أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-2-2017
14031
التاريخ: 1-3-2017
2841
التاريخ: 6-3-2017
4804
التاريخ: 2024-06-01
1059
|
لقد نصت المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد و الحالات التالية :
- المواد التجارية ، حيث نصّ البند الأوّل من المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على جواز الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية مهما بلغت قيمة المدعى به ، الأمر الذي يتوافق و مبدأ الإثبات الحرّ في المواد التجارية المنصوص عليه في المادة 254 من قانون التجارة ( ليس إثبات العقود التجارية خاضعاً مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الأحكام القانونية الخاصة إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظرف ) الذي يسعى من خلالها إلى تأمين سرعة التبادل و الثقة في التعامل ما بين التجار ، و التي ستتعقد في حال طلب منهم الإثبات الخطي نظراً لما يطلبه الإثبات الخطي من جهد و وقت سيعرقل حركة التجارة . إلّا أنّه يقتضي للاستفادة من شهادة الشهود في المواد التجارية أن يكون التصرّف تجارياً لكلا الطرفين ، أما في حال كان أحدهما تاجراً و الآخر غير تاجر ، أي كان تصرفاً مختلطاً ، يجوز لغير التاجر الإثبات بوجه التاجر بكافة وسائل الإثبات و منها شهادة الشهود بينما يعتمد التاجر الإثبات بناءً لقواعد الإثبات المنصوص عنها في المواد المدنية في وجه غير التاجر.
و بناءً لهذا البند المذكور أعلاه و قبل صدور قانون المعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصي نهاية العام 2018 قام المشرعون باعتماد مبدأ حرية الإثبات مدخلاً للتوجه نحو الاعتراف بالسندات الالكترونية وحجيتها الثبوتية ، فبعد أن اشترط قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصيغة الخطية لإقامة الدليل على ما هو ثابت في عقد خطي ، و لإثبات التصرفات التي تزيد عن مبلغ معيّن ، الأمر الذي شكل عائقاً قانونياً أمام مواكبة التطور التكنولوجي كونه يجرد هذه الصفقات من ركيزتها المادية ، فقد استعان المشرعون بالاستثناءات الواردة ضمن النصوص القائمة و التي من شأنها تلطيف حدة قواعد الإثبات و إضفاء الحجية على الوسائل الإلكترونية.
الأمر الذي دفع بكل من المشرع اللبناني ونظيريه الفرنسي و المصري إلى تبسيط إجراءات التعاقد في المواد التجارية ، حيث أخذ المشرع بمبدأ حرية الإثبات في حالتي المعاملات التجارية وحالة التصرفات القانونية التي لا تزيد عن نصاب معين.
فالأصل أن يكون إثبات المعاملات التجارية بشهادة الشهود و القرائن ، و لكنه نظراً لكون التجارة تقوم على مبدأي الثقة المتبادلة بين التجار و السرعة في إتمام المعاملات ، فإنّ الإثبات الكتابي قد أصبح يشكل عاملاً مبطئاً لحركة سير هذه المعاملات ، فأصبح عندها إثبات المعاملات التجارية جائزاً بكافة طرق الإثبات و إن تجاوزت قيمتها النصاب المحدّد قانوناً .
و هذا هو المبدأ المكرّس في نص المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني و هو ذات الأمر المنصوص عليه ضمن المادة 69 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 و التي جاء فيها بأنه :
" يجوز إثبات التصرّفات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و هو الأمر الذي يتوافق أيضاً و نص المادة 254 من قانون التجارة اللبناني التي جاء فيها بأنه :
" ليس إثبات العقود التجارية خاضعاً مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الأحكام القانونية الخاصة ، إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظرف ".
و كونه يمكن إثبات المعاملات التجارية بكافة طرق الإثبات، فمن الممكن الاستعانة بالسندات الإلكترونية المتعلقة بمعاملات تجارية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما ورد بالدليل الكتابي خاضعاً لسلطة المحكمة التقديرية التي يعود لها قبول الدليل من عدمه تبعاً لظروف كل دعوى.
كما لا بد من الإشارة لاستفادة الفقهاء من مبدأ حرية الإثبات في التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها عن النصاب المحدّد كمدخل ثان للاعتراف بالإثبات الالكتروني و حجيته القانونية حيث يجوز إثبات هذا التصرّف عبر كافة طرق الإثبات ، ففي حال كانت قيمة هذا التصرف أقل من خمسمائة ألف ليرة لبنانية جاز إثباته بشهادة الشهود و القرائن ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى امكانية الأخذ بالسندات الإلكترونية لإثبات التصرفات القانونية التي تمت عبر وسائط إلكترونية كلّما كانت قيمة هذا التصرّف أقل من خمسمائة ألف ليرة لبنانية ، و كما في المواد التجارية فإنّه يعود للقاضي مستعيناً بسلطته التقديرية قبول أو رفض هذه الوسيلة إضافة إلى تقديره لقوتها الثبوتية .
أما بالنسبة للاستثناءات التي أوجب فيها المشرع الكتابة في إثباتها نظراً للأهمية التي يقتضي معها توفير أعلى درجات الضمانة لتأمين سلامة التعاقد بشأنها و منها عقود الضمان ( 963م.ع) و عقود الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة (43 تجارة ) و عقد الرهن البحري على الديون العادية ( 25 فقرة 4 تجارة ) .
- الأعمال المادية ، و يعتبر بمثابة عمل مادي التصرّف القانوني بالنسبة لغير أطرافه و خلفائهم الذين يحتج عليهم به .
- إذا وجدت بداءة بينة خطية ، أي كتابة و لو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه أو عن من يمثله ، تجعل وجود التصرّف المدعى به قريب الاحتمال جاز استكمالها ببينة الشهود و القرائن فتحصل على دليل كامل (1) ، بمعنى آخر لا تشكل بدء البيئة الخطية دليلاً كاملاً ، لكن متى تعزّزت بشهادة الشهود ارتقت إلى مرتبة الدليل الكامل الذي يقوم مقام البينة الخطية لإثبات التصرفات القانونية الواجب إثباتها بالكتابة (2) .
كما و تعد بدء البيئة الخطية أولى الاستثناءات على مبدأ الإثبات الخطي حيث اعتمد القانون اللبناني مبدأ الإثبات الخطي لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه السند الخطي عندما يجيز القانون ذلك ، أو لإثبات التصرّفات القانونية التي تزيد قيمتها على مبلغ الخمسمائة ألف ليرة لبنانية ( عدّل المبلغ إلى خمسمائة ألف ليرة بموجب المرسوم 3800 بتاريخ 2000/9/6 بعد أن كان أربعين ألف ليرة لبنانية ) .
و في محاولة سبقت صدور قانون المعاملات الالكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصي ، فقد حاول الفقه ضمّ السندات الإلكترونية للحالات الاستثنائية على مبدأ الإثبات الخطي المنصوص عليها في قوانين الإثبات.
و بالتالي يمكن تخطي متطلبات السند الخطي اكتفاء بالسند الإلكتروني ، استناداً لقابلية إثبات الواقعة بجميع الطرق ، و من ضمنها الوسائل الإلكترونية ، إلا في حال ورود نص قانوني مخالف و صريح .
و هنا انقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لاعتبار السندات الإلكترونية بينة خطية من عدمه فقد استشهد المؤيدين لهذا الرأي على أن السند الإلكتروني يشكل الكتابة الصادرة عن الخصم المحتج بها عليه ، و التي تجعل بدورها التصرف القانوني قريب الاحتمال ، بناءً للتعريف السابق ذكره و الذي لم يحصر البيئة الخطية بالورقة المكتوبة ، انّما اعتبر التسجيل على شريط مغناطيسي ضمن شرط الصدقية يشكل بدء بينة خطية (3) ، كما و اعتبر النص المطبوع عبر الآلة الكاتبة و غير الموقع بمثابة بدء بينة خطية كما بالنسبة للنسخة الكربونية . إضافة إلى عدم وجود أي مانع يحول دون جعل السند الإلكتروني التصرف المدلى به قريب الاحتمال ، كون وجود بدء البيئة الخطية لا يكفي بذاته كدليل إثبات ، إنّما يعمل على فتح الباب أمام الاستعانة بوسائل إثبات أخرى ، تخضع مجتمعة في نهاية المطاف لسلطة و تقدير القاضي (4) .
أما بالنسبة للرأي الآخر فقد اعتبر بأنّه لا امكانية لاعتبار السندات الإلكترونية بدء بينة خطية لما تشكله من أمان قانوني, مستنداً في ذلك على أنّ السند الإلكتروني ليس سهل الإدراك و ليس ملموساً مادياً, كما و لا يتمتّع بصفة الأصالة, فالآلة بشكلها الإلكتروني لا تصدر في الأساس أي مستندات أو نسخ أصلية يمكن تفريقها عن النسخ الأخرى ، و هي قابلة للتعديل بسهولة و دون ترك أي أثر ملحوظ (5).
لذلك كان لا بد من الاستعانة بالاستثناءات الواردة ضمن النصوص القانونية الحالية للاعتراف بحجية السندات الإلكترونية، من خلال اعتبارها تشكل بدء بينة خطية غير ملزمة في الإثبات بل تخضع في تقديرها لسلطة القاضي التقديرية ضمن هذا المجال .
كما يمكن الاستفادة من الوسائل الإلكترونية كاستكمال لعناصر الإثبات في حال وجود بدء بينة خطية ، لتصبح الوسائل الإلكترونية عناصر مكملة للإثبات(6) .
- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية و يكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية و هي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربي بين أحد الزوجين و والدي الزوج الآخر أو بين الخطيب و خطيبته(7) .
و هنا يظهر الاستثناء الثاني على مبدأ الإثبات الخطي حيث يفرض المنطق في حال وجود عوامل تحول دون تحصيل السند الخطي ، إفساح المجال لإثبات التصرف القانوني بمختلف وسائل الإثبات تيسيراً على المتعاملين .
حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية . و يكتفي بالاستحالة المعنوية ، و هي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو علاقات القربي بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتّى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين و والدي الزوج الآخر أو بين الخطيب و خطيبته ".
فيصبح عندها الدليل الخطي غير ملزماً في حال وجود استحالة في الحصول عليه ، و هنا لا تكمل أدلة الإثبات الدليل الكتابي ، إنّما تحل محله ، لذلك لا يتم الأخذ بهذا الاستثناء في حال كانت الكتابة شرط لصحة التصرف المراد إثباته. فإنّ قبول الإثبات الإلكتروني إنّما يتحدّد في الحالات التي لا يكون فيها الشكل هو شرط لصحة العمل القانوني أو ركناً من أركانه أو في الحالات التي يشترط فيها القانون صيغة شكليّة معيّنة للعمل القانوني فإنَّه لا بد من اعتماد هذه الصيغة إن في إثبات العمل أو في صحته(8) .
أما بالنسبة للاستحالة فقد تكون مادية أو معنوية ، حيث تعود الاستحالة المعنوية لوجود ظروف نفسية ، لا تسمح له من الناحية الأدبية بالحصول على دليل كتابي كالعلاقات التي ذكرها المشرع ضمن الفقرة الرابعة من المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، بينما تتمثل الاستحالة المادية بظروف طبيعية كالكوارث و الحوادث الخارجة عن إرادة المتعاقدين و التي تحول أيضاً دون الحصول على الدليل الكتابي ، و هاذين النوعين من الاستحالة يعود أمر تقديرهما إلى القاضي نفسه بناءً لتمتعه بسلطة تقديرية ضمن هذا المجال.
إلا أن الإشكالية التي تظهر هنا هي مدى إمكانية اعتبار الوسائط الإلكترونية الحديثة حالة من حالات استحالة الحصول على دليل كتابي .
أولاً بالنسبة للاستحالة المعنوية ، نجد بأن العقود المبرمة بوسائط إلكترونية قد نشأت خلال من الأعراف و العادات السائدة في التعاقد عبر الانترنت ، الأمر الذي أدى إلى الاكتفاء بالسند الإلكتروني بناءً لسرعته و تدنّي كلفته مقارنة مع فعاليته ، مما يدفعنا للأخذ بإمكانية الاستعانة بالاستحالة المعنوية لحل مشكلة الإثبات من قبل القاضي ( مثل بطاقات السينما ) .
ثانياً بالنسبة للاستحالة المادية فقد اقسم الفقهاء إلى قسمين ، اعتبر القسم الأول منهم بأن السندات الإلكترونية تشكل استحالة مادية يستحيل معها إنشاء العقود وفق الصيغة الخطية المكتوبة ، فيكون القاضي أمام حالة استحالة في جميع التصرفات القانونية التي تمت عبر شبكة الانترنت و الناتجة عن الأعراف التي تحول دون الحصول على سند خطي ، فتشكل هذه الوسائل الإلكترونية بدورها وسائل إثبات (9) .
أما الرأي المناقض فقد اعتبر بأنّه لا امكانية لاعتبار الوسائل الإلكترونية حالة من ضمن حالات الاستحالة المادية ، كونه لا يمكن الاستدلال بها كوسائل إثبات لتوافر الاستحالة لكونها لا تعود إلى أي قوة قاهرة أو حادثة مفاجئة بل اعتبرها مجرد قرار إرادي اتَّخذه المتعاقدون باللجوء و استخدام الأساليب و الوسائط الإلكترونية (10).
و هو الرأي الذي أيده الدكتور وسيم الحجار بترجيحه لهذا الرأي، معتبراً بأن الاستحالة هنا هي مفتعلة مما يفقدها معناها و مغزاها و يمكن في جميع الأحوال إقران التعامل الإلكتروني بمستندات خطية لجعل التصرف منطبقاً على قواعد الإثبات القانونية (11).
- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه ، حيث على الخصم إثبات حيازته للسند الخطي إضافة إلى إثبات فقدانه بسبب أجنبي أو بقوة قاهرة ، حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه يعتبر سبباً أجنبياً ضياع السند نتيجة حادث سرقة دون أن يكون ذلك راجعاً لإهمال المدين ، أو نتيجة فعل المدين و احتياله على الأمين على السند المثبت لحق الدائن ، أو نتيجة لإهمال محامي الدائن (12).
و هنا يظهر الاستثناء الثالث على مبدأ الإثبات الخطي و الذي استعين به للتوجه نحو الاعتراف بالإثبات الالكتروني من الواضح في هذه الحالة أنّ المتعاقد قد حصل سابقاً على السند الخطي وفقاً لما فرضه القانون، إنّما فقده لاحقاً لسبب أجنبي لا يد له فيه ، فنص المشرع عندها على وجوب توفر بعض الشروط للاستعانة بهذا الاستثناء كحالة لنا تتيح الاستعانة بالوسائط الإلكترونية كوسيلة في الإثبات .
فلا بد في البداية من إثبات فقدان السند الخطي بقوة قاهرة أو حادث جبري لا يد للخصم فيه ، و من ثمّ وجوب إقامة الدليل على فقد السند من قبل الخصم المتمسك بهذا الاستثناء أي إثباته لوجود السند الخطي و من ثم إثبات فقدانه حتى يستطيع الخصم الاستعانة بنسخة مطابقة للأصل متى كانت متمتعة بالثبات .
أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 1348 من القانون المدني الفرنسي بشكل أوضح من نص المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه :" إن القواعد الواردة أعلاه تقبل الاستثناء أيضا حين يبثق الالتزام من شبه عقد من جرم أو شبه جرم، أو عندما لا يملك أحد الفريقين الإمكانية المادية أو المعنوية للحصول على إثبات خطي للحكم القانوني، أو أنه فقد السند المستخدم كإثبات خطي نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
كما تقبل الاستثناء أيضًا حين لا يحفظ الرهان أو الوديع السند الأصلي فيقدم نسخة طبق الأصل ومتينة.
وتعتبر متينة كل نسخة عن الأصل لا يمكن إلغاؤها وتؤدي إلى تعديل لا رجعة إلى أصله (13).
إذا فإن المشرع الفرنسي يطلب توفّر ثلاثة شروط للأخذ بالصورة كدليل في الإثبات و هي فقدان النسخة الأصلية و من ثم مطابقة الصورة للأصل و أخيراً ثبات الصورة ، و المقصود هنا بشرط الثبات في الوسيطة هو عدم إمكانية تعديل محتواها بعد إجراء عملية نسخها عن السند الأصلي ، بينما تعدّ المطابقة استعادتاً صحيحة لمحتوى السند الأصلي .
أما الحالة الأخيرة التي يمكن الاستفادة منها للاستعانة بالوسائل الإلكترونية كدليل في الإثبات ، هي الإثبات بالوسائل الإلكترونية في حال وجود اتفاق يجيز ذلك ، فكثير من الشركات و الأفراد عمدوا نظراً لانعدام النصوص القانونية المنظمة للإثبات بالكتابة الإلكترونية و تحديد قيمتها الثبوتية ، عمدت إلى أن تضمّن عقودها إمكانية الإثبات بالوسائل الإلكترونية ، معتبرة هذه الوسائل دليلاً كاملاً في الإثبات خلافاً للقيود التي تفرضها العديد من التشريعات التي تلزم الإثبات بالكتابة .
و كون وسائل الإثبات تعد من ضمن القواعد الموضوعية غير المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا مانع من جواز الاتفاق على خلافها، وعليه يكون صحيحاً إيراد مثل هذا البند و غير مخالف للقواعد العامة بناءً لنص المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عمل مخالف للنظام العام وأو النص الإلزامي (14).
كما و نصت المواد 60 و 62 و 63 من قانون الإثبات المصري الحالي على الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و هي الحالات ذاتها التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في المادة 257 منه .
كما و نصت المادة 70/1من قانون الإثبات المصري الحالي على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود ، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة ، الأمر الذي عبر عنه الفقه بأنه يكون الإثبات بالبينة الشخصية ( أي شهادة الشهود ) مستساغاً .
أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي فقد قابل نص المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بنص المادتين 1347 و 1348 من القانون المدني الفرنسي, حيث جاء في نص المادة (15) 1347 بأن :
" القواعد الواردة أعلاه تقبل الاستثناء في حال وجود بدء بينة خطية.
يُطلب كذلك كل عمل خطي صادر عن المدعى عليه أو عمن يمثله، من شأنه جعل الفعل المزعوم محتملا.
يمكن للقاضي اعتبار تصريحات أي فريق أثناء مثوله شخصيًا أو رفضه التجاوب أو غيابه، بمثابة بدء بينة خطية ".
و في نص المادة (16) 1348 بأنّه : إن القواعد الواردة أعلاه تقبل الاستثناء أيضا حين يبثق الالتزام من شبه عقد، من جرم أو شبه جرم، أو عندما لا يملك أحد الفريقين الإمكانية المادية أو المعنوية للحصول على إثبات خطي للحكم القانوني، أو أنه فقد السند المستخدم كإثبات خطي نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
كما تقبل الاستثناء أيضًا حين لا يحفظ الرهان أو الوديع السند الأصلي فيقدم نسخة طبق الأصل ومتينة.
وتعتبر متينة كل نسخة عن الأصل لا يمكن إلغاؤها وتؤدي إلى تعديل لا رجعة إلى أصله.
____________
1 - محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 34 ، تاريخ 2006/03/27 ، عدرة / الملل ، كساندر ، 2006 ، ص 499 و في باز ، 2006 ، ص 158
2- عبده ( محمد ) ، أصول المحاكمات المدنية ، لا يوجد دار نشر، بيروت 2008 ، الصفحة 292-293
3- CA. PARIS, 29 janv. 1980. D.1980, IR, page 131.
4- Alain Hollande et XAVIER Lignant de BELLE FONDS
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|