخطاب المزبور، وبعده لا يوجب مثله توسعة أو تضييقا عملا على المكلف، ولعل هذه الجهة هي النكتة في عدم تعرضهم [للاستصحاب] في هذه المسألة وإنما تعرضوا [له] في المسألة الآتية من فرض الاضطرار لترتب العمل [عليه] حال اضطراره. نعم لو قيل باقتضاء مثل هذا الحكم الظاهري الإجزاء ولو من جهة الجزم بعدم ثبوت الواجبين في حق المكلف أمكن ترتب عمل على مثل هذا الأصل لولا دعوى أن عدم وجوب شيء آخر حينئذ من آثار نفس الاستصحاب

لا المستصحب. وما لم يترتب العمل على المستصحب لا يجري الاستصحاب كي يترتب عليه لوازمه. نعم لا بأس بجريان حديث الرفع (2) على المختار في صورة التمكن من حفظ التفاته ولو بمقدار يشق عليه. وأما لو لم يتمكن من [حفظه] أو يمكن لا بمقدار بالغ إلى [المشقة] فلا يكاد يجري حديث الرفع، لعدم امتنان في رفعه على الأول، وللإجماع على حرمة تفويت القدرة على حفظ الالتفات في الثاني. نعم بناء على تقريب العلامة الاستاذ (3) من كون مساق الحديث تعيين الواجب في الأقل كان لجريانه كمال المنة، لأن [بمثله] يحرز مصداق الواجب المانع عن جريان قاعدة الاشتغال المضروبة في مورد الشك في وجود الفراغ أو مفرغية الموجود. ولكن قد تقدم سابقا عدم صلاحية مثل هذا الحديث لإثبات واجبية الأقل. وعلى فرضه لا يجدي لإثبات كونه تمام المصداق الموجب للإجزاء. كيف! ولازمه عدم حرمة تفويت الاختيار، و[معه] لا محيص من الالتزام بكون المأتي به مصداق بعض مراتب الواجب الفعلي، ومثله لا يكون حاكما على دليل وجوب المركب الشامل لبعد رفع النسيان بإطلاقه. فإطلاقه يقتضي إعادة المأتي به تام الأجزاء والشرائط عند رفع النسيان. نعم لو شمل [معقد] الإجماع [صورة] ارتفاع النسيان في الوقت بعد العمل أمكن دعوى اقتضاء الاجماع المزبور الاجزاء ولو من جهة اقتضاء المأتي به تفويت ما زاد، على وجه لا يمكن استيفاؤه. ولكن في إطلاق معقد الإجماع لمثل هذه الصورة نظر. كما أن دليل النسيان أيضا منصرف إلى نسيان الطبيعة في تمام الوقت لا في بعضه، كما هو الشأن في دليل الاضطرار الآتي. ولئن أبيت إلا عن شموله لمطلق نسيان الجزء حين الإتيان بالمركب نقول أيضا - بعد الإجماع المزبور الذي كان المتيقن منه [صورة] بقاء النسيان إلى آخر الوقت - لا يبقى مجال حكومة حديث الرفع - ولو على فرض إثبات واجبية الأقل - بالنسبة إلى دليل وجوب المركب للجزم بعدم كونه مصداق جميع مراتبه. غاية الأمر نشك في كون المقدار المزبور ممكن التحصيل أم لا، وفي مثله كان إطلاق دليل وجوب المركب حاكما بوجوبه، لكون المخصص لبيا. وعلى فرض عدم إطلاق لدليل المركب فلا أقل من الجزم بوجود التكليف لولا الشك في مفرغية الموجود، وفي مثله كان العقل حاكما بتحصيل الجزم بالفراغ [تنجيزيا]، ومعه لا يبقى مجال لجريان أصالة عدم التكليف حال النسيان ومن جهة قيام مانع آخر مقام النسيان. كما أنه لا يجري استصحاب الوجوب تعليقيا، لأن التعليق عقلي، وفي مثله لا يكاد [تجري] التنزيلات الشرعية كما لا يخفى.

______________
(1) الظاهر أن في العبارة سقطا. وجاء في تقريرات بحثه عن الاحتمالين الأولين ما لفظه: الظاهر أنه لا مانع منه في بعض فروض المسألة فيما كان الشك في بقاء وجوب البقية من جهة احتمال وجود مناط آخر في البين يقتضي تبدل حده الضمني بحد آخر مستقل، واحتمال تبدل المناط السابق بمناط آخر مستقل للأجزاء الباقية يقتضي استقلالها في الوجوب عند [تعذر] الكل فإن في أمثال ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب. (نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث: 451).

(2) وأما حديث الرفع فلا يجدي بعد رفع النسيان كما لا يخفى. منه (قدس سره).

(3) انظر كفاية الاصول: 416.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.