أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1692
التاريخ: 28-8-2016
1639
التاريخ: 25-6-2020
1465
التاريخ: 30-8-2016
1781
|
وفيه خمس مسائل:
1 - مادة النهي والمقصود بها كلمة (النهي) كمادة الأمر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل - على الاصح - إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسير باللازم على ما سيأتي توضيحه. وهي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا وإنما الفرق بينهما إن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، والمقصود في النهي الإلزام بالترك. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما إن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب.
2 - صيغة النهي المراد من صيغة النهي: كل صيغة تدل على طلب الترك. أو فقل - على الاصح : كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه كصيغة (لا تفعل) أو (إياك إن تفعل) ونحو ذلك. والمقصود ب (الفعل): الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها - على هذا - نحو قولهم: (لا تترك الصلاة)، فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما إن قولهم: (اترك شرب الخمر) تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي وإن أدت مؤدى (لا تشرب الخمر). والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم (لا تترك) هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الإلتزامية. والمدلول المطابقي لقولهم (اترك) هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة والإلتزامية.
3 - ظهور صيغة النهي في التحريم الحق إن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كم هو المعروف. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لا إن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب. وكذلك صيغة لا تفعل، فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهي والمنهي عنه والمنهى. فإذا صدرت ممن تجب طاعته ونهيب؟؟ الإنزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه، ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقل - قضاء لحق العبودية والمولوية - عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه الا مع الترخيص من قبله. فيكون - على هذا - نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لا إن التحريم - الذي هو مفهوم اسمي - وضعت له الصيغة واستعملت فيه. والكلام هنا كالكلام في صيغة افعل بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات.
4 - ما المطلوب في النهي كل م تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل. وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو إن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل. والفرق بينهما: إن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس.
والحق هو القول الأول. ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل إن الترك - الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله - ليس بمقدور للمكلف، لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. والمعقول من النهي إن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. والجواب عن هذا التوهم: إن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاءا واستمرارا، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء الله فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق إن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه - كما اشرنا إليه فيما سبق - ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما إن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فل موقع للحيرة والشك في إن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف.
5 - دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار اختلفوا في دلالة (صيغة النهي) على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة (لا تفعل) لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما إن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة. غير إن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي بالإنزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك الا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. وأم امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا.
(تنبيه) لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي، ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في (المباحث العقلية)، كما سيأتي، وليس هما من مباحث الألفاظ. وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|