المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحكم المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو العيب في تأويله  
  
11254   02:28 صباحاً   التاريخ: 25-5-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 51-58
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

قبل الدخول إلى صلب الموضوع ينبغي معرفة المقصود بالقانون هنا، وكيف يخالف، فالقانون لم يبينه قانون المرافعات؛ بل بينته المادة الأولى من القانون المدني العراقي (1)، التي نصت على:

"1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها.

 2-- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملا عم لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يوجد نص فبمقتضى قواعد العدالة.

3- وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد

الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية".

وبذلك فإن المحكمة تستند في قضائها على القانون الذي هو النصوص التشريعية من قوانين، أو معاهدات، أو اتفاقيات و أحكام أجنبية تسري في العراق والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية و العقود وقواعد العدالة؛ ما لم تكن مخالفة للقانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة (2) .

ويشترط الفقه(3)؛ حتى يتم قبول الطعن المخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو العيب في تأويله، الشروط الآتية:

أولا: أن يكون النص القانوني الواجب التطبيق على الدعوى على سبيل الوجوب، أما إذا كان تطبيق النص جوازياً فلا يكون ثمة مخالفة للقانون؛ كأن تحلف المحكمة الخبراء قبل مباشرة عملهم، وهو ليس واجا.

ثانيا: أن يكون الحكم المميز قد خالف النص القانوني، أو أخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو خالفه بما هو بحكم القانون، كالعرف، أو مبادئ الشريعة الإسلامية، أو غيرها.

ثالثا: أن تقع المخالفة في منطوق الحكم وليس في أسبابه وحيثياته، إلا إذا كانت الأسباب تشكل جزءا لا يتجزأ من الحكم، فإذا كان الحكم المميز موافقا للقانون من حيث الأساس، فلا يعد مخالفا للقانون، ويمكن تصحيح الأسباب المخالفة للقانون التي وردت فيه من قبل المحكمة الأعلى بأسباب توافق القانون دون نقضه.

رابعا: أن تكون المخالفة القانونية المدعى وقوع الخطأ فيها قد عرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم أو تعرضت لها المحكمة من تلقاء نفادها.

بعد أن عرفنا ما هو القانون الذي في حال مخالفته يطعن به تمييزا، وشروط قبول الطعن فيه، نأتي الآن إلى تناول حالات مخالفة القانون بالتفصيل على النحو الآتي:

أولا- مخالفة القانون:

وهو وجود قاعدة قانونية واجبة التطبيق على القضية المطروحة، و عدم تطبيقها من قبل المحكمة على هذه القضية (4)، مثال ذلك : إذا لم تأخذ المحكمة بحكم المادة (508) من القانون المدني الذي بينت أن بيع العقار لا ينعقد إلا اذا سجل و استوفي الشكل القانوني (5)، وكان تحكم المحكمة بتجزئة الإقرار الذي لا يقبل التجزئة، أو تقبل الإثبات بشهادة الشهود في إثبات تصرف قانوني يزيد عن الحد الذي قرره القانون (6).

فمخالفة القانون تكون عندما يغفل القاضي نصا قانونيا واجب التطبيق أو عندما يضع نصا قانونيا ملغي في حكمه، أو في حال صدور نص قانون جديد يلغي نص قانون قديم صدر بعد نظر الحكم من قبل محكمة الموضوع وينطبق على الحكم المطعون فيه، فيكون الحكم وقتها مخالفا للقانون مستحقا للنقض، ويطبق النص الجديد على الحكم المطعون فيه، في حال كان النص الجديد يسري بأثر رجعي على الحكم المطعون فيه، فمهمة محكمة الطعن الأساسية لبس البحث عن خطأ قاضي الموضوع، وإنما وضع القاعدة القانونية الصحيحة للحكم المطعون فيه (7).

أما في حال كان القانون الجديد يدري من تاريخ معين يحدد فيه ولا يدري بأثر رجعي فإنه بذلك لا يطبق إلا من ذلك التاريخ، بينما الأحكام القديمة تكون محكوم بالقانون الذي تكونت في ظله، ذلك بأنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا الفصل، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد (8).

إضافة إلى ذلك فإنه في حال صدور نص قانون جديد يلغي نص قانون قديم صدر أثناء نظر الحكم من قبل محكمة الموضوع أو أثناء نظره من قبل محكمة الطعن، فعلى المحكمتين تطبيق النص الجديد إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للتشريع، وإلا حكمهما مخالفا للقانون (9).

كذلك فإن سير محكمة الموضوع وفق التكييف القانوني الذي وضعه الخصم لا يعد مخالفا للقانون، إذ إن المحكمة غير ملزمة به؛ لأن التكييف القانوني للدعوى يكون من اختصاص المحكمة وحسب سلطتها في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة، أما في حال رد الدعوى من هذه الجهة فهو يعد مخالفة للقانون (10).

فالدعوى تتألف من مسائل واقعية، وهي الوجود المادي لوقائع الدعوى، كأن تتألف من العناصر القانونية، فإذا تثبت المحكمة من الوقائع المادية أعطت ما يناسبها من القواعد القانونية؛ ثم يصدر الحكم بموجب ما طبقته من تلك القواعد (11)، وحتى تقض المحكمة الحكم المخالف للقانون؛ يجب أن توجد رابط سببية بين المخالفة وبين حكم المحكمة؛ وذلك بأن تكون المخالفة مؤثرة في الحكم، فإن كان حكم المحكمة موافقا للقانون ولكن الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم مخالفة للقانون فإن هذا لا يكفي حتى يتم نقض الحكم واعتباره مخالفا للقانون؛ بل تكتفي المحكمة ببيان الأسباب الصحيحة أو تصحيحها دون المساس بأصل الحكم الصادر من محكمة الموضوع (12).

ثانيا- الخطأ في تطبيق القانون:

ويقصد به أن المشرع يحدد نطاقا معينا السريان النص القانوني، فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص

على القضية المطروحة أمامها (13)، فالخطأ في تطبيق القانون يكون بتطبيق قاعدة قانونية على الدعوى لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها بصورة تؤدي إلى نتائج تخالف تلك التي وضعها المشرع (14)، مما يؤدي إلى الإساءة في الفهم الصحيح النصوص القانون على الواقعة المطروحة من قبل المحكمة (15) .

فالخطأ في التكييف القانوني للدعوى المطروحة يكون عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونية لا تنطبق على الدعوى المعروضة؛ كأن تبطل المحكمة عريضة الدعوى استنادا لأحكام المادة (50) من قانون المرافعات المدنية الخاصة بوجود نقص؛ كالجهل بعنوان المدعى عليه، في حين أن المدعي ثبت عنوان المدعى عليه وفقا للمادة3/46  من قانون المرافعات المدنية؛ إلا أنه تبين أن المدعي عليه مرتحل، وبهذا لا يوجد حضور للمادة (50) من هذا القانون  (16).

حيث إن التكييف القانوني للدعوى يخضع لرقابة محكمة الطعن، فسواء كانت أفكار القاضي محددة قانونا أم غير محددة، أو كان تقديره للوقائع قانونيا أم معنويا، فهو ملزم بتحديد الفكرة أو التكييف القانوني للدعوى، فكل مادي ألة تكييف تخفي في مضمونها مسألة قانون، فالتكييف ما هو إلا اسم قانوني مناسبة للدعوى؛ فتكييف الدعوى في النهاية هو تطبيق قاعدة قانونية (17).

وينبغي أن يحتوي حكم محكمة الموضوع في الدعوى المطروحة أمامها النص القانوني الذي حكمت بموجبه؛ إذ عن طريقه تتمكن محكمة الطعن من مراجعة مدى انطباق مادة الحكم على موضوع الدعوى (18) ، فالخطأ في تكييف الوقائع يرجع في الأصل إلى عدم تطابق شقي التكييف القانوني، وهما وقائع الدعوى ومعطياتها التي تنتجها محكمة الموضوع، ووضع القاعدة القانونية المناسبة لهذه الوقائع، و عدم تطابق هذين الشقين يؤدي بالتالي إلى الخطأ في تطبيق القانون، فالقاعدة القانونية لا تقبل الحلول أو الاستبدال بين بعضها، فلكل واقعة قاعدة قانونية، و عندما يخطئ القاضي في وضع القاعدة القانونية الصحيحة يؤدي ذلك إلى الخطأ في التكييف القانوني، وبالتالي يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون  (19).

والخطأ الذي يمكن أن يقال عنه: إنه خطأ في تطبيق القانون هو الخطأ الذي يمتد إلى منطوق الحكم فيبطله، أما الخطأ الذي لا يمتد إلى إبطال الحكم فيمكن تصحيحه دون اعتباره خطأ في تطبيق القانون (20).

وفي النهاية فإن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها (21).

ثالثا- العيب في تأويل القانون:

إن عبارة التأويل تدل على التقدير، والتقدير هو تحديد معنى القاعدة القانونية؛ حتى يمكن تطبيق حكمها على الحالات التي يتوافر فيها شروط إعمال الحكم الذي جاءت بها هذه القاعدة المراد تطبيقها (22)، ويكون العيب في التقدير عندما تخضع محكمة الموضوع تفسيرا لنصل محل خلاف، وترى فيه محكمة الطعن أنه لا يتفق ومضمون الحكم؛ فالعيب في التفسير ليس مخالفة النصوص القانون، إنما التفسير الخاطئ لها (23)، بمعنى تفسير نص قانوني و إعطائه غير المعنى الحقيقي له (24)

فتفسير القاعدة القانونية أو النص القانوني هو لتحديد المعنى الذي تتضمنه هذه القاعدة ومعرفة نطاقها حتى يمكن الاستدلال بها عندما يتم تطبيقها على الدعوى المعروضة (25) ، كأن تقر المحكمة - على سبيل المثال - نصوص تصحيح الأخطاء المادية على دعوى تصحيح حكم بأنه ليس من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.

والعيب في تأويل القانون يكون موجودا في مراحل التكييف القانوني للدعوى؛ حيث يقع خطأ القاضي في هذه العملية المركبة، فهذا الخطأ التقديري بين الدعوى والنص القانوني يؤدي إلى نتائج غير مرضية للمشرع بسبب عدم التطابق بين الدعوى و النص القانوني (26).

إضافة إلى ذلك فإن التقدير الذي يقوم به قاضي الموضوع لوقائع الدعوى مسألة واقع لا تخضع الرقابة محكمة الطعن بسبب السلطة التقديرية للقاضي على الدعوى المنظورة أمامه؛ إذ تعد مسألة الواقع خاصة بالدعوى المنظورة فقط، فلا فائدة في مراقبتها من المحكمة الأعلى، فمهمة هذه المحكمة هي مراقبة القانون بشكل عام لتوحيده (27)

وتجدر الاشارة إلى أن عدم الالتزام بالتقدير الذي تقوم به المحاكم الأدنى قد لا يرقى إلى أن يكون عيبا في تأويل القانون يصلح كسبب للنقض؛ لأن الأحداث والوقائع التي تعرض على المحاكم تتغير وتتجدد، مما يؤدي معها إلى إعطاء تفسيرات مغايرة لما كانت تقدره محكمة الطعن، وبالتالي الخروج على تقدير المحكمة الأعلى المعتمد سابقا للمصلحة العامة  (28) .

إذ إنه القاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير العقود والشروط المختلف عليها للتعرف على مقصود المتعاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تقديره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه على القاضي إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين، وأن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة لما انتهى إليه (29).

والواقع أن بناء الحكم على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو العيب في تأويله يقصد بها جميع الخطأ في تنفيذ القانون؛ إلا أن المشرع قد ذكر هذه العبارات التوسيع سلطة المحكمة الأعلى في مراقبة القانون (30).

____________

1- القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة  1951، الوقائع العراقية، العدد 3015، 1951/9/8 ، المادة (1).

2-د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء، مكتبة السنهوري، بغداد، 2019، ص 895.

3-  د. محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية و التجارية، بدون در نشر، 1938، ص778 وما بعدها. د. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص1106-1107.

د. ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارة العراقي، مذكرات الطلاب كلية الحقوق، جامعة بغداد، 1997 ، ص 446,

4- د. مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن، دار الكرمل، عمان، 1988، ص370.

5- قرار محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية، رقم 59/مدنية/2018، 2018/9/24 ، القاضي، رحيم نومان هاشم، المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف  ميسان الاتحادية، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، بيروت، 2019، ص 142-143

6- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص 482.

7- د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي المدنية و التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص 1076. د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علما و عملا، ج2 دار الثقافة العربية القاهرة 2017 ، ص 1921

8- نقض مدني مصري، رقم 19781 لدقة 84 قضائية، 3/2/2020، متاح على موقع محكمة النقض الآتي : https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398878&&ja=275505  تمت زيارته بتاريخ، .2020/8/12

9-  د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية، معدلا بالقانون رقم 79 لسنة 2007 والقانون رقم 120لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 ، ص 54.

10- قرار محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية، رقم 32 ب- ت/2018، 2018/6/24 ، غير منشور .

11- القاضي. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969، الجزء الرابع، مصدر سابق، ص22.

12-  د. محمد مبروك محمد مصطفى، النطاق الموضوعي لخصومة الطعن بالنقض - دراسة تحليلية مقارنة في قانون المرافعات المصري و الفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، 2015، ص 129.

13- المستشار، أنور طلبة، المطول في شرح المرافعات المدنية و التجارية، الجزء السابع، نادي القضاة، القاهرة، 2016، ص 394

14-  د. أحمد هندي، التعليق على قانون المرافعات وتعديلاته المستحدثة المدينة 2007، الجزء الرابع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 501.

15- د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص1053.

16- قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية، رقم 464 امت 2018، 2018/7/3 ، غير منشور..

17- د. أمين مصطفى محمد، التمييز بين الواقع و القانون في الطعن بطريق النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، ص 48.

18- د. حمدي عبد المنعم، شرح قانون الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في ضوء القضاء المقارن، مطابع الأهرام، القاهرة، 1979، ص 101.

19-  د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010 ، ص184 وما بعدها

20- المستشار. حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي، النقض في المواد المدنية والتجارة، لجنة التأليف و الترجمة والنشر، 1937 ، ص1386 هامش 2.

21- نقض مدني ( تجاري) مصري، رقم 4838 لسنة 89 قضائية، 2020/2/23  ، متاح على موقع محكمة النقض الأتي: 26410 https://www.ct.gov.eg/judgment_single?id=111398863&&ja تمت الزيارة بتاريخ، | .2020/8/15

22- د. السيد محمد السيد عمران، الأسس العامة في القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2002، ص97.

23- د. محمد مبروك محمد مصطفى، النطاق الموضوعي لخصومة الطعن بالنقض، مصدر سابق، ص 129.

24- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 407.

25- د. على أبو عطية هيكل، شرح قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص599.

26-  د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض، مصدر سابق، ص189 .

27- د. أمين مصطفى محمد، التمييز بين الواقع و القانون في الطعن بطريق النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011 ، ص17-18.

28- د. علي بركات، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارة، دار النهضة العربية، 2016، ص 1091.

29- نقض مدني مصري، رقم 12199 لدينة 77 قضائية، 2018/2/18 ، متاح على موقع محكمة النقض الآتي:    105540https://www.ct.gov.eg/judgment_single?id=111389091&&ja . تمت زيارته بتاريخ، .2020/8/17 

30- د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 257.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .