أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1295
التاريخ: 30-8-2016
5533
التاريخ: 5-8-2016
1704
التاريخ: 31-8-2016
3968
|
هو كل فعل أو ترك تعلق به البعث الاكيد وقسموه بتقسيمات:
الاول: تقسيمه إلى الموقت وغير الموقت والموقت إلى الموسع والمضيق.
ومنشأ التقسيم هو ان الزمان وان كان لابد منه في فعل المكلف عقلا إذ هو زماني لا يوجد الا فيه، الا انه قد لا يكون له دخل في الفعل شرعا وقد يكون له دخل فيه ; وعلى الثاني قد يكون الزمان الدخيل فيه اوسع منه وقد يكون بمقداره.
فالأول: يسمى واجبا غير موقت كالصدق في الكلام وترك شرب الخمر.
والثاني: يسمى واجبا موسعا كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
والثالث: يسمى واجبا مضيقا كالصوم الواجب بين الطلوع الاول والغروب.
والثاني: تقسيمه إلى العيني والكفائي.
فالأول: هو الفعل المطلوب من شخص خاص.
والثاني: هو الفعل المطلوب من طبيعي صنف معين أو نوع خاص، وحينئذ فان كان المأتى به فردا واحدا من طبيعة العمل فلا اشكال سواء اتى به فرد واحد من المكلفين أو اكثر كغسل الميت إذا اوجده شخص أو اشترك فيه اشخاص، وكذا لو كان المأتى به فردين أو افرادا إذا اتى بها دفعة واحدة سواء كان الآتي شخصا أو اشخاصا، كالإعتاق الواجب كفاية فاعتق شخص واحد عبيدا متعددين دفعة واحدة وكصلاة الميت المأتى بها جماعة، واما لو كان المأتى به فردين أو افرادا واتى بها تدريجا كما لو غسل الميت ثانيا وثالثا سواء غسله الغاسل الاول أو شخص آخر ففيه خلاف واشكال من جهة عدم تعقل الامتثال بعد الامتثال.
الثالث: تقسيمه إلى المعلق والمنجز:
اما المعلق: فهو الفعل الذى تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على امر غير مقدور زمانا كان أو غيره، أو على امر مقدور لم يترشح عليه الوجوب ويعبر عنه بانه ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا مثلا إذا استطاع المكلف الحج في شهر شوال وتوجه إليه الخطاب بالحج فيقال ان الحج في حقه واجب معلق لعدم مجيء وقته وتوقفه على الزمان الذى لا يقدر المكلف على انجازه، ولو فرضنا ان المولى اوجب بالوجوب الفعلي اكرام زيد عند مجيئه مع عدم قدرة المكلف على تحصيل مجيئه فهذا معلق على امر غير مقدور غير الزمان وإذا اوجب اكرامه وقال اكرم زيدا عند شرائك الدار مع عدم ايجابه شراء الدار بل لو اتفق له الشراء بميله وطيب نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب.
واما المنجر فهو العمل الواجب مع عدم توقفه على امر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها.
الرابع: تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي.
فالأول: ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصوله في الخارج سواء اتى به المكلف بداعي امر المولى أو بد واع آخر، كغسل الثوب مثلا فانه يطهر ويحصل الغرض منه بأي قصد غسله ; الا انه إذا غسله بداعي الامر والتقرب حصل عنوان الاطاعة واستحق عليه المثوبة والا فلا اطاعة ولا مثوبة.
والثاني: هو الفعل الذى لا تترتب عليه المصلحة ولا يحصل غرض الآمر الا بإتيانه قريبا، وذلك كالصلاة والصيام وساير العبادات.
ثم ان الاتيان القربى الذى به يكون العمل عباديا ويسمى بالتعبدي على انحاء :
الاول: الاتيان به بقصد الامر.
الثاني: الاتيان به بقصد ان يتقرب من الآمر.
الثالث: الاتيان به لكون الفعل حسنا ذاتا.
الرابع: الاتيان به لكونه ذا مصلحة.
الخامس: الاتيان به لمجرد كون الآمر مستحقا لان يطاع وجديرا بان يعبد.
السادس: الاتيان به رجاء ثوابه وطمعا في اخذ شيء منه تعالى.
السابع: الاتيان به خوفا من عذابه تعالى وفرارا عن عقابه.
الثامن: الاتيان به لكونه شكرا لنعمه تعالى.
وهل يكفي في مقام الامتثال كل واحد من تلك القصود لكن تختلف مراتب الثواب باختلافها، أو ان بعضها غير كاف في تحقيق العبادة وجهان مقرران في الفقه فراجع.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|