أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
2392
التاريخ: 4-4-2017
6529
التاريخ: 5-4-2017
3521
التاريخ: 1-9-2020
4999
|
للمدعي هدف من إقامة دعواه ويتمثل ذلك في الحصول على حكم بتحقيق طلبه الذي أبداه في عريضة دعواه أو ما يبديه بعد إقامة الدعوى أي في أثناء النظر فيها، ولا يباشر القضاء عمله من تلقاء نفسه، وإنما يباشره بناء على طلب، وذلك إحتراماً لمبدأ حياد القاضي، ومبدأ الطلب يحكم كافة مراحل "
التقاضي، فللخصوم حرية الالتجاء للقضاء وتبدأ إجراءات الدعوى بطلب هو عريضة الدعوى وتكليف الخصوم بالحضور ثم تتداعي إجراءاتها من خلال طلبات الخصوم وما يقدمونه من أدلة، حتى تصل الى صدور الحكم والطعن فيه أيضاً (1) ، فالطلب بصفة عامة هو إدعاء المدعي بحق له لدى المدعى عليه بقصد إستصدار حكم قضائي يلزم الأخير بأدائه، والطلبات بهذه المثابة تمثل ركن الدعوى الذي . تنعقد به الخصومة حيث لا تقبل صحيفة الدعوى بلا طلبات (2) ، كما هو الحال في الدعوى المدنية، إذن هو الحق الذي يطلب المدعي الحكم له به من القضاء الإداري.
وفي الدعوى الإدارية حيث يخاصم المدعي . القرار الإداري فإن طلباته تنحصر في إلغاء ذلك القرار أو التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة إتخاذ الإدارة لهذا القرار أو كليهما معاً، هذا وإضافة الى الطلبات المستعجلة التي قد يقدمها المدعي مع طلباته الأصلية، مثل طلب وقف تنفيذ القرار.
إن عدم تحديد طلبات المدعي بوضوح على نحو يؤدي الى تجهيلها ، يأخذ حكم خلو صحيفة الدعوى من الطلبات حيث يحقق الأثر نفسه وهو بطلان تلك الصحيفة. (3) ويترتب على تقديم الطلب الى المحكمة أن تلتزم بتحقيقه والفصل فيه، فإذا امتنعت عن الفصل فيه عمداً كانت مرتكبة الجريمة إنكار العدالة، وإذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب موضوعي جاز لصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة النظر في هذا الطلب والحكم فيه (4)، ولا تملك المحكمة وهي بصدد تكييف الطلبات مجاوزة حدود سلطاتها بتعديل هذه الطلبات أو التعدي عليها وذلك بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها حتى لا تنزل الى قضاء ما لم يطلبه الخصوم مما يصم قضاءها بمخالفة القانون (5)، فالأصل أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، فإذا هي قضت بغير ما يطلبه الخصوم، فإنها تكون قد جاوزت حدود سلطاتها وحق الغاء ما قضت به (6).
والطلبات في الدعوى إما أن تكون أصلية أو تكون عارضة، وقد تكون تدخلاً من غير الخصوم:
أولاً / الطلبات الأصلية : وهي الطلبات التي يتقدم بها المدعي في لائحة الدعوى الأصلية والمدعمة بأسانيده القانونية بهدف الحكم له بما جاء فيها (7)، فهي التي يفتتح به الخصومة وهي ما يعرضـــــه الشخص على المحكمة في إستدعاء دعواه (8)، وهي الموضوع الأساسي في دعوى الإلغاء التي ما أقيمت الدعوى إلا للمطالبة بها، فهي التي بسببها أنشأت الدعوى الأصلية أمام القضاء الإداري(9)، وهذه الطلبات هي التي تحدد نطاق الدعوى، حيث لا تملك المحاكم أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، ولا تتعارض هذه القاعدة الأصولية في فقه المرافعات مع أحكام قانون مجلس الدولة نصاً وروحاً، خاصة إذا كانت المنازعة تدور حول مسألة موضوعية بحتة، بل أنه حتى في مجال قضاء الإلغاء، فإن المحكمة لا تملك التصدي للطعن بالإلغاء إلا إذا كانت هناك إرادة صريحة جلية من الطاعن في طلب الإلغاء (10).
وفيما يتعلق بجمع أكثر من طلب في عريضة دعوى واحدة لا يمكن الجمع بين الطعن بقرارين اداريين في دعوى واحدة (11) ، إلا أنه إستثناء من الأصل يمكن التقدم بطلب إلغاء عدة قرارات إدارية في عريضة واحدة، إذا ما وجد إرتباط وثيق بين الطلبات يتمثل في وحدة السبب (12)، وعلى ذلك يكون طلب الإلغاء الذي تتضمنه عريضة الدعوى هو الطلب الأصلي سواء كان يتمثل في طلب إلغاء قرار واحد أم لا، إضافة الى طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه، وذلك لوحدة السبب في طلبي الإلغاء والتعويض.
وعلى الرغم مما أقره القانون والقضاء بشأن حرية المدعي في تحديد طلباته، فإن هذا لا يعني أن نطاق هذه الطلبات مطلق في مجال القضاء الإداري، وإنما يتقيد بقيدين هما:
1 - مقتضيات الفصل بين السلطات، أي لا يصح للمدعي أن يتجاوز سلطة الإلغاء التي يتمتع بها القاضي الإداري، الى إستبدال قرار بآخر.
2 - مقتضيات النظام الإجرائي المتبع أمام القضاء الإداري، كالمطالبة بإستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وفقاً لنظام أوامر الأداء (13).
ثانياً / الطلبات العارضة : هي التي تبدى بصفة عرضية في أثناء سير الخصومة وبعد تقديم لائحة دعوى الأصلية، فقد يتقدم المدعي الأصلي أثناء نظر الدعوى بطلب عارض يتصل بالدعوى الأصلية يطلب بموجبه الحكم له بطلبات جديدة شرط أن يكون متصلاً بالدعوى الأصلية ويسمى هذا الطلب طلباً إضافياً (14) ، وهو تلك الدعوى الفرعية التي تطرح بصدد دعوى أصلية متميزة عنها ومرتبطة بها في كونها إحدى أطرافها ، بشرط أن تتناول الدعوى الفرعية الموضوع أو السبب أو الخصوم نفسه في الدعوى الأصلية (15) ، إذن فالطلبات العارضة التي توجه في أثناء سير الدعوى، هي طلبات إذا وجهها المدعي سميت طلبات إضافية وهي التي يعدل بها طلباته أو يزيد منها، وإذا وجهها المدعى عليه سميت طلبات مقابلة وهي التي تتميز عن مجرد الدفاع لكونها تتضمن إدعاءً جديداً ضد ا المدعي يطلب فيه من المحكمة إصدار حكم فيه ضده يعكس مجرد الدفاع فهو يكتفي فيه بالرد على إدعاء المدعي ي (16) ، وهي أي الطلبات المقابلة، تشمل خاصة الطلبات التي يتقدم بها المدعى عليه رداً على دعوى المدعي، كإجابة المدعى عليه بعدم الحكم للمدعي بكامل طلباته، لذلك توصف هذه الطلبات بأنها بمثابة هجوم في نطاقه يصبح المدعى عليه مدعياً والمدعي مدعى عليه(17)، وكل ذلك لا يجوز إبداءه خلال نظر الدعوى وإقحامه عليها إلا بعد إستئذان المحكمة (18) وفيما يتعلق بالتعديل في الطلبات الواردة في عريضة الدعوى، فقد أخذ القضاء الإداري الفرنسي بمبدأ ثبات الخصومة نفسه، فإذا كان المدعي قد أقام دعواه بطلب معين، فمن الجائز حتى جلسة الحكم أن يعدل من نطاق هذه الطلبات، في حين يظل السبب القانوني الذي تؤسس عليه الطلبات الجديدة هو سبب الطلب الأصلي نفسه من دون تغيير (19)، وفي القضاء المصري قضت محكمة القضاء الإداري أن توضيح الطلبات أو تعديلها جائز مادام هذا التعديل مرتبطاً بالطلب الأصلي، وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير الطلبات وفي كل وقت حتى إنتهاء المرافعة مادام يرتبط بالطلب الأصلي ولا يعد حينئذ أنه طلب إلغاء جديد، على الرغم أنه ترى أن ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يبدي المدعي طلبات جديدة في حدود المواعيد التي حددها القانون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى (20) أما بالنسبة للقضاء العراقي وإقليم كوردستان، فالمتبع هو ما جاء في نص قانون المرافعات المدنية (21) إذ للطرفين تنقيص طلبهما أو تعديله أو دفعه سواء في اللوائح المتبادلة أو في أثناء الجلسات بشرط ألا يتجاوز أصل موضوع الدعوى.
وليس من شك أن الطلبات الأصلية هي مفتتحة للدعوى الإدارية، أما الطلبات العارضة وهي التي تثار في أثناء سير الدعوى، فهي مرتبطة بالطلبات الأصلية، وإذا كانت تهدف الى إنقاص الطلبات الأصلية يمكن قبولها، أما إذا كانت تهدف الى زيادة الطلبات الأصلية، كقاعدة عامة لا تجوز بعد فوات الميعاد بالإلغاء، إلا أنه مع ذلك ينبغي أن نراعي أنه من الممكن بعد رفع دعوى الإلغاء أن يطلب المدعي إلغاء القرارات المترتبة على القرار المطعون فيه التي صدرت بعد رفع الإلغاء لوجود إرتباط بينها وهذه القرارات يمكن الطعن فيها حتى وإن صدرت منذ زمن طويل مادامت لم تبلغ الى المدعي ولم يعلم بها إلا أثناء الدعوى (22).
هذا بالنسبة للقضاء المصري أما القضاء العراقي والإقليم فالاستزادة في الطلبات غير مسموح بها إلا ما كان في نطاق الدعوى الحادثة، ولكون هذا الأخير يكون مكملاً للدعوى الأصلية أو مترتباً عليها أو متصلاً بها لا تقبل التجزئة اذ يكون الحكم الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر (23).
ونحن نرى أنه لما كانت الطلبات العارضة تشترط أن تكون ذات صلة بموضوع الدعوى الأصلي -أي الطلبات الأصلية وأن مدة الطعن التي تمثل الطلب الأصلي في دعوى الإلغاء محددة، فلابد أن تكون الطلبات العارضة في نطاق مدة الطعن الأصلي، على الرغم من عدم تنظيمها في قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس شورى الإقليم. ثالثاً التدخل والإدخال : التدخل هو العمل الذي بموجبه يدخل شخص ثالث في نزاع قائم بين خصمين أو أكثر بصورة إرادية (24) ، وهو بمعناه العام عبارة عن طلب عارض يتدخل به شخص غريب عن الخصومة يمكن أن يتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيه (25).
ففيما بعد إقامة الدعوى قد يطلب طرف ثالث أو أكثر التدخل في الدعوى لمساندة وتأييد أحد طرفي الدعوى وهذا يعرف بالتدخل الإنضمامي أو التبعي، أو يتم التدخل للدفاع عن حق المتدخل أو لمصلحة يدعي بها المتدخل لنفسه في مواجهة طرفي النزاع الأصلي ويعرف هذا التدخل بالتدخل الخـصــــــامي أو المخاصمة (26) ، ويجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى (27).
ففي التدخل الإنضمامي لا يجوز للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وإنما يقتصر دوره في إبداء أوجه الدفاع لتأييد طلبات الأخير ، فإذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع الإدارة أو تنازل عن حقه الذي يدعيه، إنقضى التدخل، وذلك على عكس التدخل الخصامي الذي للمتدخل أن يبدي ما يشاء من الطلبات والدفوع بإعتباره طرفا أصليا في الدعوى (28)، في حين يمكن للمتدخل الإنضمامي أن يتمسك بالدفوع الموضوعية والشكلية أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن، مالم يكن قد سقط حق الأخير في الإدلاء به (29) ، ولا يمكن توجيه الطلبات والدفوع للمتدخل الإنضمامي بل توجه الى الخصم الأصلي، ويتحمل الأول مصاريف تدخله ومن ثم لا يمكن إلزام المحكوم عليه بمصاريف التدخل، في حين أن المتدخل الخصامي لا يتحمل المصاريف إلا إذا خسر دعواه (30) ، وعليه في التدخل الإنضمامي يرتبط الشخص الثالث بمصير الخصم الأصلي المنضم اليه في الدعوى الأصلية فإذا قضي بعدم قبوله الدعوى إنقضى هذا التدخل (31)، وإذا رفضت المحكمة التدخل فلا يعد طالب التدخل طرفاً في الحكم الصادر فيه ومن ثم لا يقبل منه الطعن فيه على إستقلال. (32) أما في التدخل الخصامي الذي للمتدخل فيه مركز قانوني خاص به خلافاً للمدعي، فلا ينقضي تبعاً للحكم في الدعوى الأصلية مادام أن للمتدخل مصلحة شخصية ومباشرة ومستقلة في عوى ذلك أن التدخل في هذه الحالة بمثابة خصومة منفصلة بين المتدخل الخصامي وبين المدعى عليه (33).
وهناك من يرى (34) أنه لا يمكن تصور التدخل الخصامي في مجال دعوى الإلغاء، الذي لا يعدو أن تكون أحد أمرين: طرف يعمل على تقرير بطلان القرار والثاني يعمل على إثبات صـــــــــة هذا القرار والذي يكون إما صحيحاً أو باطلاً ولا شيء ثالث حتى يمكن أن يطالب به المتدخل على فرض إجازة ذلك، ويكون لكل ذي مصلحة الحق في التدخل الإنضمامي الى جانب رافع الدعوى الذي لم تقبل دعواه إلا لأنه له مصلحة فيها، وهذا ما نؤيده نحن بإعتباره أقرب الى الواقع العملي. ويضاف الى النوعين من التدخل نوع أخر يسمى بالإدخال وهو الذي يتم بغير إرادة المتدخل ويتم بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى، هذا ويهدف الإدخال الى إلزام الشخص المطلوب إدخاله تقديم وثائق او مستندات تحت يده تتطلب العدالة أن تضمها للدعوى (35)، أو الاستيضاح منه وذلك عندما يؤثر هذا الإستيضاح على سلامة الحكم (36)، أو للحكم عليه بالطلبات موضوع الدعوى او سيكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه.(37) لقد استقر الرأي في فرنسا على وجود التدخل في المنازعات الإدارية، سواء أكان في دعوى الإلغاء أو القضاء الكامل، وورد النص على التدخل في المادة 154 من مدونة تقنين المحاكم الإدارية " يقدم التدخل بلائحة مستقلة (38) ، وكذلك الأمر في مصر ، وذلك في المادة / 27/ من قانون مجلس الدولة المصري عند نصه على إمكانية مفوض الدولة أن يأمر بإدخال شخص ثالث في الدعوى، هذا وبالإضافة الى إمكانية توسيع نطاق الدعوى بطلب إدخال خصم فيها من قبل المدعي، وذلك عند رفع الدعوى، عملاً بنص المادة /117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، كما للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وفق المادة /118 من نفس القانون. أما في العراق وأقليم كوردستان فيطبق بشأن التدخل والإدخال نص المواد/ 69 و 70 و 71 من قانون المرافعات المدنية العراقي المطبق أمام القضاء الإداري.
وللتدخل أمام القضاء الإداري عدة شروط يمكن إجمالها فيما يأتي:
1- يجب أن يتم إجراءات التدخل وفق ما تم تنظيمه في التشريعات المقارنة، ومن ثم فإن عدم إتباع الإجراءات الذي حدده القانون للتدخل في الدعوى يترتب عليه بطلان التدخل وعدم إنعقاد الخصومة بالنسبة للمتدخل (39).
2- يجب أن تتوافر في الشخص المتدخل المصلحة المشروعة والمبررة لتدخله في الدعوى، فلا يقبل التدخل من غير ذي صفة، لأن التدخل يستهدف أصلاً الدفاع عن حق او مصلحة (40)
- يجب أن يكون المتدخل خارجاً عن الخصومة الأصلية وغير ممثل فيها، ويطلب التدخل من خلال طلب مستقل (41).
ما يتعلق بشرط الميعاد للتدخل في دعوى الإلغاء، إتجه البعض من الفقهاء الى اشتراط تقديم طلب التدخل ضمن المدة المقررة قانوناً للطعن في القرار بالإلغاء ، وإلا ردت طلبه بإعتباره خارجاً عن مدة الطعن، أما الآخرون فيرون أنه يمكن التدخل حتى إذا كان بعد هذا الميعاد، مستندين الى طبيعة دعوى الإلغاء العينية التي تخاصم القرار الإداري المعيب بمخالفة القانون فيصمه بعدم المشروعية، لذا لا يمكن الدفاع عنه (42) ، بعد تأيدنا للرأي الثاني نضيف اليه أنه إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون، له حجية مطلقة على الكافة ...، فما الجدوى من الإمتناع عن التدخل الإنضمامي بحجة فوات ،الميعاد مادام البحث في مشروعية القرار أثار أمام القضاء، فقد يساعد المتدخل في كشف الحقيقة ويسهل إثبات عدم مشروعية القرار من خلال تقديم أدلة ومستندات يفيد حسم الدعوى، ويساعد الأطراف في الحماية المشروعية.
______________
1- د. هدى مجدي ، النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2018 ص22.
2- محمود أنيس بكر عمر، ، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، ط 2 ، مركز الإيمان العلمي، مدينة نصر، 2014، ص33.
3- د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج3، أصول إجراءات التقاضي والأثبات في الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة النشر، ص88.
4- محمد عبدالغني حسن، قواعد وإجراءات التقاض ، أمام القضاء الإداري، دار أبو المجد للطباعة، الهرم ، 2010، ص325.
5- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 8185 لسنة 46ق - جلسة 2006/12/2، نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، ص 315.
6- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 1062 لسنة 8ق - جلسة 1968/3/2 نقلاً عن معوض عبد التواب الدعوى الإدارية وصيغها ، ج 1، بدون دار ومكان النشر ، ص85.
7- د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ط1، مركز الدراسات العربية، الجيزة، 2016، ص 490.
8- د. محمد وليد هاشم المصري شرح قانون وأصول المحاكمات المدنية، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص 251.
9- بلال أمين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي ، الأسكندرية، 2010، ص 441.
10- علي الدين زيدان ومحمد السيد ، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري ، ج 2، إجراءات رفع الدعوى الإدارية المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة ، بدون سنة النشر ، ص385
11- الطعن رقم 261 / اداري / تمييز / 2014 جلسة 2014/10/23 ، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2014،
ص 345.
12- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 4393 لسنة 37ق - جلسة 1994/2/8 نقلاً عن محمود أنيس بكر عمر، ، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، ط 2 ، مركز الإيمان العلمي، مدينة نصر، 2014 ، ص 34.
13 - علي الدين زيدان و محمد السيد ، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري ، ج 2، إجراءات رفع الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص 386.
14- د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ط1، مركز الدراسات العربية، الجيزة، 2016 ، ص 407.
15- د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2013 ، ص331.
16- زكريا محمود رسلان، اجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة السوري، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة حلب. كلية الحقوق ،2011، ص 29 ، منشور على الموقع التالي :
http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/zakaria%20reslan.pdf تاريخ آخر زيارة: 2020/2/25.
17- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الموسوعة الإدارية الشاملة في دعاوى والمرافعات الإدارية ، ج 2، أصول إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة النشر ، ص 93.
18- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 607 لسنة 37 ق – جلسة 1997/11/11 نقلاً عن أشرف أحمد عبدالوهاب و د.ابراهيم سيد أحمد موسوعة العدالة في أحكام المحكمة الإدارية العليا ، 1، ج3، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 189.
19- د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2013 ، ص332.
20- قرار رقم 366/68/3 في 1949/1/19 و قرار رقم 466/133/3 في 1950/1/14 وقرار رقم 624/171/3 في نقلاً . عن د. حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام 1949/4/27 محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2010، ، ص 281 و 282
21- الفقرة / 2 و 3 من المادة / 59 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
22- زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دار أبو المجد القاهرة، 2013 ، ص 251.
23- المادة / 67 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
24- د. جورج سعد القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، ج2، المنازعات الإدارية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012 ، ص 251
25- د. نواف كنعان، القضاء الإداري، ط ا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ، ص 371.
26- د. محمد حميد الرصيفان العبادي قضاء الإلغاء الإداري، ط 1 ، جليس الزمان للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2013 ، ص 104.
27- المادة / 70 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
28- د. محمد عبدالغني حسن، قواعد وإجراءات التقاض ، أمام القضاء الإداري، دار أبو المجد للطباعة، الهرم ، 2010، ص333.
29- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 3096 لسنة 45 ق – جلسة 2002/3/19 ، نقلاً عن أشرف أحمد عبد الوهاب ود. إبراهيم سيد أحمد ، مصدر سابق، ص 196.
30- أحمد الجندوبي و حسين بن سليمة ، أصول المرافعات المدنية والتجارية بدون دار النشر ، تونس، 2001، ص208.
31- د. محمود خلف الجبوري القضاء الإداري ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998 ، ص 124.
32- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 21955 لسنة 2 5ق - جلسة 2007/4/2، نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة ، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص347.
33- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 13800 لسنة 49 ق – جلسة 2006/3/11 د. حمدي ياسين عكاشة ، ج 3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، ص 344.
34- د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2009 ، ص 290 و بلال أمين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2010 ، ص 447.
35- المادة / 57 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
36- مجلس الشورى لإقليم كوردستان، قرار رقم 36/ الهيئة العامة الإدارية / 2018 في 2018/8/1 ، غير منشور.
37- د.محمد حميد الرصيفان العبادي ، مصدر سابق، ص 106.
38- د. علي خطار شطناوي موسوعة القضاء الإداري، ج 1، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والوزيع، عمان، 2008،ص 552
39- المادة / 69 و 70 و 71 من قانون المرافعات المدنية العراقي المادة / 117 و 118 و 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1986 المعدل ، المادة / 27 من قانون مجلس الدولة المصري .
40- د. عبد الغني بسيوني عبدالله القضاء الإداري اللبناني، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، بدون سنة النشر ، ص 689.
41- د. عصام مبارك و د.ملحم نجم ، أصول المحاكمات الإدارية ، ج 1، التنازع الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2016، ص 491.
42- د طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، ط 1 ، مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة، بدون سنة النشر ، ص311 و بلال أمين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2010 ، ص 448
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|