المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شـــــــــرح مفاد النهي  
  
995   10:39 صباحاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 346.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

الظاهر أن مفاده الردع عن العمل قبال البعث إليه في الأمر. وهذا العنوان مثل عنوان البعث في الأمر، منتزع عن مرحلة ابراز المولى بغضه للعمل بإنشائه بقصد صلاحيته لدعوة المكلف إلى تركه في طرف تطبيق كبراه على المحل فيردع نفسه عنه بلا أخذ الدعوة الفعلية ولا الرادعية كذلك في مضمون الخطاب أيضا: إذ هذه كلها من شؤون تطبيق العبد الكبريات على المورد كما أسلفناه في باب الأمر.

وحيث عرفت أن مفاد النهي هو الردع عن العمل فكان النهي مثل الأمر متعلقا بالعنوان الحاكي عن الوجود لا بنفسه. وحينئذ الامتياز بين هيئة النهي والأمر إنما يكون بتمام المفاد لا ببعضه كما توهم بخيال أن مفاد النهي هو طلب الترك قبال الأمر الذي مفاده طلب وجود الفعل فأخذ الوجود في مدلول هيئة الأمر قبال أخذ الترك في مدلول هيئة النهي مع جعل المتعلق لهما نفس الماهية عارية عن الوجود والعدم إذ حينئذ يكون الامتياز بين الهيئتين بجزء من مدلولهما مع اشتراكهما في دلالتهما على الطلب المتعلق بوجود الماهية أو عدمه.

وتوضيح الفساد: أن من المعلوم أن العنوان المأخوذ في مادة الهيئتين إنما اخذ بنحو الحكاية عن الخارج بلا التفات إلى ذهنيته وفي هذه الحكاية لا يرى منه إلا الوجود كما هو الشأن في الاخبارات أيضا فاستفادة الوجود من حكاية المادة جهة مشتركة بين الأمر والنهي فلا يبقى فارق بينهما إلا من حيث البعث إليه أو الزجر عنه وهما مأخوذان في هيئتهما ليس إلا، بلا أخذ وجود أو عدم في مفاد الهيئة [الذي] هو من المعاني الحرفية كما هو الظاهر وجدانا. ثم ان ظاهر اطلاق المادة في طي الأمر لديهم كون المطلوب صرف وجود الشيء الساقط بأول وجوده، كما أن بناءهم على استفادة الدوام في النهي بنحو لا يسقط النهي بأول وجوده.

وحينئذ ربما يتولد في المقام اشكال وهو أن طبع اطلاق المادة ان اقتضى كون المتعلق صرف وجود الطبيعة فلازمه سقوط الأمر والنهي المتعلق بها بأول وجوده أيضا، وان اقتضى كون المتعلق الطبيعة السارية فلازمه عدم سقوط الأمر كذلك بأول وجوده أيضا فما الفارق بينهما؟. وقد يتوهم الفرق بينهما من جهة القرينة النوعية على الدوام في النهي دون الأمر. وفيه أنه كلام ظاهري إذ ليس نظرهم في استفادة الدوام من النهي أيضا إلى غير طبع اطلاق المادة.

والتحقيق أن يقال... : ان مرجع الاطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة ليس إلا إلى جعل الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن جميع صور الماهية من المقيدة والعارية عن القيد وغيرهما تمام الموضوع للهيئة مثلا، ومن المعلوم ان طبع تماميته للموضوع تحقق تمامه بأول وجوده ولازمه سقوط الأمر المقصود منه الوجود بذلك إذ لا قصور في تماميته لموضوع أمره.

وأما في النهي حيث كان المقصود الأصلي إعدامه فطبع اطلاق المهية المهملة يقتضي عدم صدق الإعدام عليها إلا بإعدام جميع افرادها حتى المتعاقبة منها إذ بوجودها ولو بعد وجوده يصدق أيضا وجود الطبيعة المهملة فلا مجال لإعدامها الا بترك ذلك أيضا. وحينئذ هذه الجهة من الفرق بين الأمر والنهي إنما جاء من ناحية اختلافهما في المقتضي بالفتح لا من ناحية طبع اطلاق المادة. نعم هذا الاشكال انما يتسجل على مسلك من تخيل أن نتيجة مقدمات الحكمة مطلوبية الطبيعة الصرفة قبال المقيدة الذي هو مسمى باللابشرط القسمي، إذ حينئذ كان مجال الاشكال السابق في النواهي باقيا، إذ الطبيعة الصرفة إذا [تحققت] لا يتصور [لها] تكرر وجود لان صرف الشيء غير قابل للتكرر بنحو التعاقب فمهما تحقق في الخارج يسقط النهي عنه ولا يكاد يبقى في ثاني الوجود، لعدم انطباق الصرف عليه كما هو ظاهر. وأما بناء على ما ذكرنا من أن نتيجة المقدمات ليس إلا جعل الماهية المهملة الجامعة للمطلقة والمخلوطة تمام الموضوع فلا يكاد مجال للإشكال المزبور, إذ حينئذ منشأ الفرق بين الأمر والنهي اختلافهما في كيفية الاقتضاء إذ الأمر يقتضي وجود الماهية وبديهي أن وجود الماهية الجامعة المحفوظة في ضمن المجردة والمخلوطة بتمامه يتحقق بأول وجوده فلا يبقى حينئذ مجال لاقتضاء الأمر شيئا. كما أن النهي يقتضي عدم هذا الجامع بين المجردة والمخلوطة ولا يكاد يتحقق إلا بعدم تمام الأفراد حتى الأفراد المتعاقبة التدريجية ولو من جهة كونها أحد مصاديقها وذلك عمدة الفارق بين الأمر والنهي مع فرض اتحادهما في كيفية الاطلاق وما هو نتيجة مقدمات الحكمة كما لا يخفى وتوضيح المقام بأزيد من ذلك موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.

ثم لا يخفى أن طبع النهي لما كان الردع عن الوجود فطبع الاطلاق كما يقتضي الدوام بنحو شرحناه كذلك يقتضي الفورية إذ لازم إعدام الطبيعة من حين الإنشاء عدم وجوده من حين النهي. وبذلك أيضا يفرق النواهي عن الأوامر بعدم اقتضائها في الأمر فورية ولا [تراخيا] ولا الإدامة ايضا بخلافه في النواهي فإنه يقتضي بالأخرة الإدامة والفورية كما لا يخفى والله العالم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية