المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Chromomere
22-12-2015
اتفاقية سايكس- بيكو وحدود الجولان
25-5-2021
الأهلية التجارية في القانون المصري
1-5-2017
الرجاء
18-7-2021
المشتقّ
13-9-2016
Hydrogen bonding in Proteins
5-4-2019


تنبيهات الاستصحاب(الأصل المثبت)  
  
998   10:32 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.178
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

قد اختلفوا في اعتبار مثبتات الاصول وعدم اعتبارها  على قولين بعد الوفاق منهم ظاهرا على اعتبارها في الامارات، والمشهور بين المتأخرين العدم وهو الاقوى خلافا لما يظهر من بعض المتقدمين (وتنقيح المقال) في المقام ان يقال: ان مرجع التنزيلات الواردة في ادلة الاصول بل الامارات (اما) ان يكون إلى تنزيل من الشارع في مقام التشريع، نظير قوله:

الطواف بالبيت صلاة، ونحوه من التنزيلات الراجعة إلى جعل حقيقة المماثل أو الاثر الثابت للمنزل عليه (واما) ان يكون إلى الامر بالبناء على ان المشكوك هو الواقع بلحاظ ما يترتب عليه من الاعمال المتمشية من المكلف بلا نظر إلى جعل الاثر أو المماثل اصلا: فيكون مرجع حرمة النقض في الاستصحاب إلى وجوب المعاملة مع اليقين أو المتيقن السابق معاملة بقائه من حيث الجري العملي على طبقه حركة أو سكونا الراجع في الحقيقية إلى نحو ادعاء منه لبقاء اليقين أو المتيقن السابق وتوسعته بلحاظ ما يترتب عليه من الاعمال المقصودة،  لا بلحاظ جعل الاثر الشرعي، (فشرعية) تلك الاعمال كانت مستفادة من الامر بالبناء بلحاظ استتباع الامر بالبناء وتلك المعاملة بعنوان كونها اعمالا شرعية، لكونه محكومة بالأحكام الخمسة الظاهرية (وحيثما عرفت) ذلك نقول: انه على المعنى الاول الراجع إلى جعل الاثر الحقيقي أو المماثل لا مجال لتصحيح المثبت اصلا، وذلك لا قصور في الاطلاق التنزيل، بل لعدم امكان شموله لغير الآثار الشرعية، لوضوح ان التنزيل من كل شخص لابد وان يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله، والاثر المتمشي من الشارع في تنزيلاته الواردة في مقام التشريع لا يكون الا الآثار التي تنالها يد الجعل والرفع التشريعي فلا يمكن شمولها لغيرها من الآثار العقلية أوالعادية (فالمعقول) من حكم الشارع وتعبده بحياة زيد في استصحابها انما هو اثبات وجوب الاتفاق من ماله على زوجته وعدم جواز تقسيم ماله على ورثته ونحوهما من الآثار الشرعية الثابتة لعنوان المستصحب، لا ما يلازمه من الامور العقلية أو العادية كنموه ونبات لحيته، لعدم كون هذه من الامور القابلة للجعل والرفع التشريعي، (ولا الآثار) الشرعية المرتبة عليه بتوسيط الامور العادية أو العقلية، كوجوب التصدق المترتب بعنوان النذر على عنوان نموه ونبات لحيته، لان ترتب هذه لا بد وان يكون بتوسيط جعل الواسطة وقد فرضنا انه غير معقول، فلا يمكن شمول التنزيل حينئذ لمثل تلك الآثار (لا يقال): هذا إذا اريد من جعل تلك الآثار جعلها بتوسط جعل الواسطة (واما) لو اريد جعلها بلا توسيط جعل الواسطة، فهو امر معقول في نفسه، فان للشارع في استصحاب حياة زيد جعل مطلق ما يترتب عليها من الآثار الشرعية اعم من كونه بلا واسطة أو معها، ومع امكانه في نفسه يتمسك بأطلاق التنزيل لأثبات تلك الآثار (فانه يقال): ان ذلك وان كان ممكنا في نفسه، ولكن المنصرف منه هو خصوص الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة.

(ان قلت) على ذلك يلزم عدم شمول عموم التنزيل للآثار الشرعية مع الواسطة ولو كانت الواسطة اثرا شرعيا كما لو نذر ان يصلي ركعتين يوم الجمعة على تقدير حياة ولده يوم الجمعة ونذر ايضا ان يتصدق بماله على تقدير وجوب الصلاة عليه يوم الجمعة وهكذا،  مع انه ليس كذلك قطعا.

(قلت): ان شمول التنزيل لهذه الآثار الطولية انما هو من جهة ان قضية جعل الاثر في استصحاب الحياة لما كانت بعناية انه الاثر الواقعي يستتبع قهرا لتنزيل آخر بالنسبة إلى الاثر وهو وجوب الصلاة من حيث موضوعيته لوجوب التصدق ومثله مستتبع لجعل اثر آخر بالعناية المزبورة وهكذا (وهذا بخلاف) ما لو كانت الواسطة امرا عاديا أو عقليا كنموه أو نبات لحيته، فانه لا يمكن شمول التنزيل للآثار الشرعية المترتبة بتوسيط الامور المزبورة الا بفرض وقوع نفس الواسطة مستقلا مورد لتنزيل مستقل من استصحاب أو غيره (وحينئذ) فعلى هذا المسلك لا محيص من القول بعدم حجية المثبت (هذا) كله بناء على رجوع مفاد التنزيل في لا تنقض إلى جعل الاثر أو المماثل (واما) على ما هو التحقيق من رجوعه إلى وجوب المعاملة مع المتيقن السابق معاملة بقائه بلحاظ ما يترتب عليه من الاعمال بلا نظر إلى جعل الاثر خصوصا على المختار من تعلق النقض بنفس اليقين لا بالمتيقن ولو بتوسيط اليقين (فقد يقال):

 انه من الممكن حينئذ تصحيح الاصول المثبتة (بدعوى) ان مرجع التعبد بالبقاء في استصحاب الموضوع إلى التوسعة الصورية للمتيقن من حيث موضوعيته للأثر بلحاظ الاعمال المترتبة عليه، لا بلحاظ جعل الاثر الحقيقي أو المماثل للمتيقن أو لأثره، فلا قصور في شمول التنزيل والتعبد ببقاء المتيقن لمطلق ما يترتب عليه من العمل ولو بواسطة اثر عقلي أو عادي بأحد الوجهين المتقدمين، فانه من الممكن حينئذ التعبد ببقاء الحياة وتوسعتها بلحاظ اثره الشرعي أو العقلي والعادي والتعبد به ايضا بلحاظ التعبد بأثره إلى ان ينتهي إلى العمل ولو بوسائط عديدة، لان التعبد بالشيء بلحاظ موضوعيته للأثر عين التعبد بأثره ووجود محمولة أو ملازم له بملازمة عرفية موجبة للانتقال من التعبد به إلى التعبد بأثره ووجود محمولة، وهكذا التعبد بوجود المحمول من حيث موضوعيته إلى ان ينتهي إلى العمل (وبعد) كفاية مجرد الانتهاء إلى الاثر العملي في صحة التعبد بالشيء من اول السلسلة المنتهى إليه ولو بوسائط عديدة، فلا بأس بالتشبث بأطلاق دليل التنزيل لمطلق ما يترتب عليه من الاثر الشرعي ولو بوسائط عديدة (ولا مجال) حينئذ للتشبث في نفي الاصول المثبتة بما تقدم من ان التعبد بالشيء لا بد وان يكون بلحاظ التعبد بأثره الشرعي لا العقلي والعادي لعدم كونهما مما تناله يد الجعل والرفع التشريعي، إذ ذلك انما يتوجه إذا كان التنزيل في المقام راجعا إلى انشاء جعل الاثر الحقيقي كما هو المسلك الاول، لا إلى مجرد التعبد بوجود المتيقن الراجع إلى التوسعة الصورية لوجوده بلحاظ ما يترتب عليه من العمل، فان مثل هذا النحو من التوسعة في الآثار العقلية والعادية بلحاظ ما يترتب عليها من العمل امر ممكن وتكون من شئون الشارع، نظير توسعة الموضوعات الخارجية (كما انه) لا مجال لنفي اعتبارها من جهة الانصراف المدعي في المقام إلى الاثر بلا واسطة، فانه على ما ذكرناه من التقريب يكون التعبد بالشيء من حيث موضوعيته للأثر من اول السلسلة المنتهى بوسائط عديدة إلى العمل تعبدا بالأثر بلا واسطة كما هو ذلك في فرض كون الوسائط امورا شرعية ولذا يكتفي في ترتب الاثر مع الواسطة بالاستصحاب الجاري في اول السلسلة المنتهى إلى العمل بالتقريب المتقدم (وحينئذ) فلا يندفع هذه الشبهة الا بدعوى انصراف هذه التنزيلات إلى تطبيق القضايا الشرعية وتوسعة موضوعاتها، والا فمع الانصراف المزبور لا يكاد شمولها لغيرها من القضايا العقلية والعادية كما هو الشأن في مثل حديث الرفع ونحوه (وبذلك) يفرق بين ان يكون الاثر الشرعي المترتب على المتيقن بتوسيط امر شرعي، فيترتب عليه بالاستصحاب الجاري في اول السلسلة، وبين ان يكون مترتبا عليه بتوسيط امر غير شرعي فلا يترتب عليه باستصحابه، حيث كان الفارق بين الفرضين ما ذكرناه من الانصراف المزبور، (ولعمري) ان مثل هذه الجهة هو العمدة في رفضهم الاصول المثبتة رأسا واقتصارهم على نفس مؤدى الاصل أو ما يترتب عليه من القضايا الشرعية بلا واسطة عقلية أو عادية وعدم اثباتهم شيئا من لوازم المؤدى وملزوماته ولو كانت شرعية (لا ان ذلك) من جهة دعوى انصراف التنزيل إلى الاثر بلا واسطة، أو كون مؤدى دليل الاصل مجرد تطبيق العمل على المؤدى كما توهم (والا) يلزم عدم شموله في الاصول الموضوعية للآثار الشرعية المترتبة على الآثار الشرعية الخارجة عن ابتلاه المكلف في زمان التعبد بالمؤدى، كما في الماء التالف الذي غسل به الثوب النجس سابق أو توضأ به غافلا فشك بعد خروجه عن الابتلاء بتلف ونحوه في طهارته أو في اطلاقه (هذا) إذا اريد من تطبيق العمل على المؤدى تطبيقه عليه بجميع لوازمه (واما) لو اريد به التطبيق في الجملة ولو بانتهائه إلى الاثر الشرعي (فيتوجه) عليه اشكال التفكيك بين اللوازم الشرعية المترتبة على المستصحب بتوسيط امر شرعي، وبين اللوازم الشرعية المترتبة بتوسيط اثر عقلي أو عادى بعد فرض اشتراكهما في الانتهاء إلى الاثر العملي (وبما ذكرنا) انقدح بطلان المسلك الاول الراجع إلى جعل مفاد التنزيل من باب جعل الاثر والمماثل بلا واسطه (إذ لازمه) تخصيص حجية الاستصحاب في الموضوعات بما إذ كان الموضوع مورد ابتلاء المكلف حين توجيه التكليف بعدم النقض، ولازمه عدم صحة استصحاب طهارة الماء التالف، أو اطلاقه في فرض ابتلاء المكلف بأثره وملاقيه حين الشك في طهارته، أو اطلاقه، لامتناع جعل الاثر الحقيقي للماء التالف فعلا خصوصا لو قيل بان الطهارة منتزعة من احكام تكليفية قائمة بذات الموضوع من نحو جواز شربه وجواز استعماله في الوضوء ونحوه، وهو كما ترى (مضافا) إلى اقتضائه عدم جريانه في القسم الثاني من اقسام الكلى فيما لو كان المستصحب تكليفا واثرا شرعيا، كالوجوب المردد بين النفسي أو الغيري لواجب آخر قد علم بارتفاعه بنسخ ونحوه، لامتناع جعل كلى الاثر والقدر المشترك بلا كونه في ضمن فصل خاص، فانه كما يمتنع جعل الوجوب الواقعي عاريا عن الخصوصية النفسية أو الغيرية (كذلك) يمتنع جعل الوجوب الظاهري بل كونه في ضمن احدى الخصوصيتين (وهذا) بخلاف المسلك المختار الراجع إلى كون نتيجة التنزيل مجرد التعبد بالمؤدى والامر بالمعاملة مع المتيقن السابق معاملة الباقي من حيث الجري العملي على طبقه حركة وسكونا، فانه عليه لا محذور في جريان الاستصحاب في الخارج عن الابتلاء في زمان الشك بلحاظ التعبد بأثره المبتلى به في زمان الشك من نحو طهارة الثوب المغسول به، وصحة الوضوء السابق وصلاته، كما لا محذور في التعبد ببقاء القدر المشترك في المثال بلحاظ الجري العمل على طبقه، كما انه على هذا المسلك بمقتضى الانصراف المدعي إلى القضايا الشرعية يصح التفكيك في الآثار مع الواسطة بين ما يكون ترتبه على المستصحب بواسطة شرعية، وبين ما لا يكون كذلك (نعم) لو اغمض عن الانصراف المزبور لا مجال لنفي الاصول المثبتة من جهة ابتلائها بوجود المعارض من طرف استصحاب العدم الجاري في الاثر العقلي المسبوق بالعدم (إذ ذلك) انما يتوجه في فرض كون مبنى حجية المثبت اطلاق التنزيل بلحاظ جعل الاثر الحقيقي ولو بالواسطة (والا فعلى المختار) في مفاد هذه التنزيلات من كونه مجرد التعبد بوجود الشيء وتوسعته من حيث موضوعيته للتعبد بأثره بلا واسطة، وكذا التعبد به من حيث موضوعيته لأثر آخر إلى ان ينتهي إلى الاثر الشرعي العملي، فلا يتوجه الاشكال المزبور (فان) الشك في وجود الاثر العقلي الذي هو احد الوسائط بعد ان كان مسببا عن الشك في وجود موضوعه وسببه وهو الحياة مثلا، فلا محالة يكون الاصل الجاري فيها من حيث موضوعيته للأثر حاكما على الاصل الجاري في نفس الاثر ورافعا للشك عن وجوده، فيخرج بذلك عن عموم لا تنقض فلا يجري فيه اصل العدم حتى يعارض استصحاب الحياة (نعم) لو كان مقتضى الاصل الجاري في الاثر الذي هو النمو أو نبات اللحية توسعته حتى من حيث اثريته للحياة لا من حيث ذاته فقط، بحيث يستتبع توسعته من هذه الجهة توسعة في موضوعه وسببه، لكان للمعارضة المزبورة مجال، لاقتضاء كل من استصحاب الموضوع والاثر نفي الشك عن الآخر واخراجه عن عموم لا تنقض (ولكن) دون اثباته خرط القتاد، ومعه يبقي الاصل الجاري في الموضوع بلا معارض (وحينئذ) فالعمدة في المنع عن اعتبار المثبت ما ذكرناه من انصراف هذه التنزيلات إلى تطبيق خصوص القضايا الشرعية المترتبة على المؤدى بلا واسطة، بلا نظر لها إلى غيرها من القضايا العقلية أو العادية كي يقتضى توسعته بلحاظ مطلق ما يترتب عليه من الاثر ولو بواسطة عقلية أو عادية.

(ثم ان ما ذكرناه) من الانصراف المزبور غير مختص بمفاد خصوص التنزيلات الواردة في الاصول، بل هو جار في كل دليل مثبت لمثل هذه التنزيلات سواء فيه الاصول أو الامارات فلا فرق بينهما من هذه الجهة (وانما الفرق) بينهما في التزامهم بحجية المثبت في الامارات دون الاصول من جهة اقتضاء الطرق والامارات حكايات متعددة بالنسبة إلى المؤدى ولوازمه وملزوماته وملازماته، حيث انه بهذا الاعتبار ينطبق موضوع التنزيل على جميع تلك الحكايات فتكون الامارة الواحدة باعتبار تعدد حكايتها بمنزلة امارات متعددة قائمة بعضها على المؤدى وبعضها على لوازمه وبعضها على ملزوماته وملازماته في انها باشتمالها على كل حكاية تكون مشمولة لدليل التصديق مستقلا بلحاظ التعبد بأثره في عرض الحكاية الاخرى، مع انصراف دليل التصديق في كل حكاية كما في التعبد بالأصول إلى توسعة خصوص القضايا الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة عقلية أو عادية (وهذا) بخلاف الاصول فأنها من جهة عدم كشفها عن المؤدى ولوازمه وملزوماته يكون التنزيل فيها مقصورا على خصوص المؤدى بلحاظ التعبد بأثره الشرعي بلا واسطة عقلية أو عادية، فلا يكون المتعبد به في استصحاب الحياة مثلا الا عنوان المتيقن من حيث تيقنه به، بلحاظ ما يترتب عليه من الاثر الشرعي بلا واسطة، دون غيره مما هو لازمه أو ملزومه (فتكون) الاصول من هذه الجهة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع من اختصاص حرمة النشر في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بما إذا تحقق من قبل الرضاع احدى العناوين المحرمة بالنسب كعنوان الام وعنوان الاخت أو العمة أو الخالة ونحوها، دون غيرها من العناوين الملازمة له كعنوان اخت الاخت مثلا، وان كان بينهما فرق من جهة اخرى من حيث كون الاشكال في الاصول المثبتة من جهة قصور دليل التنزيل عن الشمول للعناوين الملازمة، بلا اشكال في ثبوت اصل الكبرى، بخلاف باب الرضاع فان الاشكال فيه يكون من جهة ثبوت اصل الكبرى وهي حرمة اخت الاخت بهذا العنوان في باب النسب، بلا قصور في دليل التزيل في الشمول لكل ما ثبت من الكبرى في النسب، ففي الحقيقة يكون بين البابين تمام المعاكسة من جهة الملاك والمناط، ولكن مثل هذه التفرقة لا يضر بما نحن بصدده من تنظير احد البابين بالآخر، إذ يكفى في صحته مجرد اشتراكهما في عدم اثبات اللوازم وان كان ذلك في كل باب بمناط غير المناط في الباب الآخر. (واما المنع) عن تعدد الحكاية في الطرق والامارات، بتوهم عدم حكايتها الا عن خصوص المؤدى دون لوازمه وملزوماته وملازماته، بدعوى ان المخبر عن الشيء كالموت والحياة قد لا يلتفت إلى لوازمه كالنمو ونبات اللحية فضلا عما يستتبعه من اللوازم الشرعية مع وضوح ان حكاية الخبر عن الشيء فرع التفات المخبر إليه وبدونه يستحيل الحكاية (فمدفوع) بان الامر كذلك في الحكاية التصديقية الموجبة للاذعان بكون المؤدى مرادا للمتكلم لا مطلقا حتى بالنسبة إلى الحكاية التصورية (واعتبار) خصوصها حتى في لوازم المؤدى وملزوماته ممنوع جدا (بل نقول): انه بعد احراز الحكاية التصديقية بالنسبة إلى المؤدى والمدلول المطابقي يكفى في صحة الاخذ بلوازمه وملزوماته، مجرد حكاية الخبر عنها ولو تصورية الملائمة مع القطع بعدم التفات المخبر والمتكلم إليها (ولذا ترى) بناء العرف والعقلاء في محاوراتهم وفى باب الاقرار وغيره على الاخذ بلوازم الكلام الصادر من الغير والزامهم اياه بما يقتضيه كلامه من اللوازم حتى مع قطعهم بعدم التفات المتكلم إلى تلك اللوازم وغفلته عنها (ومن الواضح)انه لولا كفاية مجرد الدلالة التصورية في صحة الاخذ بلوازم المؤدى وملزوماته لما صح منهم الاخذ بلوازم الكلام الصادر عن الغير واخذه بما يقتضيه كلامه من اللوازم (نعم) لابد في صحة الاخذ بها من احراز الدلالة التصديقية بالنسبة إلى المؤدى والمدلول المطابقي، وبعد احراز هذه الجهة ولو بالأصول العقلائية يؤخذ بجميع ماله من اللوازم والملزومات بمقتضى الدلالة التصورية (وعلى فرض) تسليم اعتبار الدلالة التصديقية حتى بالنسبة إلى لوازم المؤدى وملزوماته، نقول: انه يكفي في الحكاية المزبورة مجرد التفات المخبر والمتكلم إلى لوازم المؤدى وملزوماته ولو بنحو الاجمال، بان لكلامه لازم وملزوم ولا يحتاج إلى الالتفات التفصيلي بالنسبة إليها، ومع تحقق ذلك بنحو الاجمال، لا قصور في شمول دليل التعبد بالأمارة لجميع ما يحكي عنه من المؤدى ولوازمه وملزوماته (وبذلك) تمتاز الامارات والادلة الاجتهادية عن الاصول في حجية المثبتات فيهما دون الاصول (والا) فمع المنع عن تعدد الحكاية فيهما يشكل التفرقة بينهما وبين الاصول في حجية المثبتات.

(واقصى) ما قيل حينئذ في الفرق بينهما امران:

(احدهما) ان الامارة على الشيء وان لم تكن حاكية الا عن نفس المؤدى ولا كان التعبد بها الا تعبدا واحدا بمدلولها المطابقي (ولكن) التعبد بالمؤدى يشمل اللوازم المترتبة عليه ولو بوسائط عقلية أو عادية (وفيه مالا يخفي) فانه بعد عدم كون التعبد بها الا تعبدا بمدلولها المطابقي، كيف يمكن دعوى شموله لما يتبعه من اللوازم، مع ان هذا الملاك موجود في الاصول ايضا، فلم لا يقال به فيها، فيطالب بالفرق بينهم .

(وثانيهما) ما عن بعض الاعاظم (قدس سره )فانه بعد التزامه بان للأمارة على الشيء كحياة زيد لا تكون الا حكاية واحدة عن المؤدى وهو الحياة لا حكايات متعددة حكاية عن حياة زيد وحكاية عن نموه ونبات لحيته، قال: ان الوجه في حجية مثبتات الامارة دون الاصول، هو ان الامارة تكون محرزة للمؤدى وكاشفة عنه كشفا ظنيا وان الشارع بأدلة اعتبارها قد اكمل جهة نقصها فصارت الامارة ببركة دليل اعتبارها كاشفة عن الواقع ومحرزة له كالعلم الوجداني وبعد انكشاف المؤدى يترتب عليه جميع ماله من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات (وحاصل) ما افاده هو مقايسته الامارة بالعلم الوجداني، بدعوى انه كما ان بالعلم الوجداني بشيء كحياة زيد مثلا يترتب جميع ما للمعلوم من اللوازم والآثار، كذلك بقيام الامارة عليه، فانه بعد ان كان المجعول فيها هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الاثبات تصير الامارة لا محالة ببركة دليل تتميم كشفها كاشفة عن الواقع كالعلم الوجداني فإذا اقامت على حياة زيد فبنفس اثباتها للحياة يثبت قهرا جميع مالها من الخواص والآثار ولو بألف واسطة عقلية أو عادية على قواعد سلسلة العلل والمعلولات ولا يحتاج في اثبات اللوازم إلى حكاية الامارة عنها كحكايتها عن المؤدى (بخلاف) الاصول العملية، فانه ليس فيها جهة كشف عن الواقع ولو ناقصا كي يكون المجعول فيها هو الطريقية، وانما المجعول فيها مجرد تطبيق العمل على المؤدى، اما بالبناء على انه هو الواقع كالأصول المحرزة : أو بدونه كما في الاصول غير المحرزة، فلا يمكن المصير فيها إلى حجية المثبتات لعدم اقتضاء ادلته ازيد من اثبات نفس المؤدى أو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي بلا واسطة عقلية أو عادية (وفيه ما لا يخفى) فان حيثية الطريقية والكاشفية والمحرزية بعد ما كانت بحقيقتها من الامور التكوينية الخارجية، لا من الحقائق الاعتبارية الجعلية، فلا محالة يكون مرجع جعل الطريقية والكاشفية للأمارة تأسيسا أو امضاء إلى الجعل بمعنى الادعاء والتنزيل بادعاء ما ليس بكاشف تام حقيقة كاشفا تام المستلزم لتطبيق عنوانه على المورد بنحو من الادعاء والعناية، نظير جعل الحياة أو العدالة لزيد بالجعل التشريعي، ومرجع ذلك بعد احتياج التنزيل إلى الاثر الشرعي المصحح له ولو في طرف المنزل إلى الامر بالمعاملة مع ما ادت إليه الامارة معاملة الواقع في الجري العملي على طبقه وعدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع، لكونه هو الذي زمام امر رفعه ووضعه بيد الشارع ويصلح ايضا لتنجيز الواقع وقد تقدم تفصيل ذلك في الجزء الثالث من الكتاب عند البحث عن قيام الطرق والاصول مقام القطع فراجع (وحينئذ) نقول: انه بعد عدم حكاية الطرق والامارات على ملزوم المؤدى وملازماته، لا مجال لترتب تلك اللوازم والآثار بمحض التعبد بانكشاف المؤدى والبناء على انه الواقع بداهة عدم اقتضاء التعبد المزبور الا تطبيق عنوان الكشف والاحراز في مورده، لا تطبيقه على لوازمه، وآثاره مع الشك الوجداني فيها وعدم العلم بها لا وجدانا ول تعبدا وتنزيلا. (وبذلك) يظهر فساد مقايسة المقام بالعلم الوجداني بالشيء، فان ترتب تلك اللوازم في مورده انما هو من جهة ملازمة العلم بالشيء كالحياة للعلم بلوازمه وملزوماته كنبات اللحية، لا انه من جهة اقتضاء مجرد العلم بالملزوم مع قطع النظر عن استتباعه للعلم باللازم كي تصح المقايسة المزبورة، ولذا لو فرض في مورد عدم استتباع العلم بالملزوم للعلم بلازمه لا يحكم بترتب اللازم عليه بمحض الملازمة الواقعية، لان لزوم ترتبه منوط عقلا بقيام الطريق عليه من علم وجداني أو تعبدي (وحينئذ) فإذ لم يكن العلم الوجداني بالملزوم بنفسه مقتضيا لترتب لوازمه وآثاره الا من جهة استتباع العلم به للعلم بلازمه، فكيف يقتضيه مجرد العلم التعبدي بالملزوم مع الشك الوجداني في اللازم وعدم العلم به لا وجدانا ولا تعبدا، ومعه لا مجال لترتب اللوازم والآثار في الامارات دون الاصول الا بفرض كون اللازم من آثار كشف الحياة تعبدا، أو كون التعبد بكشف اللازم من لوازم التعبد بكشف الحياة، ولكنهما من الاغلاط (إذ الاول) منهما ظاهر (الثاني) ايضا كذلك لعدم الملازمة بين التعبد بكشف الملزوم، والتعبد بكشف اللازم (فلا محيص) حينئذ من ابداء الفرق في حجية مثبتات الطرق والامارات دون الاصول بما ذكرناه من اشتمال كل من الطرق والامارات على حكايات متعددة كل واحدة منها في عرض الاخرى مشمولة لتعبد مستقل بخلاف مفاد الاصول كالاستصحاب، فانه لا يشمل الا ما هو متيقن سابقا ومشكوك لاحقا.

بقى التنبيه على امور:

(الامر الاول) ان ما ذكرنا من عدم اعتبار مثبتات الاصل انما هو فيما يلازم المستصحب واقعا من الامور العقلية وما يترتب عليها من الآثار الشرعية (واما) الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، فهى مما يترتب قهرا لثبوت موضوعه وجدانا، كوجوب الاطاعة في الاحكام، فإذا كان المستصحب حكما شرعيا يترتب باستصحابه جميع ماله من الاثر شرعيا كان ام عقليا، كوجوب الاطاعة عقلا ووجوب تحصيل مقدمته وحرمة ضده وفساده إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده، بل ذلك غير مرتبط بباب المثبت، لان مورد الكلام في المثبت اللوازم العقلية المترتبة على وجود المست صحب واقعا، والاشكال فيها انما كان من جهة عدم احراز موضوعها ولو تعبد بمعونة التنزيل الجاري في المستصحب، واين ذلك ولوازم الامر الظاهري المتحقق بالوجدان كما هو ظاهر (من هذا القبيل) باب تطبيق الكليات على الجزئيات كما في استصحاب الاحكام الكلية الثابتة لموضوعاتها، حيث ان تطبيقها على مواردها يكون من شئون العقل ولا يرتبط مثل هذا التطبيق العقلي بباب المثبت (وحينئذ) فلا مجال لمقايسة مثل هذه الآثار العقلية باللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقع ازاحة شبهة، قد يورد على ما ذكرنا من ترتب الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، بانه يصح ذلك على مسلك ارجاع التنزيل في لا تنقض إلى جعل المماثل (والا) فعلى مسلك ارجاعه إلى مجرد الامر بالبناء على وجود الاثر لا إلى جعل حقيقة فلا يكون التنزيل الا مثبتا لوجوب الشيء ادعاء، ومثله لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة ووجوب مقدمته وحرمة ضده، لان ترتب هذ، انما هو على الوجوب الحقيقي ولو ظاهرا، لا على الوجوب الادعائي الذي هو نتيجة التنزيل بلحاظ الاعمال (ولكن) يندفع ذلك بما حققناه من رجوع الخطابات الظاهرية طرا باي لسان كانت، إلى كونها احكام طريقية راجعة في صورة المصادفة إلى كونها عين الاحكام الواقعية المبرزة بالخطابات الاولية وفى صورة عدم المصادفة إلى كونها احكاما صورية وانشاأت محضة خالية عن الارادة الجدية، حيث ان كونها احكاما طريقية مبرزة عن الارادة الواقعية في فرض المصادفة، يكفي في ترتب تلك اللوازم والآثار، وقد تقدم ما يوضح ذلك في اوائل الجزء الثالث من الكتاب وعند البحث عن وجه منجزية اوامر الطرق والاصول.

(الامر الثاني) يظهر من جماعة منهم العلامة الأنصاري (قدس سره )إعتبار الاصل المثبت إذا كانت الوساطة خفية خفاء يعد الآثار المترتبة عليها بالدقة والحقيقة عند العرف آثارا لذي الواسطة لا لها وقد ذكر الشيخ (قدس سره )لذلك امثلة وهو كما افادوه، فان ما ذكرنا من قصور ادلة التنزيل بمقتضى الانصراف عن الشمول للآثار الشرعية المترتبة بواسطة عقلية أو عادية انما هو في صورة عدم خفاء الواسطة بنحو يعد الاثر في العرف اثرا للواسطة (واما) في صورة خفائها الموجب لعد الاثر في العرف اثرا لذى الواسطة، فلا قصور في شمول دليل التنزيل لها على كل من مسلك جعل المماثل والامر بالبناء على بقاء المستصحب بلحاظ العمل (واما) الاشكال عليه بانه لا اثر لخفاء الواسطة في التفصيل المزبور، بتقريب ان الاثر ان كان اثرا لذي الواسطة حقيقة وبحسب ما ارتكز عند العرف من مناسبات الحكم والموضوع بحيث تكون الواسطة من قبيل الجهات التعليلية لترتبه على ذي الواسطة، فحجية الاصل بالنسبة إليه وان كان مما لا مجال لإنكارها الا انه لا يكون تفصيلا في المثبت، لانه لا يرجع إلى المثبت (وان كان) اثرا لنفس الواسطة حقيقة لا لذيها، فهو وان كان من المثبت، ولكنه لا مجال لا ثباته بالأصل الجاري في ذي الواسطة، ولا ينفع فيه تسامح العرف فيه بعدهم اياه اثرا لذى الواسطة، إذ لا عبرة بالمسامحات العرفية فيم هو من هذا القبيل (والانظار) العرفية انما تكون متبعة في فهم مداليل الالفاظ واستفادة المرادات من حيث الأعمية والأخصية بحسب ما ارتكز في اذهانهم من مناسبات الحكم والموضوع، لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق بالنظر المسامحي على خلاف ما يقتضيه النظر الدقي العقلي (فمدفوع) بمنع رجوع المسامحة العرفية في المقام إلى مقام التطبيق، وانما هي راجعة إلى تحديد مفهوم حرمة النقض (فان) قوله لا تنقض اليقين بالشك بعد ان كان مسوقا بالنسبة إلى ما كان نقضا له بالأنظار العرفية، لا بحسب الحقيقة والدقة، فلا محالة تصير المسامحة العرفية مرجعا في تحديد مفهوم حرمة النقض والتعبد ببقاء المتيقن، لا في تطبيق الكبرى المستفادة من لا تنقض على المورد، فإذا كان الاثر من جهة خفاء الواسطة مما يعد كونه بنظر العرف اثرا للمستصحب، لا للواسطة وان كان اثرا لها بحسب الدقة والحقيقة، فلا بد من ترتبه عليه بمقتضى حرمة النقض المسوقة بالنسبة إلى ما يعد كونه نقضا بالأنظار العرفية، ولا يرتبط مثل هذ التسامح بالتسامح في مقام تطبيق المفهوم على المورد كما هو ظاهر (ثم) ان المحقق الخراساني (قدس سره )الحق جلاء الوساطة بخفائها في اعتبار المثبت فيما إذا كان التلازم بينهما في الوضوح بمثابة لا يرى العرف التفكيك بينهما حتى في مقام التنزيل كالابوة والنبوة، وما افاده (قدس سره )متين جدا في فرض تمامية الصغرى والا فلا اشكال في اصل الكبرى.

(الامر الثالث) في الفروع التي توهم ابتنائها على المثبت الممنوع حجيته (فمنها) ما ذكره المحقق قده وغيره من انه لو انفق الوارثان على إسلام احدهم المعين في اول شعبان والآخر في غرة رمضان، واختلفا فادعى احدهما موت المورث في شعبان، والآخر موته في اثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث، مع ان الاصل المزبور مثبت لموضوع التوارث بلحاظ، ان موضوعه انما هو موت المورث عن وارث مسلم بحيث كان للإضافة الحاصلة من اجتماع موت المورث واسلام الوارث في زمان دخل في موضوع التوارث، ومثله لا يثبت بأصالة بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان الا على القول بالمثبت (وفيه) منع دخل الاضافة المزبورة في موضوع التوارث، بل الموضوع فيه مجرد إسلام الوارث في ظرف حياة مورثه (وبعبارة) اخرى اجتماع إسلام الوارث مع حياة مورثه في زمان موضوع للإرث ولا بأس بإثباته بالأصل المزبور، ولا يكون مرتبطا بباب المثبت، لكونه من قبيل الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وهو إسلام الوارث في غرة رمضان وبعضها وهو حياة المورث إلى اثناء رمضان بالأصل. (ومنها) حكمهم بضمان من كان يده على مال الغير مع الشك في اذن صاحبه لأصالة عدم الرضا من المالك حين وضع اليد على المال، حيث توهم ابتناء حكمهم بالضمان على اعتبار المثبت، بلحاظ ان موضوع الضمان هو اليد العادية والاصل المزبور غير مثبت لعنوان العدوان (وفيه) مع دخل عنوان العدوان في موضوع الضمان (وانما) موضوعه وضع اليد على مال الغير من دون اذن مالكه أو رضاه، فيكون مركبا من امرين: احدهما اليد، والآخر عدم اذن صاحب المال، فيدخل في الموضوعات المركبة المحرزة بعضه بالوجدان، وبعضها بالأصل.

(ومنها) ما عن بعض من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر لإثبات نجاسة الطاهر منهما، واستصحاب رطوبة الذبابة التي طارت عن النجاسة لإثبات نجاسة الثوب الذي طارت إليه، حيث ان نجاسة الملاقى بالفتح في الفرضين انما يكون من لوازم سراية الرطوبة من الملاقي بالكسر إليه واثباته بالأصل المزبور من اظهر افراد المثبت (ويمكن ان يقال): ان المستصحب حينئذ هي الرطوبة المسرية لا الرطوبة الصرفة واستصحابها وان كان مثبتا في الحقيقة الا انه يمكن الاعتذار عنه بخفاء الواسطة في مثله، إذ العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية في احد المتلاقيين إلى حين الملاقاة الا سراية النجاسة إلى الطاهر منهما (ولا يقاس) ذلك باستصحاب بقاء الماء في الحوض في الحكم بطهارة الثوب النجس الواقع فيه (للفرق) الواضح بينهما فان طهارة الثوب من لوازم جريان الماء على الثوب وانغساله به، ومثله امر خارج عند العرف ملازم لبقاء ماء الحوض إلى حين وقوع الثوب في الحوض عرفا لا عين بقائه، فاستصحاب بقاء الماء في الحوض لا يثبت ذلك، بخلاف بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة فان العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة الا سراية الرطوبة إلى الملاقي لكونها اي السراية بأنظارهم عين بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة، بلا نظر منهم إلى امر ثالث هو الواسطة، فتدبر.

(ومنها) ما ذكره في التحرير من انه لو اختلف الولي والجاني في سراية الجناية، فقال الولي: ان المجني عليه مات بالسراية، وقال الجاني: بل مات بسبب آخر من شرب سم ونحوه وان جنايته وقعت على الميت، أو انه كان ميتا قبل الجناية، ففي ثبوت الضمان وعدمه وجهان من اصالة عدم الضمان، ومن استصحاب بقاء حياة المجني عليه إلى زمان وقوع الجناية عليه (اقول):

لا ريب في انه لا يمكن تصحيح القول بالضمان في المثال بالأصل المزبور الا على القول بالمثبت، إذ ليس الموضوع للضمان مركبا من الجناية وحياة المجني عليه إلى حين ورود الجناية عليه ليندرج في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان، وبعضها بالأصل (وانما) موضوعه عبارة عن امر بسيط من القتل أو السراية ونحو ذلك، وترتب مثله على اصالة بقاء حياة المجني عليه إلى زمان ورود الجناية عقلي محض، ولا يمكن اثباته بالأصل المزبور، لكونه من اشنع افراد المثبت، ولعل صدور هذا الاحتمال من العلامة (قدس سره)لكونه ممن يرى الاستصحاب من الامارات المفيدة للظن النوعي.

(ومنها) استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح، حيث ان بنائهم عند الشك في وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود على اجراء اصالة العدم فيه، وعدم الاعتناء باحتمال وجوده والحكم بصحة الوضوء والغسل، مع ان صحة الوضوء والغسل من لوازم وصول الماء إلى البشرة وانغسالها به، ومثله من اللوازم العادية لعدم وجود الحاجب (وفيه) ان بنائهم وان كان على الاخذ بأصالة العدم في الفرض المزبور، ولكن نمنع كونه من جهة الاستصحاب أو من جهة قاعدة المقتضى والمانع، بل من المتحمل قويا كون الاصل المزبور نظير اصالة عدم القرينة اصلا عقلائيا برأسه غير مربوط الاستصحاب، وان مدركه هو الغلبة، كما هو كذلك في اصالة عدم القرينة (فإذا) كان الغالب خلو البشرة عن وجود ما يمنع عن وصول الماء إليها، فعند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح يلحق المشكوك بالغالب (ولذا) نمنع بنائهم على الاخذ بالأصل المزبور في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة كما في بعض ذي الصنائع، كالبناء المباشر للجص والطين والمستعمل للزفت والقير لإصلاح الحياض (ومع الاغماض) عن ذلك يمكن ان يقال: انه من استصحاب بقاء الماء المصبوب على محال الوضوء أو الغسل على وصف الجريان على البشرة (أو من باب) اندراج مثله في خفاء الواسطة، كما يؤيده عدم تعديهم إلى صورة الشك في حاجبية الموجود (والا) فعلى فرض كونه من باب العمل بالمثبت فلا يفرق بين صورة الشك في وجود الحاجب وبين صورة الشك في حاجبية الموجود (ولكن) التحقيق ما ذكرناه اولا من كون الاصل المزبور اصلا عقلائي برأسه مدركه الغلبة النوعية (ومنها) اصالة عدم تحقق الرد من المالك في عقد الفضول المانع عن اضافته إليه بالإجازة، حيث ان بنائهم على التمسك بالأصل المزبور عند الشك في رد المالك اياه قبل اجازته، مع انه مثبت بالنسبة إلى اضافة العقد إليه بالإجازة (وفيه) مضافا إلى امكان دعوى كون الاصل المزبور قاعدة عقلائية برأسها قد امضاه الشارع في امثال المورد، نمنع كونه من باب المثبت، بل انما ذلك من جهة اندراج المورد في الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، حيث ان كل عقد صادر من الفضول يصح ويضاف إلى المالك بإجازته اياه إذا لم يسبقها رده، فكان القيد العدمي محرزا بالأصل والباقي بالوجدان فتدبر.

(ومنها) استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون الغد يوم العيد، حيث ان بنائهم على التمسك بالأصل المزبور لأثبات كون الغد يوم العيد وترتيب احكامه عليه من الصلاة والغسل والفطرة، مع ان الاصل المزبور غير مثبت لذلك، بل ولا لكون اليوم المشكوك فيه من رمضان ليترتب عليه وجوب الصوم، لان كون الزمان المشكوك فيه من رمضان وكون غده يوم العيد واول شوال من مفاد كان الناقصة ولا يثبت مثله بأصالة بقاء رمضان أو عدم دخول هلال شوال الذي هو مفاد كان وليس التامتين، نظير (اصالة) بقاء الكر بالنسبة إلى كرية الموجود (وفيه) منع كون مبنى التسالم المزبور هو الاستصحاب، بل العمدة في ذلك هي القاعدة المضروبة في المقام المستفادة من قوله (عليه السلام) صم للرؤية وافطر للرؤية مكني بذلك عن اعتبار العلم بدخول رمضان وشوال في ترتب وجوب الصوم والافطار، اما برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين يوما، فأولية الشهر الذى هو موضوع الاحكام الخاصة من وجوب الصوم أو الافطار عبارة عن اليوم الذي ليلته ليلة رؤية الهلال، أو الذي سبقه من الشهر الماضي ثلاثون يوما، كما ان آخريته عبارة عن اليوم الذى ينتهي إلى ليلة رؤية الهلال، أو اليوم الثلاثين من ذلك الشهر فتدبر .

(ويمكن) تطبيقه على الاستصحاب بنحو لا يلزم منه شبهة المثبتية، باستصحاب رمضانية يوم الشك بمفاد كان الناقصة بالتقريب المتقدم في استصحاب الامور التدريجية.

(الامر الرابع) ان الاستصحاب كما يجري فيم هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، كذلك يجري فيما هو جزئه أو قيده (فإذا) كان الموضوع مركبا من جزئين أو اكثر وكان بعض اجزائه مشكوكا يجري فيه الاصل ويترتب عليه الاثر الشرعي إذا كان الجزء الآخر محرزا ايضا اما بالوجدان أو بأصل آخر، حيث انه باستصحابه يتحقق الموضوع المركب، فيترتب عليه الاثر الشرعي، وهذا مما لا اشكال فيه (كما لا اشكال) في جريانه فيما هو من قيود الحكم الذي انيط به الحكم الشرعي في لسان الخطاب، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فانه مهما شك فيها يجري فيها الاصل وجودا وعدما بلا كلام ويترتب عليه الحكم الشرعي من غير ان يرتبط ذلك بالمثبت، (فانه) بإناطة الوجوب بالقيد والشرط، تصير الاناطة والتقيد مجعولا وتكون مما امر رفعه ووضعه بيد الشارع كما في اناطة الحكم بموضوعه، فمع الشك فيه وجودا أو عدم يجري فيه الاستصحاب ويترتب على استصحابه ماله من الاثر نفيا واثباتا (نعم) الاشكال انما هو في شرائط الواجب وقيود المأمور به (ينشأ) من عدم خلو استصحابها عن شبهة المثبتية. (وتوضيح) المقال فيه هو ان مرجع القيود المأخوذة في الواجب والمأمور به في ظاهر الخطاب، كالطهارة والستر ونحوهما (اما) ان يكون إلى دخل التقيد بها في المأمور به على نحو تكون الاضافة والتقيد بالقيد والشرط جزء للمأمور به ومشمول بحسب التحليل للامر النفسي الضمني كما هو المشهور بحيث يكون مرجع الامر بالصلاة مع الطهارة إلى ايجاب ذات الصلاة مع التقيد بالطهارة ويكون وجوب تحصيل القيد لاجل مقدمتيها للتقيد المأخوذ في الواجب بنحو الجزئية لا لذات الصلاة (واما)ان يكون راجعا إلى كونها بنفسها مما له الدخل في تحقق المشروط والمقيد نظير العلة بالنسبة إلى المعلول، ونظير شرائط الوجوب بالنسبة إلى الوجوب من غير ان يكون للإضافة والتقيد بهما دخل في المأمور به كما في الفرض الاول، كي يلزمه انحلال الواجب إلى الذات والتقيد بقيد كذا، فيكون الواجب هو ذات الصلاة غير ان الشارع اعتبر كونها حسب اناطتها بالستر والطهارة على وجه لا يكاد يتحقق الا في ظرف الستر والطهارة، فتكون الطهارة وكذا الستر مقدمة محضة للمأمور به وخارجة عنه.

(وبعد ذلك) نقول: انه على الفرض الاول ربما يتأتى الاشكال في استصحاب شرائط الواجب وقيوده عند الشك فيها، بتقريب ان الاضافة والتقيد المأخوذ في الواجب امر واقعي كذات المقيد، ولا تكون من الجعليات التشريعة وانما التشريع في دخل مثلها في موضوع الحكم، والاستصحاب الجاري في ذات القيد والشرط مثبت بالنسبة إليها فلا يجدى الاستصحاب المزبور لإثبات مثله الا على القول بالمثبت، أو دعوى خفاء الواسطة (بخلاف) الفرض الثاني فانه لا قصور في استصحاب القيد والشرط عند الشك فيهما، (إذ) بإناطة موضوع الحكم بكونه في ظرف وجود القيد تصير الاناطة لا محالة شرعية لكونها مما امر رفعه ووضعه بيد الشارع ويصير القيد طرفا لها، وبهذا الاعتبار يعتبر العقل منه جهة المقدمية للواجب، وحينئذ فحيث ان الشك في وجود القيد يستتبع الشك في تحقق الاناطة يجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه جهة الاناطة المزبورة عقلا لكونها من لوازم الاعم من الواقع والظاهر، حيث يعتبر العقل بضم الوجدان إلى الاصل تحقق الامر المقيد بكونه في ظرف وجود كذا (فيكون) الفارق بين الفرضين في جريان الاستصحاب في قيود الواجب وعدم جريانه من جهة شرعية الاناطة وعدم شرعتيها، ففي الفرض الثاني لما كانت الاناطة بين موضوع الحكم وقيده شرعية يجري الاستصحاب في القيد والشرط وتترتب على استصحابهم الاناطة بين موضوع الحكم وقيده عقلا، بخلاف الفرض الاول فانه تكون الاضافة والتقيد القائم بين الشيئين امرا واقعيا كذات الموضوع ولا يقتضى الاستصحاب الجاري في القيد اثبات التقيد المزبور الاعلى القول بالمثبت (ولا دافع) لهذا الاشكال، الا دعوى كونه من باب خفاء الواسطة أو جلائها، أو دعوى كشف حجية المثبت في نحو هذه الموارد من جهة تطبيق الامام (عليه السلام) الاستصحاب على الطهارة الحدثية والخبثية ونحوهما هذا (ولكن) يندفع هذا الاشكال بانه لا نعني من التقيد المأخوذ في الواجب على هذا المسلك الا الاضافة الخاصة المتقومة بذات المقيد والقيد، ومن الواضح انه كما ان بوجدان القيد واقعا يعتبر العقل تلك الاضافة الخاصة فيحكم بتحقق الصلاة المتقيدة بالطهور والستر مثلا، كذلك باستصحابه وتعبد الشارع بما هو طرف هذه الاضافة، فيعتبر العقل باستصحابه ايضا تلك الاضافة والقيد المزبور (وبالجملة) ان حكم العقل بتحقق الاضافة والتقيد تابع احراز تحقق طرفيها فمتى احرز تحقق طرفها وجدانا أو تعبدا يعتبر العقل الاضافة الخاصة ولا يرتبط ذلك بباب المثبت كي يحتاج إلى التشبث بخفاء الواسطة أو جلائها، فلا فرق حينئذ بين المسلكين من هذه الجهة (وانما الفرق) بينهما في مقام الجعل من حيث جعلية الاناطة على احد المسلكين وعدم جعليتها على المسلك الآخر لكونها امر واقعيا فتدبر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.