أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2019
1621
التاريخ: 23-8-2016
1760
التاريخ: 23-8-2016
1289
التاريخ: 23-8-2016
2028
|
[قال الشيخ الكركي :] لا ريب أن في صلتهم من الثواب ما لا يحصى كثرة ، فان الله قد اكد الوصية فيهم ، خصوصاً اذا كانوا أرحاماً للواصل.
وقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : قوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا } [البقرة : 245] , نزلت في صلة الامام.
وقال : درهم يوصل به الامام أفضل من ألف ألف درهم في غيره.
وقال : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي اخوانه يكتب له ثواب صلتنا ، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا.
وأيضاً روى الثقة الكليني بإسنادين أنها نزلت في صلته.
ولا يتوهم من ذلك احتياجه الى الصلة ، لما رواه الثقة الكليني عن الحسين بن محمد بن عامر قال : قال ابو عبدالله (عليه السلام) : من زعم أن الامام محتاج الى ما في أيدي الناس فهو كافر انما الناس محتاجون أن يقبل منهم الامام ، قال الله عز وجل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة : 103].
وفي الحديث المستفيض عن النبي (صلى الله عليه واله) ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن عيسى بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : من صنع الى أحد من أهل بيتي يداً كافأته يوم القيامة.
وبأسناده عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : اني شافع يوم القيامة لا ربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا : رجل بصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي اذا طردوا أو شردوا.
وفي من لا يحضره الفقيه عن الصادق (عليه السلام) : اذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيها الخلائق أنصتوا فان محمداً يكلمكم.
فتنصت الخلائق ، فيقوم النبي (صلى الله عليه واله) فيقول : يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافئه.
فيقولون : بآبائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا ، بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق.
فيقول : بلى ، ومن آوى أحداً من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافئه.
فيقوم أناس قد فعلوا ذلك ، فيأتي (صلى الله عليه واله) النداء من عند الله : يا محمد ياحبيبي قد جعلت مكافأتهم اليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت.
قال : فيسكنهم في الوسيلة حتى لا يحجبون عن محمد وأهل بيته.
قلت : قد تضمن ذلك كله الحض العظيم منه (صلى الله عليه واله) على صلة ذريته وأطائب عترته ، وقد وظف سهم الله سبحانه وسهمه لأولى الناس به وأقربهم اليه نسباً ، وهو الامام القائم مقامه ، مضافاً الى ما له بالأصالة ، وجعل النصف الاخر لباقي قرابته ـ أعني يتامى اهل بيته ومساكينهم وأبناء سبيلهم رعاية لصلتهم.
وفي صحيحة ربعي بن عبدالله بن الجارود عن الصادق (عليه السلام) : ان رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الاربعة الاخماس من ذوي القربى واليتامى والمساكين ، يعطي كل واحد منهم حقاً.
وهو محمول على أنه كان يأخذ دون حقه توفيراً على قرباه ، جمعاً بين ذلك وبين الاخبار الصحيحة الصريحة في قسمة الخمس ستة أسهم.
والحق ان الصدقة المندوبة لها حكم الواجبة في التحريم عليه وعلى أهل بيته الذين هم الائمة المعصومين : فلا يكون في عدم دفعها اليهم ترك لصلتهم ، وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة ، لما فيهم من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ومنصب النبوة والامامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف.
بخلاف الهدية ، فأنها لا تقتضي ذلك.
أما سائر بني هاشم فصدقات بعضهم على بعض حلال ، والمفروض من صدقات غيرهم عليهم حرام ، الا مع اعواز الخمس ، فأنها حلال لهم عندنا للضرورة.
أما المندوبة فأنها حلال لهم مطلقاً.
وكذا يحل لمواليهم مطلق الصدقات عندنا ، لانهم لم يعوضوا عنها بالخمس ، فانهم لا يعطون منهم ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس ، وهو المروي عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وقد روينا بالأسانيد المعتبرة أن ترك زيارة الحسين (عليه السلام) جفاء لرسول الله (صلى الله عليه واله) وعقوق له.
والاخبار الواردة في زيارة الائمة : كثيرة : فمنها ما روينا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من زار اماماً مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة.
وعن الرضا (عليه السلام) : ان لكل امام عهداً في اعناق أوليائه وشيعته ، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كانت ائمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
ولا ريب أن زيارتهم معدودة من الصلة التي قد ندب الله سبحانه اليها وأثنى على ممتثلها بقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} [الرعد : 21] ، وكذا ولايتهم وعدم الاعراض عن الرواية عنهم وعدم انكار جواز الصلاة عليهم وما أنزل الله فيهم والانقياد اليهم والتحامي عن ظلمهم وتسليم حقوقهم اليهم من الخلافة والفيء والغنيمة والارث والنحلة ونحو ذلك.
وقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي الصامت عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس الذي حرم الله عز وجل ، وأكل أموال اليتامى وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وانكار ما أنزل الله عز وجل.
فأما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله (صلى الله عليه واله) فردوه على الله ورسوله.
وأما قتل النفس الحرام فقتل الحسين وأصحابه.
وأما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا.
وأما عقوق الوالدين فان الله تعالى قال في كتابه {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب : 6] ، وهو أب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته.
وأما قتل المحصنات فقد قذفوا فاطمة (عليه السلام) على منابرهم.
وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه.
واما انكار ما أنزل الله فقد أنكروا حقه وجحدوا ما جعله الله له ، وهذا لا يتعاجم فيه أحد ، فالله يقول {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا } [النساء : 31].
وبأسناده عن الحارث بن المغيرة البصري قال : دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فاذا نجية قد استأذن عليه ، فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك اني أريد أن اسألك عن مسألة والله ما اريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار.
فكأنه رق له فاستوى جالساً ، فقال : يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شيء الا اخبرتك به. قال : جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان ؟ , قال : يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو الاموال ، وهما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ، واول من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في أعناقهما الى يوم القيامة بظلمنا اهل البيت.
فقال نجية : انا الله وانا اليه راجعون ـ ثلاث مرات ـ هلكنا ورب الكعبة.
قال : فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة ودعا بدعاء لم افهم منه شيئاً الا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : اللهم احللنا ذلك لشيعتنا.
قال : ثم اقبل الينا بوجهه فقال : يا نجية ما على فطرة الاسلام غيرنا وغير شيعتنا , وهذا النحو في كتب أصحابنا لو تحرى المتصدي لحصره جمع منه مجلدات ولم يأت على آخره.
وقد روى اصحابنا اخباراً كثيرة تبلغ التواتر في التشدد من ائمة الهدى : في الخمس والاستبداد به ، وعدم رخصتهم فيه الا لشيعتهم لتطيب لهم به الولادة.
ونقل المفيد عن بعض اصحابنا ان مستحق الامام حال الغيبة من الاخماس والانفال وغيرهما يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة به على طريق الاستحباب.
قال : ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب.
قلت : يؤيده ما روى عنهم : رواية مستفيضة من اباحة البعض لشيعتهم حال ظهورهم ، ففي حال الغيبة أولى.
وكذا صرفه الى أنسابهم حال الغيبة على وجه التتميم ، لاستغنائه (عليه السلام) وحاجتهم ولان عليه العوز عن مؤنة السنة على الاقل حال ظهوره ، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته.
وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على ذلك.
فان توهم متوهم أن وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولا مانع أن يكون من غير الحصة.
رددناه بأن أخذه ما يفضل من نصيبهم عن حاجتهم سنة على الاقتضاء يقتضي أن يكون ما اعوزهم من نصيبه (عليه السلام).
وممن قال بمقالة المفيد في صلة فقراء الشيعة غير الهاشميين به ابن حمزة ، وهذه عبارته : واذا لم يكن الامام حاضراً فقد ذكر فيه اشياء ، والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد , والله الهادي الى سبيل الرشاد ، ومنه المبدأ واليه المعاد.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|