المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حُمَيْد بن زياد الكوفي
24-8-2016
القياس
2023-08-28
تخزين ثمار البرقوق
2023-05-19
بعث علي (عليه السلام) إلى اليمن
19-10-2015
أبو القاسم إدريس القمي
21-9-2020
تعريف القصد الجنــائي
24-3-2016


فيما يتعلق بمادة الامر  
  
1444   11:48 صباحاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.185
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

وفيه جهات من البحث :

الاُولى : في معاني لفظ الأمر:

اعلم أنّ المعروف بين الاُصوليين أنّ لفظ الأمـر مشترك لفظـي ـ بما أنّـه لفـظ واحـد ـ بين الطلب الـذي هـو أمـر حـدثي وقابل للتصريف وبين غيره الذي ليس كذلك(1) .

وعن بعضهم : أنّه مشترك معنوي بينهما(2) .

 ولكنّه غفلة وذهول ; لامتناع وجود جامع حقيقي بين الحدث وغيره . وعلى فرض وجوده لا يكون حدثياً حتّى يقبل الاشتقاق إلاّ بنحو من التجوّز .

كما أنّ القول باشتراكه لفظاً غير صحيح ; إذ الموضوع للحدث هي المادّة السارية في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة ، بل خالية عن جميع الفعليات والتحصّلات . والموضوع لمعان اُخر هو لفظ الأمر جامداً المتحصّل بهيئة خاصّة ، كلفظ الإنسان والحيوان .

وعليه : فالوضعان لم ينحدرا على شيء واحد حتّى يجعل من الاشتراك اللفظي ، بل على مادّة غير متحصّلة تارة ، وعلى اللفظ الجامد اُخرى . ولعلّ القائل بالاشتراك يرى مادّة المشتقّات هو المصدر ، وتبعـه غيره في ذلك ، من غير توجّه إلى تاليه .

ثمّ الظاهر ـ كما هو مقتضى التبادر ـ من قولنا «أمر فلان زيداً» أنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى ، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة ، ولا البعث وأمثالها .

ولا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً للّغوي ; أي لا يكون له اصطلاح خاصّ ، مثلا إذا قال «اضرب زيداً» يصدق على قوله أ نّه أمره ، وهو غير قولنا : إنّه «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه» ; فإنّ هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر عرفاً .

وبعبارة أوضح : أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بمالها من المعاني ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له ، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها ، لا نفس الهيئات ; ولو استعملت لغواً أو في غير معناها ، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية .

فإن قلت : البحث في لفظ الأمر الذي له معنى اشتقاقي ، وما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف .

قلت : ما ذكرنا من الجامع الاسمي بما أنّه قابل للانتساب والتصرّف يصحّ منه الاشتقاق ، كما أن الكلام واللفظ والقول مشتقّات باعتبار ذلك ، فلا إشكال من هذه الجهة بوجه . ولو سلّم أنّ الأمر لغةً بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي ; أي القول الخاصّ ، لكن باعتبار كونه حدثاً صادراً عن المتكلّم .

وما يقال : من أنّ المعنى الاصطلاحي غير قابل للتصريف(3)  ناشٍ عن جعل لفظ الأمر بإزاء معنى محصّل الذي لا يصدق إلاّ على الصيغ المحصّلة ، وقد عرفت أنّ الاشتقاق منه باعتبار انتسابه وكونه حدثاً صادراً عن الآمر .

الثانية : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر:

 

الأقوى هو اعتبار العلوّ في معناه ; للتبادر ، ولـذا يذمّ العقلاء خطاب المساوي والسافل لمن هو مساو معه أو أعلى منه إذا كان بلفظ الأمر ، وهو آية أخذ العلوّ فيه .

نعم ، ليس المراد من العلوّ كونه عالياً واقعاً بأوصاف معنوية وملكات علمية ، بل هو أمر اعتباري له منشأ عقلائي ، يختلف بحسب الزمان والمكان ، ومداره : كون الشخص نافذاً كلمته ومسموعاً قوله واسعاً قدرته وعظمته ; بحيث يقتدر على إجراء أوامره وتكاليفه .

وعلى ذلك : فالملك المحبوس المتجرّد من النفوذ وإعمال القدرة لا يعدّ إنشاؤه أمراً بل التماساً ، ورئيس المحبس النافذ في محيطه يكون آمراً بالنسبة إليه .

والظاهر : أنّ الاستعلاء أيضاً مأخوذ فيه ، فلا يعدّ مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء والالتماس أمراً ، كما هـو واضح .

فحينئذ لا مناص عـن القول بأنّ معنى الأمر ومفهومه أمر مضيّق ، لا ينطبق إلاّ على أمر العالي المستعلي عند التحليل .

وربّما يقال : إنّ العلوّ والاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيدية ، بل الطلب على قسمين; أحـدهما ما صدر بغرض أنّـه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة مـن دعـاء والتماس ، فيرى الآمـر نفسه بمكان يكون نفس أمـره باعثاً ومحـرّكاً ، وهـذا الأمـر لا ينبغي صدوره إلاّ مـن العالي المستعلي ، وهـو غير الأخـذ في  المفهوم(4) .

وفيه : أنّ عدم صدقه على غير العالي والمستعلي كاشف عن تضيّق مفهومه ; إذ لو أبقى على سعته كان عدم صدقه على غيرهما بلا ملاك .

وبالجملة : فالأمر دائر بين وضعه لمطلق القول الصادر ووضعه للصادر عن علوّ واستعلاء ، فعلى الثاني لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق على غيرهما ، وعلى الأوّل لا يتمّ قوله : إنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي ، مع أنّ المفهوم باق على سعته .

الثالثة : في دلالة مادّة الأمر على الوجوب:

قد عرفت أنّ مادّة الأمر موضوع لمفهوم جامع بين الهيئات الصادرة عن العالي المستعلي ، فهل هو الموضوع له بقول مطلق أو ذاك مع قيد آخر ; أعني كونه صادراً على سبيل الإلزام والإيجاب ؟

والدليل الوحيد هو التبادر ، ولا يبعد موافقته للثاني ، ويؤيّده بعض الآيات(5) ، والرواية المأثورة عن النبي الأكرم ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك»(6) ، وهو ظاهر في أنّ الأمر يوجب المشقّة والكلفة ، وهذا يساوق الوجوب دون الاستحباب . مضافاً إلى أنّ السواك مطلوب استحباباً ، فلو كان ذلك كافياً في صدق الأمر لما صدر منه ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ذلك الكلام .

وما قاله بعض محقّقي العصر ـ بعد اختياره كون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب ـ أ نّه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي ، ومنشأ ذلك إمّا غلبة استعماله في الوجوب أو قضية الإطلاق ، ولا وجه لدعوى الأوّل ; لكثرة استعماله في الاستحباب ، كما ذكره صاحب «المعالم»(7) ; فينحصر الوجه في الثاني ، ثمّ استقربه بوجهين(8) .

غير مفيد ، بل من الغرائب ; لأنّ ما ذكره صاحب «المعالم» إنّما هو في صيغة الأمر دون مادّته ، كما أنّ مورد التمسّك بالإطلاق هو صيغة الأمر دون مادّته .

____________

1 ـ الفصول الغروية : 62 / السطر35 ، نهاية الأفكار 1 : 156 .

2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 128 ، أجود التقريرات 1 : 86 .

3 ـ كفاية الاُصول : 82 .

4 ـ نهاية الاُصول : 86 .

5 ـ وهي قوله تعالى : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].

6 ـ الفقيه 1 : 34 / 123 ، وسائل الشيعة 2 : 17 ، كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب 3 ، الحديث 4 .

7 ـ معالم الدين : 53 .

8 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 196 ـ 197




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.