أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016
1586
التاريخ: 30-8-2016
1436
التاريخ: 9-8-2016
1672
التاريخ: 7-6-2020
1360
|
إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة وامكن رجوعه إلى جميعها كما في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4، 5] فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو إلى خصوص الجملة الاخيرة أو لا ظهور له في شيء منهما فلا بد في تعيين احد هما من قرينة اخرى فيه وجوه اقوال.
(والتحقيق) في ذلك هو التفصيل (1) بان يقال ان من الواضح انه لابد من رجوع الاستثناء على عقد الوضع لا محالة وعليه فاما أن يكون عقد الوضع مكررا في الجملة الاخيرة كما في مثل الآية المباركة أو لا يكون كذلك بل يختص ذكر عقد الوضع بصدر الكلام كما إذا قيل اكرم العلماء واضفهم واطعمهم الا فساقهم (اما القسم الثاني) اعني به ما لا يكون عقد الوضع مذكورا فيه الا في صدر الكلام فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه إلى الجميع لان المفروض ان عقد الوضع فيه لم يذكره الا في صدر الكلام وقد عرفت انه لابد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فلا بد من رجوعه إلى الجميع واما كون العطف في قوة التكرار فهو وان كان صحيحا الا انه لا يوجب وجود عقد وضع آخر في الكلام ليكون صالحا لرجوع الاستثناء إليه (واما القسم الاول) اعني به ما يكون عقد الوضع فيه مكررا فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الاخيرة لان تكرار عقد الوضع في الجملة الاخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الاخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض (واما) توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينة (فهو غير صحيح) لان المولى لو اراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملة الاخيرة لكان مخلا ببيانه إذ بعد اخذ الاستثناء محله من الكلام بذكر عقد الوضع في الجملة الاخيرة لا يكون موجب لرجوعه إلى الجميع (ومما ذكرناه) يظهر انه لو كرر عقد الوضع في وسط الجمل المتعددة للزم رجوع الاستثناء إليه فتخصص الجملة المشتملة عليه والجمل المتأخرة عنها وتبقى الجمل السابقة عليها على عمومها وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات الاصحاب في المقام فمن ذهب إلى رجوعه إلى الجملة الاخيرة فقد نظر إلى مثل الاية المباركة التي كرر فيها عقد الوضع في الجملة الاخيرة ومن ذهب إلى رجوعه إلى الجميع فقد نظر إلى الجمل التي لم يذكر عقد الوضع فيها الا في صدر الكلام فيكون النزاع في الحقيقة لفظيا
_________________
1 - الصحيح في تقريب التفصيل في المقام ان يقال ان تعدد الجمل المتعقبة بالاستثناء اما ان يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما وعلى الاولين فاما ان يتكرر ما بتعدده تعدد القضية في الكلام أو لا يتكرر فيه ذلك فالأقسام خمسة اما القسم الاول اعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها ولم يتكرر فيه عقد الحمل كما إذا قيل اكرم العلماء والاشراف والشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى الجميع لان القضية في مثل ذلك وان كانت متعددة صورة الا انها في حكم قضية واحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام كل فرد من الطوائف الثلاث الا الفساق منهم فكأنه قيل اكرم كل واحد من هذه الطوائف الا من كان منهم فاسقا واما القسم الثاني اعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها مع تكرر عقد الحمل فيه كما إذا قيل اكرم العلماء والاشراف واكرم الشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة على قطع الكلام عما قبله وبذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرر فيه عقد الحمل إلى دليل آخر مفقود على الفرض واما القسم الثالث والرابع اعني بهما ما تعددت فيه القضية بخصوص تعدد محمولاتها مع تكرر عقد الوضع في احدهما وعدم تكرره في الاخر فيظهر الحال فيهما مما افيد في المتن واما القسم الخامس اعني به ما تعددت القضية فيه بكل من الموضوع والمحمول كما إذا قيل اكرم العلماء وجالس الاشراف الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الاخيرة ويظهر الوجه في ذلك مما تقدم .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|