المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التعريف بعدد من الكتب / رجال ابن الغضائريّ (القسم الثاني)
2023-05-16
Vowels FACE
2024-05-07
Radiation of Accelerating Positron
11-8-2016
أنواع النجاسات
17-10-2018
أليكسيوس والدين والكنيسة.
2023-11-05
الاسترخاء
1-6-2022


النـدب القضاة  
  
2101   02:35 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص102-105.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

فهو إما أن يكون ندباً من محكمة إلى أخرى من طبقتها نفسها أو من طبقة أعلى أو للعمل في النيابة مدة محددة أو للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو اضافة إلى عمله . وقد يكون الندب للعمل في المحكمة نفسها (1). وقد قيد المشرع الندب بقيود وحدده بما لا يزيد على مدة معينة وذلك ضمانة للقضاة من تسلط السلطة التنفيذية على النحو الذي يؤثر في استقلالهم(2). وقد نص قانون التنظيم القضائي في العراق على أنه [يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة أخرى عند اقتضاء المصلحة العامة ، وذلك بأمر من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية إلى أخرى بأمر من وزير العدل ، على أن لا تزيد مدة الإنتداب على أربعة أشهر] (3).  نصت المادة   49/أولاً- ب منه على أنه [يجوز انتداب القاضي من محكمة التمييز بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل ، إلى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة ، أو في رئاسة الديوان ورئاسة الجمهورية ، أو إلى رئاسة إحدى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها ، أو رئاسة هيئة تمييز الإصلاح الزراعي ، أو التدريس في الجامعة أو المعهد القضائي  ، على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها] . كما أجازت الفقرة ثانياً –أ- من المادة نفسها انتداب القاضي بالشروط المذكورة نفسها إلى دوائر وزارة العدل وأجهزتها من غير المحاكم وأن يراعى في الانتداب تناسـب الوظيفة التي ينتدب إليها وصنفه ، كما أن الفقرة – ب – من المادة نفسها نصت على عدم جواز انتداب القاضي إلى وظيفة في الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي ، باستثناء انتدابه للعمل في مجلس قيادة الثورة أو رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية أو إلى هيئة تمييز الإصلاح الزراعي أو للتدريس في الجامعة أو المعهد القضائي ، على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها ، وكل ذلك مشروط بموافقة القاضي التحريرية وأمر وزير العدل . في كل الأحوال لا تزيد مدة الإنتداب على أربع سنوات اذ نصت الفقرة ثالثاً من المادة المذكورة على أن [لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في الفقرتين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة أخرى] . ويكون الندب في قانون  السلطة القضائية المصري الوارد في المادة 62 منه مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد ، بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات   القضائية ، على أن لا تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله في كل الأحوال على ثلاث سنوات متصلة(4). وفي قانون نظام القضاء الليبي ، أجازت المادة 62 لوزير العدل بموافقة المجس الأعلى للهيئات القضائية أن ينتدب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى مدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، ولرئاسة المحاكم الابتدائية بشرط التأمين وللنيابة العامة بشرط أن يكون لمدة محددة قابلة للتجديد ، واما رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها فيكون الندب مدة 6 أشهر على أن التجديد يجب أن يكون بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، كذلك يشترط إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها المستشار المطلوب ندبه(5). ويلاحظ أن قانون نظام القضاء الليبي لم يحدد مدداً محددة للندب لرئاسة المحاكم الابتدائية ولا للنيابة العامة ، كما أنه لم ينص على حد أعلى لمدة الندب لا تتجاوزها ، كما فعل المشرع العراقي والمصري اللذان كانا أكثر توفيقاً من المشرع الليبي في هذا المجال ، لأن إطلاق المدة قد يؤدي إلى المساس باستقلال القضاء أو الإخلال بعمل القاضي وتطوير مهاراته ، ذلك أن الندب هو حالة مؤقتة للقاضي الذي يطمح الى أن يعود لمزاولة عمله الرئيس ومن ثم يجب أن تكون المدة معروفة ومحددة له . كما أنه يلاحظ أن المشرع العراقي لم يشترط في المادة 49 موافقة الجهة العليا للمحكمة التي يعمل بها القاضي قبل انتدابه ولا الجهة القضائية العليا كما فعل المشـرع المصري والليبي واكتفى بموافقة القاضي التحريرية وأمر وزير العدل ، ويبدو أن الأصلح أخذ موافقة الجهة العليا للمحكمة التي يعمل بها القاضي (محكمة الاستئناف) وكذلك موافقة مجلس العدل وذلك لضمان تحقيق الموازنة في احتياجات قطاعات المحاكم المختلفة وعدم التسبب في إرباكات في عمل المحاكم جراء الانتداب . كذلك يلاحظ ان النص الوارد في انتداب القاضي الى مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والدوائر الرسمية لم نجد نصاً فيما بين ايدينا يوافق هذا النص ونرى تعديل النص بحذف هذه الفقرة لما تنطوي عليه من محاذير تخل بالاستقلال القضائي وتجعل من القاضي تحت سلطة الحكومة , وهو ينافي ما يجدر بالقضاة من الحيدة ، ولا تأثير في ممارسة القاضي العمل في التدريس لعدم مساسه باستقلاله وحياده فضلاً عن انه يطوره علمياً  .

_________________________

-   د. عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص85 . و د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص224 .

2-   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص64 .

3-   المادة 50/خامساً من قانون التنظيم القضائي العراقي .

4-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص224 . و د. عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ،    ص85-86  .

5-   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص64 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .