المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الادلاء بالشهادة.  
  
10391   02:51 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص181-187.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

نصت المادة (94 / أولاً) من قانون الاثبات على ان تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم وذلك لمعرفة ما اذا كان الشاهد هو من بين الشهود الذين تم حصرهم بموجب المادة (91 / ثانياً) وتقدير قيمة شهادته، بعد معرفة صلته بالخصوم، ولتحديد مهنته ومحل اقامته لسهولة الاستدلال عليه مستقبلا ولمعرفة شخصيته بشكل جيد، أما بالنسبة لعمره، فلمعرفة ما اذا كان اهلا للأدلاء بالشهادة؟ فما هي اهلية الادلاء بالشهادة؟ لم ينص قانون الاثبات على سن معينة للشاهد، في حين ان المادة (60 / 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 نصت على ان (يحلف الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره قبل اداء شهادته يمينا بأن يشهد بالحق) كما ان المادة 64 من قانون الاثبات المصري نصت على ان (لا يكون اهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة، على انه يجوز ان تسمع أقوال من يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال) ونصت المادة 32 من قانون البينات الاردني على ان (تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنونا او صبيا لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع اقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط). اما المادة 59 من قانون البينات السوري فقد نصت على انه) يشترط في الشاهد ان يكون اهلا للشهادة ولا يكون اهلا للشهادة من لا تبلغ سنه خمس عشرة سنة او من لم يكن سليم الادراك او من كان محكوما عليه بأحكام جزائية تسقط عنه آلية الشهادة) ونصت المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الأحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك وأما لعدم اتمام سن الخامسة عشرة من العمر). ويفهم من قرارات محكمة التمييز ما يأتي :

1-ليس في القانون ما يمنع من استماع شهادة الشاهد الذي عمره (12) سنة وللمحكمة تقدير قيمتها من حيث الموضوع(1) .

2-تقبل شهادة الشاهد اذا تحملها في سن التمييز وأداها في سن البلوغ (2).

فالشهادة تتركب من عمليتين : تحصيل المعرفة بالمشهود فيه، اي معرفة الشاهد لموضوع الشهادة وحفظه لهذه المعرفة، أولاً، ثم الادلاء بهذه المعرفة امام القضاء عند الحاجة وقد سميت بالتحمل والأداء (3). والاداء هو روح الشهادة وثمرتها وان الشهادة قبل الاداء تكون كالعدم، لذلك كان زمن الاداء هو المعتبر في تحلي الشاهد بصفات القبول ولم يشترط الفقهاء لدى التحمل، الا شرطا واحداً، هو العقل (4). فالعبرة في سن الشاهد هو وقت اداء الشهادة لا وقت تحملها (5). ويرى البعض ان اهلية اداء الشهادة هي اكمال الخامسة عشرة من العمر وما قبل ذلك يكون على سبيل الاستئناس (6). اما بالنسبة للحد الاعلى للعمر، فلم يحدد القانون ذلك، ولكن تقديره يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فالشيخوخة قد تفقد الإنسان الذاكرة اليقظة وعدم فهم الاسئلة بوضوح ودقة ومن ثم اعطاء اجابات غير واضحة عليها (7). اما الشاهد الاخرس او الاعمى او الاصم فان المادة 86 من قانون الاثبات اجازت سماع شهاداتهم. ويبدأ الادلاء بالشهادة بأن يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته. ويحلف الشاهد بالله (سبحانه وتعالى) بوضع يده على القرآن الكريم، ان كان مسلما، او الكتاب المقدس، ان كان مسيحيا او يهودياً، بأن يقول الحق، قبل الاستماع الى شهادته (8). ويعد الحلف ركنا في الشهادة، ولا يجوز الاعفاء من الحلف بأي حال من الأحوال (9). واذا استمعت الشهادة دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجددا بعد الحلف (10). فلا عبرة الا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد امام المحكمة بعد حلف اليمين (11). واذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن الادلاء بالشهادة المطلوبة، دون عذر مشروع، للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين دينارا (م 94 / ثانياً – اثبات) ومن الناحية الجزائية، اذا امتنع الشاهد بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقرر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني او اذا امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه إليه احد ممن ذكر، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين (م 259) عقوبات، ولا يجوز للمحكمة ان تبني حكمها على شهادة الشهود الا اذا وقع الاستماع اليهم بعد اداء اليمين (12). واذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بعد ذلك بشهادة الزور فان هذا يعد سبب لا عادة المحكمة وفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (م 196 / 3)(13) ويؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم، وليس للمحكمة ان تستمع الى الشهود مجتمعين (14). لئلا يتلقن بعضهم الشهادة من بعض (15) ولطرفي الدعوة مناقشة الشاهد، ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شأنه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة وتؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات او مفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى، ولمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهاداته كتابة او بالاشارة، ان كان لا يستطيع الكتابة، ولا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة. ويدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم، واذا انتهى الشاهد من أقواله توجه إليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة، وللخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدأ بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الآخر او الشاهد، ويجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما أثاره الخصم من أمور عند الاستجواب، ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة، وللمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها، في هذه الحالة، تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشأنها في محضر الجلسة، وتثبيت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلبا لشاهد او احد الخصوم ويوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة (16). ولكن هل يلزم اثبات اقوال الشاهد حرفيا؟ لا يلزم ذلك، بل يكتفي باثبات ما تستخلصه المحكمة من أقواله في الشهادة، والا حوط ان يملي القاضي مضمون أقوال الشاهد على المعاون القضائي مستعينا بعبارات قريبة من العبارات التي نطق بها الشاهد، الا اذا طلب احد الخصوم اثبات اقوال الشاهد عينا، فعلى المحكمة استجابة الطلب، وللمحكمة ذاتها ان تنسب ضبط اقوال الشاهد عينا (17). ولا يجوز للشاهد، ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشأنها، ان يدلي بأي استنتاج حول ما شهد به (18). واذا كان الشاهد لا يعرف اللغة العربية فيجوز الاستماع الى شهادته بواسطة مترجم محلف يوقع المحضر أمام المحكمة مع الشاهد، ونظراً لما للشهادة من دور مهم في الاثبات، ولاسباغ الحماية على الشاهد ليدلي بشهادته، فقد نصت المادة (91) من قانون الاثبات على ان تعتبر اهانة الشاهد للمحكمة وتوجب المسؤولية المدنية والجزائية (19). اما عدد الشهود فان قانون الاثبات لم يحدد عددهم، ولكن يلاحظا ان المادة 84 من هذا القانون أجازت للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد من يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. وفي الفقه الاسلامي اختلف الرأي حول القضاء بشاهد مع يمين المدعي :

الرأي الأول : لا يجوز الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي، ذلك ان اليمين لم تشرع من جانب المدعي، وانما شرعت من جانب المدعى عليه، فقد ورد في القرآن الكريم (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) سورة البقرة الآية 282. وفي الحديث النبوي الشريف (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) وان جعل الشاهد الواحد مع يمين المدعي طريقاً للاثبات من جانب المدعي يخالف ذلك.

الرأي الثاني : يجوز الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي، عند تعذر البينة التامة بشاهدين او بشاهد وامرأتين. وهو رأي اكثرية الفقهاء المسلمين، ويستند هذا الرأي الى ان الرسول الكريم  قضى بشهادة شاهد ويمين المدعي (20). وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده رض وتعتبر اليمين هنا يمين متممة، ذلك ان شهادة شخص واحد دليل ناقص فتعتبر يمين المدعي دعما وتقوية لهذا الدليل الناقص، واتفق الفقهاء المجيزون للقضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي، ان ذلك يكون في الحقوق المالية، اما حقوق الله الخالصة كالحدود والقصاص، فانه لا يحكم فيها بشاهد واح مع يمين المدعي وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (ادرؤ الحدود بالشبهات) والحكم بشاهد ويمين يتعارض مع هذا المعنى واتفق الفقهاء على أنه لا يحكم بشاهد ويمين في النكاح والطلاق والرجعة (21). وقضت محكمة التمييز (اذا تعذر على الشاهد ان يحدد مفردات الاثاث الزوجية المتنازع عليها وما يعود منها لكل من الزوجين فيجب اعتبار الدليل ناقصا وتوجيه اليمين المتممة للمدعي)(22) ولا يقتصر قبول شاهد ويمين في القانون العراقي على شهادة الرجل بل تقبل شهادة المرأة مع يمين المدعي وذلك واضح من نص المادة (84) من قانون الاثبات، ولفظة شخص يراد عادة في القانون الاشارة الى الرجل والمرأة وقد قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم 44 / م4 / 72 في 9 / 4 / 1972 بجواز قبول شهادة امرأة واحدة مع يمين المدعي (23). ولكن لا يجوز الاثبات في الدعاوى الشرعية بشهادة واحد ويمين متممة (24)، كذلك لا يصح اثبات الادعاء بشهادة شاهد واحد (25). وبعد ان يؤدي الشاهد شهادته قد يرجع عن شهادته، فاذا كان الرجوع عن الشهادة قبل ان يصدر القاضي حكمه، فلا يجوز الحكم بهذه الشهادة، اما اذا رجع الشاهد بعد صدور الحكم وقبل استيفاء الحق المحكوم به، فالحكم لا ينقض بل يمضي ويستوفي الحق المشهود به، وللمقضي عليه ان يطلب الشاهدين بالمال ليدفعاه عنه للمقضى له. واذا رجع الشهود بعد استيفاء الحق المحكوم به، فان هذا الرجوع لا يبطل الحكم ولا يلزم الشهود له بشيء، لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق الى مستحقيه، ولا يرجع به عليه المحكوم عليه سواء كان المال قائما او تالفا، وانما يرجح به على الشهود الراجعين عن شهاداتهم في قول أكثر اهل العلم، وهناك رأي يقول، بأنه لا يرجع على الشهود بشيء، ذلك انه لم يوجد معهم اتلاف للمال ولا عدوان منهم عليه، فلا يضمنانه كما لو ردت شهاداتهم (26). وفي ظل قانون الاثبات العراقي، يلاحظ انه اذا اكتسب الحكم درجة البتات فانه يكون حجة فيما قرره ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة ويكون غير قابل للنقض اذا تم تنفيذ الحكم بان استوفيت الحقوق المترتبة على الحكم، وهذا يتفق مع جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية حيث ذهبوا الى عدم نقض الحكم الصادر في القضايا المالية، وان رجع الشهود سواء نفذ الحكم ام لم ينفذ بعد (27).

_____________________

1-القرار المرقم 1706 / ص / 63 في 10/12/1963 قضاء محكمة التمييز، المجلد الأول ص63.

2-القرار المرقم 1742 / م3 / 1974 في 2/6/1975 النشرة القضائية، العدد الثاني السنة السادسة ص205 – 206.

3-التجكاني، ص220 و 223.

4-انظر احمد امغار، شهادة اللفيف واعتمادها كحجة اثبات، مجلة رابطة القضاة، تصدرها رابطة القضاة بالمغرب، العدد (16 – 17) 1986 ص15.

5-القرار التمييزي المرقم 130 /م3/ 1973 في 13 / 2 / 1974 النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الخامسة ص108.

6-العبودي، أحكام، ص279.

7-حسين المؤمن ج2 ص43. الشمري، / ص28.

8-النداوي، شرح ص209.

9-الشمري، ص30.

10-القرار التمييزي المرقم 794 / ش / 1972 في 6/12/1972 النشرة القضائية العدد الرابع السنة الثالثة ص188.

11-نقض مصري 21/3/1972 الطعن رقم 212 لسنة 37 ق الموسوعة الذهبية ص352.

12-قرار المجلس الاعلى في المغرب المرقم 1688 في 21/2/1984 المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد الخامس 1987 ص186-187.

13-وشهادة الزور هي ان يعمد الشاهد، بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او تأديبية او خاصة او سلطة تحقيق، الى تقرير الباطل أو  انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها (م 251 عقوبات) ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، من شهد زورا (م 252 عقوبات).

14-القرار التمييزي المرقم 530 / م2 / 1980 في 18 / 7 / 1980 المشاهدي (قسم الاثبات) ص65.

15-منير القاضي، شرح قانون اصول المرافعات ص169.

16-انظر المواد 94 / ثالثاً و 95 / أولاً وثانيا و 96 و 97 من قانون الاثبات.

17-منير القاضي، شرح ص171. عبد الجليل برتو، شرح ص279.

18-المادة (97) من قانون الاثبات.

19-انظر الى المادتين 229 و 232 من قانون العقوبات.

20-انظر صحيح مسلم ج3 ص1337 وسنن أبي داود، باب القضاء باليمين والشاهد ج3 ص308.

21-الاستاذ محمد رضا عبد الجبار العاني. القاضي بشاهد واحد مع يمين المدعي في الشريعة والقانون، مجلة القضاء (الأعداد 1 -4 ) 1982 ص156 ومابعدها. وانظر الدكتور احمد عبدالمنعم البهي، من طرق الاثبات في الشريعة والقانون، القاهرة، دار الفكر العربي 1965 ص21 – 45. ومالك الخزاعي ص187 – 193. احمد ابراهيم، طرق القضاء فقرة 197 – 204 ص269 – 279 عليان، ص61 – 62 وانظر أوان عبدالله الفيضي. مبدأ الثبوت القانوني، رسالة ماجستير. كلية القانون بجامعة الموصل (2001) م ص44 وما بعدها.

22-القرار المرقم 993 / م3 / 1975 مجموعة الأحكام العدلية، العدد (3) 1976 ص26.

23-النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات ص413 هامش.

24-القرار التمييزي المرقم 182 / ش / 1973 في 13/2/1973، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الرابعة ص68.

25-القرار التمييزي المرقم 757 / ش / 84 – 85 في 4/11/1984، مجموعة الأحكام العدلية، العدد المنفرد 1984 ص92.

26-الدكتور عبدالكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية فقرة 301 – 305 ص195 – 197. محمد رضا عبدالجبار العاني، الاثار المترتبة على رجوع الشهود في الشريعة الاسلامية، مجلة القضاء. العدد الأول والثاني 1984، ص7 – 59.

27-محمد رضا عبد الجبار العاني، المصدر السابق واذا ما تم تكييف الرجوع عن الشهادة باعتباره يكون جريمة شهادة الزور فان الشاهد يتعرض للمساءلة الجزائية وفق احكام المواد (251 – 257) من قانون العقوبات وكذلك طلب اعادة المحاكمة (م 196 / 3) مرافعات مدنية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .