المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أنواع التبجّح والتفاخر
2023-03-08
تصنيف مراكز الخدمات التجارية وطرق تحليلها- عدد الوظائف
2023-02-12
العباس مع أخوته
7-8-2017
Evan Tom Davies
14-9-2017
المجلسي الثاني (1037ـ 1110هـ)
16-6-2016
خصائص ومواصفات المفاوض المحترف- خامسا: طور مهارات الإنصات للآخرين
1/9/2022


مفهوم الشركات متعددة الجنسية  
  
2160   05:10 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : يمامة متعب مناف السامرائي .
الكتاب أو المصدر : الشركات متعددة الجنسية والقانون الواجب التطبيق
الجزء والصفحة : ص8-10.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد وردت أول إشارة إلى الشركات متعددة الجنسية في مؤتمر مونتريال سنة 1971 الذي عقد في كندا وقد عرفها المؤتمر المذكور بأنها ((اتحاد أو اندماج بين شركات من جنسيات مختلفة عن طريق المساهمة أو السيطرة على الإدارة بموجب اتفاقية ويكون له وحدة اقتصادية))(1). ويضيف الأستاذ شيمتوف Schmittohoff إلى هذا التعريف، انه لكي نصف شركات بأنها متعددة الجنسية، فان مجموعة الشركات التي تعمل فيها يجب أن تشكل وحدة اقتصادية في مجال التجارة الدولية، لذا يجب أن يكون لهذا المشروع فكراً أو عقلاً إدارياً واحداً يعمل عبر دول العالم، كما لو كان شركة واحدة. ويعرف بعض الفقهاء(2). الشركات متعددة الجنسية بأنها الأداة الدولية للإنتاج الدولي (International Production) لان هذه الشركات تعتمد عادة السيطرة على المواد الخام في دولة من الدول أو على دمج القوى المالية بين عدة شركات في دول مختلفة و كذلك الخصائص المعاصرة للتقدم الصناعي، بحيث يوفر للشركة قطاعاً واسعاً ومتنوعاً في مجال معين من مجالات الصناعة، يعطيها أهمية كبيرة في تنمية العلاقات الدولية. وقد ساهم بعض الفقه العربي في صياغة تعريف قانوني للشركات متعددة الجنسية فعرفها بأنها ((شركة تتركب من مجموعة من وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لستراتيجية اقتصادية عامة وتتولى الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة))(3). وقد عرفها جانب آخر إشارة منه إلى انه يمكن وضع أكثر من تعريف للشركات متعددة الجنسية فالتعريف من الناحية القانونية هو ((عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنتشرة في مناطق جغرافية متعددة تربطها بالمركز الأصلي علاقات قانونية، وتلتزم في استثمار أموالها سياسة اقتصادية موحدة))(4). أما جانب آخر من الفقه فقد عرفها بأنها ((تجمع اقتصادي بين عدة شركات تتمتع بجنسيات دول مختلفة و ترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة في راس المال بقصد تحقيق هدف معين و تحقيق وحدة الهدف الواحد السيطرة على إدارة الشركات أعضاء المجموعة بحيث يكون كياناً اقتصادياً واحداً))(5).واستناداً إلى ما تقدم نستطيع أن نعرف الشركات متعددة الجنسية من الناحية القانونية بأنها مجموعة من الشركات المرتبطة ببعضها والتي تزاول كل منها نشاطاً إنتاجيا في دول مختلفة، وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة، تخضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة ألام Socie`te`mere (Mother company) تقوم بإدارة هذه المجموعة كلها في إطار استراتيجية عالمية موحدة. ونستطيع أن نستنتج من هذا التعريف(6). أن الشركات متعددة الجنسية لا توجد إلا بتوافر عناصر ثلاثة أساسية لا غنى عنها:

أولا: وجود عدة وحدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة و من ثم بذمة مالية خاصة بها. و هذه الوحدات هي الشركات الداخلة في المجموعة.

ثانياً: خضوع كل من هذه الوحدات القانونية المستقلة لسيطرة اقتصادية Cotrolunifie.

ثالثاً: ضرورة تحقيق هذه السيطرة بواسطة أدوات و أساليب فنية مستمدة من قانون الشركات، وبالذات عن طريق المشاركة في راس مال كل وحدة من هذه الوحدات بنسبة تكفي للسيطرة عليها.

______________________

- هذا التعريف أشار إليه الأستاذ Shimttohoff في المشروع المتعدد القوميات أمام القضاء multination /in courts ، للمزيد من التفاصيل انظر Schimttohoff (C.), Multinational companies, Journal of Business Law, London, 1970, p.177.  

2- أشار إلى هذه العبارة على لسان فيلب دي سابيز، السكرتير العام المساعد للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة في مخاطبة مؤتمر التجارة والتنمية الذي عقدته الأمم المتحدة سنة 1968، وأشار إليه الأستاذ الأمريكي Angelo (H.G.) في بحث له بعنوان ((multinational corporate Enterprise)) منشور في مجلة أكاديمية القانون الدولي في لاهاي سنة 1998 ص 28 . انظر د.محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مجلة القانون والاقتصاد، العددان (1) و(2)، 1977، ص452 .

3- د.عماد الشربيني ، موقف المشرع المصري من المشروعات متعددة القوميات ، مجلة مصر المعاصرة ، عدد 380 ، نيسان 1980 ، ص220 .

4- مشار إليه في مؤلف د.عماد الشربيني، موقف المشرع المصري من المشروعات متعددة القومية، مجلة مصر المعاصرة، عدد38، نيسان 1980، ص95 .  

5- د.محمود سمير الشرقاوي، المشروع متعدد القوميات الشركة القابضة كوسيلة لقيامه، مجلة مصر المعاصرة، السنة 96، العدد 62، 1975، ص11 .  

6- وتجدر الإشارة إلى إن هناك تعريفاً اقتصادياٌ ينص على (( إنها مشروع واحد يقوم باستشارات أجنبية مباشرة تشمل عدة اقتصاديات قومية ويوزع نشاطاته الاقتصادية الإجمالية بين مختلف البلدان، بهدف تحقيق الأهداف الإجمالية للمشروع المذكور )). للمزيد انظر: د.عوني الفخري، التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة، منشورات بيت الحكمة، بغداد، ط1، 2002 ، ص6 وكذلك سميح سعود برقاوي، المشروعات العربية المشتركة الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان ، ط1، 1988 ، ص ص18-19 . وأيضاً د.فائق عبد الرسول ، المشروعات العربية المشتركة بين الواقع والطموح، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص35 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .