أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1387
التاريخ: 8-8-2016
9180
التاريخ: 30-8-2016
1890
التاريخ: 8-8-2016
1311
|
العموم في الاصطلاح عبارة عن شمول المفهوم لكل ما يصلح ان ينطبق عليه وبعبارة اخرى فعلية الشمول فيما فيه قابليته، والعام عبارة عن اللفظ الدال على المفهوم وشموله. فمعنى لفظ العام يتركب من امرين المفهوم القابل للانطباق على كثيرين، وفعلية ذلك الانطباق. ثم ان الفاظ العام الدالة على ذلك المعنى ان كانت جامدة غير مركبة نظير ما ومن الشرطيتين ومتى وحيث وكيف وامثال ذلك فانها بمعنى كل شئ أو كل شخص أو كل زمان ومكان فواضح. والا فالجزء الذى يدل من اللفظ على نفس المفهوم هو مادة اللفظ والذى يدل على الشمول والسريان يسمى اداة العموم. ففي الفاظ كل رجل والعلماء ولا رجل تكون كلمة رجل وعالم هي المواد الدالة على المفهوم وكلمة كل وهيئة الجمع ووقوع النكرة في سياق النفي هي أدواه العموم. ثم ان للعام عند اهل الفن تقسيمات:
منها: تقسيمه إلى العام البدلي والعام الاستغراقي والعام المجموعي:
بيانه ان اللفظ الدال على الاستيعاب ان دل على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل كان الشمول بدليا واطلق عليه العام البدلي، كقولك اكرم أي رجل شئت وسافر أيّ يوم اردت فكلمة أي وما يؤدى معناها من أدواة البدلي. وان دل على شموله دفعة وبنحو الاستيعاب كان الشمول استيعابيا وحينئذ ان قصد في الكلام ترتب الحكم الكلامي على كل فرد من افراد المفهوم مستقلا سمى ذلك عاما استغراقيا كما لو ورد اكرم كل عالم مع كون الفرض انشاء وجوب مستقل لكل فرد وان قصد ترتب حكم واحد على الجميع سمى العام مجموعيا. فظهر مما ذكرنا ان انقسام العام إلى البدلي والاستيعابى انقسام وضعي نشأ من وضع اللفظ للمعاني المختلفة ولذلك صارت الفاظهما ايضا مختلفة، وانقسام الاستيعابي إلى الاستغراقي والمجموعي انقسام بلحاظ الحكم المرتب عليه ويشهد لذلك اتحاد الفاظهما وجواز استعمال كل واحد منها في موضع الاخر. تنبيه: الفرق بين الاقسام في هذا التقسيم واضح إذ في الحكم المرتب على العام البدلي يتحقق الامتثال بالإتيان ولو في ضمن فرد واحد ويحصل الغرض ويسقط الامر بخلاف الاستيعابي، واما الفرق بين الاستغراقي والمجموعي فهو ان في الاول يكون الحكم متعددا بتعدد الافراد ولكل واحد منها اطاعة مستقلة وعصيان مستقل، فأي فرد من العلماء اكرمه المكلف في المثال السابق استحق ثوابه وأي فرد لم يكرمه استحق عقابه ولا ارتباط بينهما، وفى الثاني يكون الحكم واحدا بحيث لو اكرم الجميع حصل امتثال واحد ولو ترك الكرام واحد حصل عصيان الامر بالكلية.
ومنها: تقسيمه إلى العام الإفرادي والعام الأزماني. فالأول : عبارة عن شمول المفهوم وسريانه بحسب الافراد. والثاني : عبارة عن شموله وسريانه بحسب الازمان بمعنى لحاظ استمرار المفهوم وبقائه في عمود الزمان.
بيان المطلب ان تعلق حكم شرعي بفعل من الافعال من حيث اخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على اقسام اربعة:
الاول: ان لا يلاحظ الزمان اصلا لا في طرف الحكم ولا في طرف الموضوع بل تلاحظ طبيعة الحكم فترتب على طبيعة الموضوع بلا لحاظ تقيدهما بزمان، كما إذا قال المولى اوجبت عليك الجلوس في المسجد أو صيام يوم، أو قال اعتق رقبة واكرم عالما، وحكم هذا القسم هو حصول الغرض وسقوط الامر بإتيان مسمى الجلوس والصيام وطبيعة العتق والاكرام.
الثاني: ان يلاحظ مقدار من الزمان محدود كشهر أو سنة أو مستمر دائم، ظرفا لثبوت الحكم على الموضوع بان يجعل ويرتب طبيعي الحكم على طبيعي الموضوع ويراد بذكر الزمان دوام الحكم عليه واستمراره في تلك المدة في مقابل كونه آنيا من حيث الزمان أو منوطا بمجرد تحقق الطبيعة ولو في ضمن فرد واحد كما لو قال المولى يجب الصدق في الكلام ابدا واكرم زيدا دائما فلا يسقط الامر بتحقق الصدق ولو دفعة واكرام زيد ولو مرة. ونظير التصريح بالدوام استفادة ذلك من الاطلاق فيطلق حينئذ على دوام الوجوب على عنوان الصدق وعنوان الاكرام العموم الأزماني للحكم ، ويقال ان لهذا الحكم عموما ازمانيا ويطلق على عموم عنوان الاكرام لمصاديقه كإكرام زيد واكرام عمرو العموم الأفرادي للموضوع وهذا القسم هو الذى ذكر الشيخ قدّس سرّه بان الزمان فيه لوحظ ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع.
الثالث: ان يلاحظ الزمان قيدا للموضوع بنحو المجموع بان يلاحظ الزمان جميعه ولو كان طويلا ويجعل قيدا واحدا لموضوع التكليف اعني فعل المكلف ويكون المطلوب الفعل المستمر في عمود الزمان بحيث لو ترك الفعل في جزء من الزمان لما امتثل للتكليف اصلا، كما إذا اوجب على المعتكف الكون في المسجد ايام أو الكون في عرفات ومنى يوما أو اياما ومنه الامساك الواقع بين الطلوع والغروب والعموم هنا ينسب إلى الموضوع ويقال ان له عموما ازمانيا مجموعيا.
الرابع : لحاظ الزمان قيدا للموضوع بنحو الاستغراق بان يلاحظ كل جزء من اجزائه قيدا مستقلا ويكون الفعل في كل آن أو ساعة مثلا مطلوبا مستقلا بحيث يكون ترك الفعل في جزء من الزمان تفويتا لغرض وعصيانا لطلب واتيانه في جزء آخر تحصيلا لغرض آخر وامتثالا لطلب كذلك. مثاله مالو قال اكرم العلماء أو اكرم زيدا في كل يوم إذا فرضنا ان الاكرام المقيد بكل يوم مطلوب مستقل ويسمى هذا عموما زمانيا استغراقيا في ناحية الموضوع ، وهذا القسم هو مراد الشيخ ره من قوله ان الزمان قد يلاحظ قيدا للموضوع وعبر عنه بان الزمان مفرد للموضوع لتكثر افراد الموضوع لا محالة بعدد الايام وكون الاكرام في كل يوم موضوعا مستقلا له حكم مستقل، فكما كان في القسم الثاني طبيعة الاكرام المتعلق بزيد موضوعا مستقلا بحكم مستقل والمتعلق بعمرو موضوعا آخر فكذلك الاكرام المتعلق بزيد في يوم الخميس مثلا موضوع مستقل له حكم مستقل والاكرام المتعلق به في يوم الجمعة موضوع آخر له حكم آخر.
تنبيه: إذا عرفت ان العموم الزماني عبارة عن استمرار الشيء في عمود الزمان وطوله وانه قد يلاحظ في نفس الحكم وقد يلاحظ في الموضوع المترتب عليه الحكم كالجلوس والاكرام والوفاء، وعرفت ايضا عدم ملاحظته في المتعلق كالعالم والخمر والماء إذ لا معنى له في المتعلق غالبا بان يقال ان العالم المقيد بيوم الخميس حكمه كذا وبيوم الجمعة كذا.
فاعلم انه إذا ورد تخصيص على عام وكان المخصص مجملا غير واف لبيان حال المورد في ما بعد الزمان الاول، كما إذا قام الاجماع على عدم وجوب اكرام زيد يوم الجمعة بعد ورود قوله اكرم العلماء على الدوام، ففي لزوم استصحاب حكم المخصص فيما بعد الزمان الاول أو لزوم التمسك بالعام خلاف بين الاعلام. وفصل شيخنا الاعظم (رحمه الله) في رسائله ومكاسبه بانه ان كان الزمان الملحوظ في ناحية العام بنحو القسم الثاني وملحوظا ظرفا للحكم، فاللازم بعده استصحاب حكم المخصص ، إذ المفروض ان في كل فرد من افراد العلماء كزيد وعمرو وخالد، رتب طبيعة الحكم على طبيعة الموضوع ومعنى قيام الاجماع على عدم وجوب اكرامه رفع الحكم عن ذلك الموضوع وحيث ارتفع بالنسبة إلى فرد مثلا طبيعي الحكم عن طبيعي الموضوع في وقت فترتبه عليه ثانيا يحتاج إلى دليل، وان كان ملحوظا قيدا للموضوع بنحو القسم الاخير فاللازم التمسك بعد الزمان الاول بعموم العام إذا الفرض كما ذكرنا ان الموضوع في كل يوم امر مستقل له حكم مستقل فتخصيصه لا يستلزم تخصيص موضوع آخر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|